تنشر «الدستور» تاليا نص مشروع قانون الانتخاب بالشكل الذي اقره مجلس النواب وارسله الى مجلس الاعيان لاستكمال مراحله التشريعية الدستورية.
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.
الأردني: الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ.
الناخب: الأردني الذي له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
المقترع: الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.
النائب: المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
الدائرة الانتخابية المحلية: جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون.
الدائرة الانتخابية العامة: الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعة عشر مقعدا.
الدائرة الانتخابية: الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة.
لجنة الانتخاب: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية محلية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون.
رئيس الانتخاب: رئيس لجنة الانتخاب.
مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز.
البطاقة الشخصية: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
بطاقة الانتخاب: البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون.
المقيم: الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة.
التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ.
مفوض القائمة: الشخص الذي يفوضه جميع المرشحين في القائمة.
ب- لغايات هذا القانون، يشمل تعريف (الدائرة الانتخابية المحلية) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3- أ- لكل اردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب وفق احكام هذا القانون.
ب- لغايات احتساب عمر الناخب:
1- يعتمد التاريخ المحدد ليوم الاقتراع.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجرى لأول مرة بعد نفاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك.
ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.
د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:
1- المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب آخر.
هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة.
المادة 4- فور نفاذ أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه:
أ- تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها.
ب- تطلب الهيئة من الدائرة إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبت عليها الرقم الوطني بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس.
د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب باسمائهم.
هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب.
و- تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب إلى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا.
ز- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة:
1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بابناء تلك الدائرة.
2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.
3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحيين، فله حسب مقتضى الحال، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد.
4- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
ح- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:
1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب.
2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ط- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان، تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:
1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها، حسب مقتضى الحال، وتسليمها إلى الناخب.
2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ي- 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها، وترسل الهيئة نسخاً من قراراتها إلى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذاً لتلك القرارات وتسليمها إلى الناخبين.
2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين.
ك- يتم تسليم بطاقة الانتخاب إلى الناخب نفسه أو أي شخص آخر تحدده التعليمات التنفيذية.
ل- اذا رغب الناخب في الاعتراض على بطاقة الانتخاب وفق احكام هذا القانون وكان قد سبق له ان تسلم بطاقة الانتخاب فلا يقبل اعتراضه شكلا الا بعد اعادتها.
م- تقيد الدائرة اسم الناخب الذي تم تسليمه بطاقة الانتخاب في جداول معدة لذلك وتعتبر هذه الجداول جداول اولية للناخبين.
ن- تقوم الدائرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها.
المادة 5- أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.
ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم العاشر من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادةوعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك.
2 – على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع من تاريخ عرضها.
د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
هـ- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة.
المادة 6- أ- عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.
ب-1- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.
ج- 1- لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين.
2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع.
المادة 7- لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:
أ- تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.
ب- إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذه الغاية.
ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً باي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
المادة 8- أ- تقسم المملكة بموجب نظام إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية، وفقا للجدول المرفق في هذا القانون.
ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون. بالاضافة للمقاعد التي تحصل عليها النساء وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ج) من هذه المادة.
ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة عشر مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد اسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون.
د- يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي:
1- صوت لدائرته الانتخابية المحلية.
2- صوت للدائرة الانتخابية العامة.
المادة 9- أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
المادة 10- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:
أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
ب- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.
د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.
ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
المادة 11- لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:
أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية.
ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
د- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
المادة 12- على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة.
المادة 13- لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة.
المادة 14- يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بأربعين يوما على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
المادة 15- أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصيا على نسختين الى رئيس الانتخاب في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه.
ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.
ج-1- اذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
2- لطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
المادة 16- أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة مفوض القائمة على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بتسلم طلبه.
ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء ما لا تزيد عن سبعة عشر مرشحا ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره مفوض القائمة، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ج- تتم الاشارة خلال العملية الانتخابية الى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق احكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة حسب مقتضى الحال.
د- 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة به، بما في ذلك اسماء المرشحين الاضافيين، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لاي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ امين عام الحزب قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
2- لمفوض القائمة ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبليغ مفوض القائمة معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع اخر، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
د- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم الحزب أو اسماء الأحزاب المتآلفة حسب مقتضى الحال.
هـ- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه باسم او اكثر يقدمه مفوض القائمة ممن تنطبق عليه او عليهم شروط الترشيح بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
المادة 17- أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابية على أساس ذلك السجل.
ب- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء وقوائم المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وعلى المجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة أو في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من أمين عام حزب أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان.
2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء وقوائم المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة على ان يكون معززا ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
د- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء وقوائم المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض أسماء وقوائم المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتعتبر هذه الاسماء والقوائم نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.
المادة 18- أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.
ب- يجوز لمفوض القائمة أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب مفوض القائمة أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة، ويقدم مفوض القائمة اسما بديلا عنه وفقا للتعليمات التنفيذية.
ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
المادة 19- اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يقرر المجلس فوز اولئك المرشحين بالتزكية.
المادة 20- تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكممن أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين.
المادة 21- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع.
المادة 22- أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.
ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:
1- احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4- عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.
5- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة مؤيديه في حملته الانتخابية.
المادة 23- أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.
2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية الحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية ومن في حكمها.
4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.
5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.
المادة 24- يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم. كما يحظر استخدام اي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية الانتخابية لاي مرشح.
المادة 25- يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.
