أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن المواقع الإخبارية الالكترونية غير ملزمة بالحصول على ترخيص مسبق من قبل مجلس الوزراء وبذات الشروط والأحكام الخاصة بالمطبوعات الورقية.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن “بدء المحاكم بتطبيق قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي اشترط وجوب ترخيص المواقع الإخبارية الالكترونية يثير قلق الإعلاميين ويحد من حرية الصحافة، ويهدد بفرض عقوبات مغلظة جديدة على الإعلام”.
واعتبر مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” المحامي محمد قطيشات في مطالعة قانونية أن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين غير قابل للتطبيق، مبيناً أن الفعل المجرم الذي عاقبت عليه المادة 48 من قانون المطبوعات والنشر بالغرامة من 5 آلاف وحتى 10 آلاف دينار تنصرف على فعل إصدار المطبوعة الدورية، وفعل الإصدار ينصرف حصراً على الصحف الورقية أو الكتب ولا يمتد ليشمل المواقع الإلكترونية.
وفيما يلي نص المطالعة القانونية لـ”ميلاد” رداً على أسئلة الصحفيين هل تخضع المواقع الإخبارية الالكترونية للترخيص المطلوب للصحف الورقية؟:
إن قانون المطبوعات والنشر لم ينص في أحكامه على إجراءات ترخيص خاصة بالمواقع الالكترونية الإخبارية وإنما أعطاها الحق في اختيار التسجيل في دائرة المطبوعات والنشر، ولكن صدر قرار للديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 9/4/2012 والذي يملك قوة القانون منذ ذلك التاريخ بموجب أحكام الدستور، وبين أن المشرع الأردني اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعا من أنواع المطبوعات الصحفية، وأن إعطاء القانون للمطبوعة الالكترونية حق اختيار التسجيل في دائرة المطبوعات والنشر لا يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة أعمالها، وأن المطبوعة الالكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها، وبخلاف ذلك تكون عرضه لتغريمها وفق أحكام المادة 48 من القانون ذاته والتي تعاقب بالغرامة على إصدار المطبوعة دون ترخيص بالغرامة من 5000 ـ 10000 دينار.
ولكن إن كل ما تقدم برأينا لا يعني إلزام المواقع الالكترونية الإخبارية بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من قبل مجلس الوزراء وبذات الشروط والأحكام الخاصة بالمطبوعات الورقية.
حيث أن القرار ـ مع الاحترام والتقدير ـ غير قابل للتطبيق على المواقع الالكترونية الإخبارية لأن الفعل المجرم الذي عاقبت عليه المادة 48 من قانون المطبوعات والنشر بالغرامة 5000 ـ 10000 دينار يعاقب على فعل الإصدار وفقاً لعبارة (كل من أصدر مطبوعة دورية) وفعل الإصدار ينصرف للصحف الورقية أو الكتب ولا ينصرف للمواقع الإخبارية الالكترونية، خاصة أن المشرع عبر عن مفهومه للتوزيع بالنسبة للمطبوعة الالكترونية في المادة الثانية من القانون بأنه إتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية.
وبالفرض الساقط أن فعل الإصدار ينصرف على المواقع الالكترونية الإخبارية إلا انه أيضا لا يمكن أن يطبق ما جاء في القرار ـ مع الاحترام والتقدير ـ على أرض الواقع لأن فعل الإصدار، وإن وقع فإنما لم يقع من حدود المملكة الأردنية الهاشمية لأن جميع المواقع الالكترونية في العالم بغض النظر أين تشاهد سواء في الأردن أم خارجها فإنها تصدر من خارج الأردن، وبالتالي يكون القضاء الأردني غير مختص بتطبيق القانون الأردني عليها.
فالإصدار لا يعني كتابة المواد الصحفية أو نشرها أو إجازة نشر التعليقات وإنما القدرة على جعل الموقع الالكتروني الإخباري ظاهرا على شبكة الانترنت وان يكون متاحا للجمهور.
وهذا ما لا يملكه شخص عادي أو مالك موقع الكتروني وأن الشخص الذي يجب أن يقاضي وفقا لمفهوم الإصدار هي الشركات التي تملك مساحات على الانترنت.
كما أن القرار ـ مع الاحترام والتقدير ـ لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لأنه حصر المخالفة القانونية للمادة 12 من قانون المطبوعات والنشر ووفقا للعقوبة الواردة في المادة 48 من القانون بالمواقع الالكترونية غير المرخصة فقط فهي ـ وفقا لما جاء في متن القرار ـ عرضة لتغريمها وفقا لأحكام المادة 48 ولم يشير القرار إلى أصحابها أو ناشريها أو المسؤولين عنها أو الصحفيين العاملين فيها أو الذي يكتبون فيها.
وحيث أن الموقع الالكتروني الإخباري لا يعتبر شخصا معنويا وفقا للتشريع الأردني (المادة 50 مدني و المواد 75-85 عقوبات) فإنه لا يمكن أن تطبق عليه عقوبة الغرامة أصلاً ولا أي عقوبة أخرى بالطبع.