اطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريرا يهدف إلى متابعة التطور التشريعي في الأردن في مجال الحق في الإجتماعات ابتداء من قانون الإجتماعات العامة لعام 1933 وحتى قانون الإجتماعات العامة رقم 7 لعام 2004 والتعديلات التي ادخلت عليه وكان آخرها قانون الاجتماعات العامة رقم 5 لسنة 2011.
واعد الدراسة الموسعة كل من الدكتور ليث نصراوين وصدام ابو عزام وفايز قبلان، واعتبرت الدراسة أن القانون الأخير الذي ادخلت عليه العديد من التعديلات الجوهرية تتعلق بصلاحيات الحاكم اإداري في مواجهة حق الأفراد في تنظيم الإجتماعات العامة.
وقلص القانون المعدل من حق الحاكم الإداري في قبول أو رفض طلب عقد الإجتماعات العامة وتنظيم المسيرات إلى مجرد إشعاره بمكان وزمان عقد الإجتماع العام وأسماء منظميه.
كما تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة مدى تطابق النصوص القانونية الخاصة بالحق في الإجتماع العام في الأردن مع المعايير الدولية الناظمة للحق في الإجتماع والتي يجب على الدول الأعضاء مراعاتها في تشريعاتها الوطنية الخاصة بالحق في الإجتماع العام.
وتستند هذه الدراسة إلى المنهج العلمي الاستقرائي المقارن وذلك من خلال قراءة تحليلية متأنية لقوانين الإجتماعات العامة المختلفة التي صدرت في الأردن ومقارنتها مع التشريعات المقارنة في الدول العربية والأجنبية بهدف الوقوف على مدى حرص المشرع اأردني على تطوير وتفعيل ضمانات الحق في الإجتماع العام.
كما تعتمد هذه الدراسة على الأسلوب النقدي في مقارنة نصوص قانون الإجتماعات العامة الأردني مع المعاهدات وااتفاقيات الدولية الناظمة للحق في الإجتماع والتي صادق عليها الأردن بهدف الوقوف على مدى التزام المشرع الأردني بالمعايير والضمانات الدولية لتنظيم الحق في الإجتماع العام.
كما ووتوصلت الدراسة لمجموعة من الحقائق والتوصيات والمتمثلة بما يلي: إعادة تعريف الإجتماع العام في قانون الإجتماعات العامة الأردني ليتضمن العناصر الأساسية المتعارف عليها والتي تدخل في تعريف أي إجتماع عام، وأن يتضمن التعريف التفرقة بين الإجتماع العام والإجتماع الخاص والذي يفترض أنه لا يخضع لأحكام قانون الإجتماعات العامة.
وكما خلصت الدراسة بضرورة مراجعة أحكام الإشعار الخطي في قانون الإجتماعات العامة والنص صراحة على إمكانية تقديم إشعار إلكتروني بعقد الإجتماع العام، وتحديد الأماكن التي يحظر بها عقد الإجتماع العام أو المسيرة كالمدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية ودور العبادة وأماكن العمل الخاصة كالشركات والمؤسسات الفردية، بالإضافة إلى تحديد الحد الزمني الأعلى لعقد الإجتماعات العامة والمسيرات والتي يجب أن لا تتجاوز بأي حال من الأحوال الساعة الحادية عشرة ليلاً حفاظاً على الأمن والنظام العام.
السماح للأشخاص الاعتباريين بتقديم إشعار خطي بعقد الإجتماع العام أو التوقيع عليه مع اأشخاص الطبيعيين وذلك أسوة بالتشريعات المقارنة في كل من البحرين والكويت اللتين تعطيان الحق للأشخاص الاعتباريين بتقديم طلب عقد إجتماع عام من قبل ممثليهم شريطة أن
يثبت ممثل الشخص الاعتباري صفته، وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته لنظامها الأساسي لتنظيم الإجتماع.
و تحديد طبيعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية التي يمكن أن يتخدها الحاكم الإداري بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المرتبطة به في قانون الإجتماعات العامة الأردني اشتراط أن يتم تبليغها لمنظمي الإجتماع العام أو المسيرة قبل موعد إنعقاد أي منهما.
هذه الدراسة طالبت بإلغاء كافة مظاهر سلطات الحاكم الإداري المطلقة على الحق في الإجتماع العام في الأردن وبالأخص تقرير إستخدام القوة لفض الإجتماع وتفريق المسيرة بإرادته المنفردة، وتضمين قانون 3 قيودا اجرائية على سلطات الحاكم الإداري بما يتوافق مع أحكام الإجتماعات العامة قيودا تنظيمية واالدستور والمعايير الدولية لتنظيم الحق في الإجتماع العام في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
و تضمين قانون الإجتماعات العامة الأردني قواعد خاصة حول المعايير التي تحكم إستخدام القوة من قبل رجال الأمن ضد المجتمعين وذلك بما يتوافق مع المبادئ الدولية الأساسية حول إستخدام القوة من قبل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القوانين.
وطالبت الدراسة بإلغاء النص في قانون الإجتماعات العامة الأردني الذي يقضي بإعتبار كل إجتماع عام أو مسيرة لم يتم تقديم الأشعار بإنعقادها أنها عمل غير مشروع على إعتبار أن الحق في الإجتماع العام يستمد شرعيته من نصوص الدستور وليس من مراعاة إجراءات تنظيمية منصوص عليها في القانون.
والحد من السلطات المطلقة لوزير الداخلية في قانون الإجتماعات العامة الأردني والمتمثلة في حقه بإستثناء إجتماعات معينة من أحكام قانون الإجتماعات العامة المتعلقة بتقديم إشعار خطي مسبق بإنعقادها، وحقه في إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام القانون في أي وقت يشاء.
وتفعيل الرقابة القضائية على أعمال وسلطات كل من الحاكم الإداري ووزير الداخلية فيما يتعلق بممارسة الحق في الإجتماع العام، وترسيخ مبدأ التناسب بين الإجراءات الأمنية على حق الإجتماع العام وحجم الخطر المتوقع على الأمن والنظام العام.
وتقديم تقرير قواعد خاصة بالمسؤولية عن الأضرار التي قد تنجم عن عقد أي إجتماع عام أو مسيرة لم يتم تقديم إشعار خطي مسبق بإنعقادها، وذلك بالتضامن والتكافل بين منظمي الإجتماع العام أو المسيرة والمتسببين بالضرر.
كما اوصت بضرورة إعادة النظر في تعليمات تنظيم الإجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لعام 2011 ونقل الالتزامات التي تقع على عاتق المشاركين في أي إجتماع عام أو مسيرة مراعاتها إلى صلب قانون الإجتماعات العامة.
اطلع على وثائقيات حقوق الإنسان هنـــــــــــا