صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011.
وكان مجلس الأعيان أقر سابقا مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب، ويسمح القانون للمستأجر بموجب العقود المبرمة قبل 31/8/2000 الاستمرار في إشغال المأجور بعد انتهاء مدة الإجارة العقدية مع تعديل بدل الإجارة بالاتفاق أو باللجوء إلى المحاكم المختصة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.
ويتم إخلاء المستأجر للمأجور وفق القانون في حال إنشاء المستأجر عقارا أو تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار، أو عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التي يقع فيها العقار.
ونظم القانون حق الاستمرار في إشغال المأجور في حالات وفاة المستأجر ، حيث حدد المستفيدين من حالات الاستمرار وألغى توريث حق الإجارة إلا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض أفراد المستأجر للعقار المؤجر لغايات السكن .
مواضيع ذات صلة:
النواب يخلي ا?رملة من السكن بعد 3 سنوات من وفاة الزوج