أقر مجلس الوزراء مساء الثلاثاء مشروع قانون المحكمة الدستوريه لسنة 2012 .
ويأتي قرار الحكومة بإقرار مشروع القانون عملا بأحكام الفقرة 1 من الماده 58 من الدستور التي تقضي بإنشاء محكمة دستوريه تختص بالرقابه على دستوريه القوانين والأنظمه النافذه وتفسير نصوص الدستور.
كما يأتي إقرار مشروع القانون تنفيذا لالتزام الحكومة الذي تعهد به رئيس الوزراء عون الخصاونه أمام مجلس النواب بتقديم مشروع قانون المحكمة الدستورية خلال شهر شباط في إطار الخطة الزمنية للإصلاح السياسي للحكومة.
ويحدد مشروع القانون، الذي يعمل به بعد مرور 120 يوما على نشره في الجريدة الرسمية، طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وإجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة إليها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبأحكامها وقراراتها وحقوق أعضائها وحصانتهم التي تمكنهم من أداء مهامهم بحياد واستقلاليه .
وينص مشروع القانون على إنشاء محكمة دستورية في المملكة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ويكون مقرها العاصمة.
وبموجب مشروع القانون تتمتع المحكمة بشخصية اعتباريه وباستقلال مالي وإداري، الأمر الذي يمكنها من تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها، وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني .
كما ينص المشروع على أن المحكمة تختص في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذه إضافة إلى تفسير نصوص الدستور .
وبموجب المشروع يتم تعيين رئيس المحكمة والاعضاء بإرادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، مع مراعاة أنه وعند نفاذ القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، كما يتم تعيين ثلاثة أعضاء على الأقل في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة .
وعند غياب الرئيس يحدد مشروع القانون العضو الأقدم خدمة في المحكمة، وفي حال التساوي في أقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سنا، كما لا يجوز انتداب العضو أو إعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة، ويشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى وأن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وأن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الاستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.
ونص على وجوب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان، على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
بترا