أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

الحكومة تقر مشروع قانون المحكمة الدستورية

أقر مجلس الوزراء مساء الثلاثاء مشروع قانون المحكمة الدستوريه لسنة 2012 . ويأتي قرار الحكومة بإقرار مشروع القانون عملا بأحكام الفقرة 1 من الماده 58 من



28-02-2012 09:30 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-10-2011
رقم العضوية : 47,196
المشاركات : 7,158
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
أقر مجلس الوزراء مساء الثلاثاء مشروع قانون المحكمة الدستوريه لسنة 2012 .

ويأتي قرار الحكومة بإقرار مشروع القانون عملا بأحكام الفقرة 1 من الماده 58 من الدستور التي تقضي بإنشاء محكمة دستوريه تختص بالرقابه على دستوريه القوانين والأنظمه النافذه وتفسير نصوص الدستور.

كما يأتي إقرار مشروع القانون تنفيذا لالتزام الحكومة الذي تعهد به رئيس الوزراء عون الخصاونه أمام مجلس النواب بتقديم مشروع قانون المحكمة الدستورية خلال شهر شباط في إطار الخطة الزمنية للإصلاح السياسي للحكومة.

ويحدد مشروع القانون، الذي يعمل به بعد مرور 120 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وإجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق أعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من أداء مهامهم بحياد واستقلاليه .

وينص مشروع القانون على إنشاء محكمة دستورية في المملكة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويكون مقرها العاصمة.

وبموجب مشروع القانون تتمتع المحكمة بشخصية اعتباريه وباستقلال مالي وإداري، الأمر الذي يمكنها من تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني .

كما ينص المشروع على أن المحكمة تختص في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذه إضافة إلى تفسير نصوص الدستور .

وبموجب المشروع يتم تعيين رئيس المحكمة والاعضاء بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع مراعاة أنه وعند نفاذ القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، كما يتم تعيين ثلاثة أعضاء على الأقل في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة .

وعند غياب الرئيس يحدد مشروع القانون العضو الأقدم خدمة في المحكمة، وفي حال التساوي في أقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا، كما لا يجوز انتداب العضو أو إعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة، ويشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى وأن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وأن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الاستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.

ونص على وجوب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.

بترا
توقيع :مراسل عمان نت
13188403881

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
تطوير مصر ومشروعاتها في الساحل الشمالي mohamed mostafa
0 57 mohamed mostafa
تأخير تنفيذ 23 مشروعا لوزارة الصناعة والتجارة مراسل عمان نت
0 587 مراسل عمان نت
مشروع: فاتورة كهرباء صفرية في القطاعين العام والخاص مراسل عمان نت
0 149 مراسل عمان نت
?قانونية النواب ? تقر 42 مادة من مشروع قانون الانتخاب مراسل عمان نت
0 130 مراسل عمان نت
اتفاقية أردنية المانية لتمويل مشروعات مياه بقيمة 5ر23 مليون يورو مراسل عمان نت
0 161 مراسل عمان نت

الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 01:05 PM