المادة 26- بعد قبول طلب الترشح للقائمة فيجوز القيام بأعمال الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، وينطبق على الحزب أحكام المواد من (21) إلى (25) من هذا القانون.
المادة 27- يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.
المادة 28- أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إليَّ بأمانة ونزاهة وحياد.
المادة 29- أ- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارات حدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا.
ب- تعتمد مراكز الإقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراكز اقتراع وفرز للدائرة الإنتخابية العامة.
ج- على رئيس مركز الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخاب الاولية في ذلك الصندوق فور الانتخاء من عملية الفرز.
د- يكون للدوائر الانتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق، على ان يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية العامة.
المادة 30- يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية.
المادة 31- أ- يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية.
ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله.
المادة 32- يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية للمدة التي يراها مناسبة إذا تبين وجود ضرورة لذلك.
المادة 33- أ- لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا ان يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وفق التعليمات التنفيذية، ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.
ب- تعامل كل قائمة انتخابية في الدائرة الانتخابية العامة معاملة المرشح لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 34- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من افراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك.
المادة 35- يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
المادة 36- يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس.
المادة 37- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين او مندوبيهم الحاضرين.
المادة 38- يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية وصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية العامة الموجود بمحاذاته، معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبأسماء وقوائم الأحزاب التي قدم أمناؤها العامون طلبات ترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون.
المادة 39- يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي:-
أ- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية بوساطة اجهزة الحاسوب، ويتم التأشير على ذلك الجدول الكترونيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
ب- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين.
ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع.
د- يقوم المقترع:
1- بكتابة اسم مرشح واحد أو مرشحين اثنين أو التأشير على أي منهما أو كليهما على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية.
2- بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة.
هـ- يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين.
و- للمجلس ان يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.
ز- يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (ج) و (د) و(هـ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
المادة 40- تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية او عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة 67 من الدستور.
المادة 41- تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون لتمكين الاشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.
المادة 42- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
المادة 43- بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:
أ- اسم مركز الإقتراع والفرز.
ب- رقم الصندوق.
ج- عدد اوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
د- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.
هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.
المادة 44- تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من عضويها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للعيان ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
المادة 45- أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:
1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.
3- اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها.
4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول.
5- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.
ب- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.
ج- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز اشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره باشعال الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.
المادة 46- تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
المادة 47- أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرين من خمس نسخ: محضرا للدائرة الانتخابية المحلية ومحضرا للدائرة الانتخابية العامة وفقا للنموذجين اللذين يعتمدهما المجلس ويوقعان من رئيس اللجنة واعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم.
ب- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:
1- اسم مركز الاقتراع والفرز.
2- رقم الصندوق.
3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
4- عدد المقترعين في الصندوق.
5- أسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح.
6- عدد اوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك.
7- اسماء مندوبي المرشحين واسماء المراقبين الموجودين في المركز.
ج- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:
1- جميع البيانات التي تضمنها المحضر المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (5) منها.
2- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
د- يرفق بالمحضرين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة قوائم باسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة، ويتم رزمها في مغلفين مستقلين يسلمان في الحال إلى رئيس الانتخاب.
المادة 48- يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المحلية كل مرشح نال اعلى اصوات المقترعين حسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة واذا تساوت الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز او الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي يحدده المجلس.
المادة 49- تتولى لجنة الإنتخاب ما يلي:
أ- جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا على نسختين بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.
ب- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وتنظيم محضر على نسختين بذلك وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية للدائرة الانتخابية العامة.
المادة 50- عند انهاء لجان الانتخاب اعمالها وفق احكام المادة (49) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس.
المادة 51- أ-1- تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس اعلى عدد للاصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة.
2- اذا تساوت نسبة الاصوات بين مرشحتين اثنتين او اكثر على مستوى المحافظة او في احدى دوائر البادية، يعاد الانتخاب بين المرشحات المتساويات في نسبة الاصوات.
ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية امام الحضور اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء، وتعتبر نتائج اولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.
ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الاجراءات التي اتخذتها والنتائج الاولية التي توصلت اليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.
المادة 52- يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
المادة 53- اذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع او الفرز في احد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على اي من النتائج الاولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية او في اسماء الفائزات في المقاعد المخصصة للنساء او النتائج الاولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة فله الغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية حسب مقتضى الحال واعادة عمليةالاقتراع والفرز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.
المادة 54- أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.
ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية للنساء في المملكة.
ج- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الاولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة، تعتبر نتائج نهائية لانتخابات القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.
المادة 55- أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ب- يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
المادة 56- تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ثلاث سنوات بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
المادة 57- يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور.
المادة 58- مع مراعاة احكام المادة 57 من هذا القانون:
أ- اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لاي سبب كان فيتم اشغال هذا المقعد وفقا لما يلي:
1- اذا كان المقعد الشاغر في احدى الدوائر الانتخابية المحلية فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية المحلية.
2- اذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها، بما في ذلك الأسماء الإضافية الواردة فيها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند.
3- اذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى احكام هذه المادة فيملأ لاحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ اشعار مجلس التنواب الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشح في تلك الدائرة.
ب- تدوم مدة عضوية اعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الى نهاية مدة مجلس النواب.
المادة 59- أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فورا.
ب- إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة 60- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
ب- ادعى العجز عن الكتابة او عم معرفتها وهو ليس كذلك.
ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون.
المادة 61- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.
ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
د- اثر على حرية الانتخابات او اعاق العملية الانتخابية باي صورة من الصور.
هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أي من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
المادة 62- يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحه