صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر لسنة 2012 الصادر بمقتضى المادة «7» من قانون الاتجار بالبشر لسنة 2009.
وبحسب النظام، فإنه يعتبر متضررا من جرم الاتجار بالبشر كل من كان قريب المجني عليه حتى الدرجة الثانية بالاضافة الى ان يكون اكمل الثامنة عشرة من عمره وان يكون موجودا في المملكة عند ادخال المجني عليه دار الايواء مع عدم وجود شخص مناسب للعناية به.
ويهدف النظام الجديد الى تأمين الحماية والايواء المؤقت للمجني عليهم والمتضررين لحين حل مشكلته او اعادته الى بلده الاصلي او أي بلد يختاره ويوافق على استقباله وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والارشادية والثقافية والقانونية اللازمة للمجني عليه او المتضرر بالاضافة الى بناء قواعد معلومات خاصة بالمجني عليه والمتضرر. وأكد النظام ضرورة توفير فرص عمل مناسبة للمجني عليه والمتضرر من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار بحسب الامكانات المتاحة وتأمين برامج تسلية للمجني والمتضرر إذا كان قاصرا.
وأعطى النظام لمجلس الوزراء الحق بالموافقة على تنسيب اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر المشكلة بمقتضى القانون للجمعية على ادارة الدار التي تم انشاؤها او اعتمادها وفق أحكام القانون.