لا تزال الجامعات الاردنية تواجه سؤالا حول جدوى التشريعات التي يتم وضعها للحد من ظاهرة العنف الطلابي, وكيف السبيل إلى مؤسسات جامعية ترتقي الى مستوى التحذيرات الملكية من آفة العنف التي وصفها الملك عبد الله الثاني بانها خط أحمر.
الامر المستغرب ان جامعات رسمية ما زالت تفتقر الى رؤية واضحة في التعامل مع هذه الظاهرة, مما يوجب اعادة النظر في مدى التزام الجامعات بنظام منع العنف للحد من مساحته بين أوساط الطلبة الذي ينتقل في الغالب الى خارج أسوار الجامعة مما يهدد النسيج الاجتماعي ويضرب أركان التواصل بين الناس.،
ويهدف النظام إلى الحد من العنف في المؤسسات التعليمية وأي فعل من شأنه إثارة النعرات السياسية أو الطائفية أو الاقليمية أو الجهوية أو القبلية بين الطلبة والتحريض عليها أو الترويج لها داخل المؤسسة التعليمية, بما يوفر بيئة أكاديمية ونفسية واجتماعية سليمة.
وتتراوح العقوبات التي ينسب بها مجلس التعليم العالي إلى مجلس الوزراء بين التنبيه إلى إيقاف القبول في المؤسسة جزئيا أو كليا وفقا لما يقرره مجلس التعليم العالي.
ونص النظام انه إذا تكررت أعمال العنف الجماعي في المؤسسة التعليمية خلال سنتين متتاليتين بعد توجيه العقوبات السالفة يحق للمجلس اتخاذ الاجراءات الرادعة التي يراها مناسبة, وإذا انطوت المخالفة التأديبية التي ارتكبها الطالب على جريمة جزائية يتولى رئيس المؤسسة التعليمية إبلاغ الجهات الامنية المختصة بأقصى سرعة ممكنة, وله في سياق ذلك الاستعانة بالجهات المعنية لوقف العنف والقبض على الفاعلين أو المشاركين أو المتسببين فيه أو المحرضين عليه.
سلسلة منتديات ومؤتمرات تمخضت عنها توصيات وقرارات جميعها تنادي بوقف فوري لظاهرة العنف داخل الجامعات, كان آخرها نظام منع العنف, بيد ان الظاهرة في تزايد مستمر, بسبب عدم تنفيذ هذه الجامعات لقرارات بفصل طلبة تسببوا في إحداث المشاجرات كما جرى مؤخرا حيث تراجعت الجامعات الاردنية, مؤتة, اليرموك, البلقاء التطبيقية عن عقوبات صارمة بحق طلبة تسببوا بأعمال شغب داخل جامعاتهم.
وبين النظام كذلك أن متابعة الاجهزة الامنية والقضائية لإجراءاتها لا يحول دون اتخاذ المؤسسة التعليمية جميع الاجراءات التأديبية الخاصة بطلبتها وتوقيع العقوبات التأديبية المناسبة عليهم.ونص انه إذا كان احد الفاعلين أو المشاركين أو المتسببين أوالمحرضين على العنف في إحدى المؤسسات التعليمية طالبا مسجلا في مؤسسة تعليمية أخرى فان سلوكه يعتبر مخالفة تأديبية وفق نظام تأديب الطلبة النافذ في مؤسسته ويعتبر كأنه ارتكب هذه المخالفة في حرم المؤسسة التعليمية المسجل فيها.
ويمنح النظام المؤسسات التعليمية استقلالية في اتخاذ العقوبات بحق من يرتكب أعمال العنف, ولا يتدخل فيما تنص عليه أنظمة الجامعة, ان تتخذ المؤسسة التعليمية الاجراءات اللازمة لمنع العنف فيها وملاحقة الطالب الذي يخل بأمنها والتحقيق معه وتوقيع العقوبة المناسبة عليه, وفق نظام تأديب الطلبة المعمول به لديها.
ويؤكد ضرورة تحقيق تنسيق اكبر بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قضايا العنف الجامعي تحديدا فيما يخص العقوبات ومنع الطلبة المفصولين مؤقتا من التسجيل في مؤسسات تعليمية أخرى.
ويشير أيضا انه إذا تبين للمؤسسة التعليمية التي وقع فيها العنف أن احد الفاعلين أو المشاركين أو المتسببين أو المحرضين عليه طالب مسجل في مؤسسة تعليمية أخرى يتولى رئيس المؤسسة التي وقع فيها العنف إبلاغ رئيس المؤسسة الاخرى بذلك ليتولى بدوره اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة وفق أحكام نظام تأديب الطلبة المعمول به في مؤسسته وإعلام الوزير ورئيس المؤسسة التي وقع فيها العنف بذلك.
وبحسب النظام فانه إذا كانت العقوبة التأديبية التي تم توقيعها على الطالب نتيجة اعمال العنف الجماعي تصل إلى الانذار النهائي أو عقوبة اشد فعلى المؤسسة التعليمية تزويد وزير التعليم العالي بالقرارات التأديبية الخاصة بهذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ اكتساب هذه القرارات الدرجة القطعية.
ويوضح بأنه لا يجوز للطالب الذي أوقعت عليه عقوبة الفصل المؤقت أن يسجل أو يدرس في المؤسسة التعليمية التي فصل منها أو في أي مؤسسة تعليمية أخرى طيلة مدة الفصل, ويعد تسجيل الطالب ودراسته لاغية إذا ما تمت بخلاف ذلك, إلى جانب أنه لا يجوز للطالب المفصول فصلا مؤقتا من جامعته الانتقال إلى مؤسسة تعليمية أخرى طيلة مدة الفصل ولا يمنح شهادة حسن سلوك لهذه الغاية أو لأي غاية أخرى خلال المدة.
ويشدد انه لا يجوز منح الطالب الذي أوقعت عليه عقوبة الفصل النهائي من المؤسسة التعليمية التسجيل أو الدراسة فيها من تاريخ اكتساب قرار التأديب الدرجة القطعية, كما لا يحوز شهادة حسن سيرة وسلوك لغايات تسجيله للدراسة في مؤسسة أو معهد تعليمي آخر الا بعد مرور أربعة فصول على توقيع العقوبة في حقه.
كما نص على انه في حال أوقعت على الطالب عقوبة الانذار النهائي أو عقوبة اشد فيحرم من الاستفادة من المنح والقروض والبعثات التي تقدمها أو تشرف عليها الوزارة أو المؤسسة التعليمية.
ونص انه على رئيس المؤسسة التعليمية التي حدث فيها اي من أعمال العنف الجماعي فور وقوعها تزويد الوزير بتقرير مفصل عن تلك الاحداث والاجراءات التأديبية المتخذة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ اكتساب القرارات التأديبية الدرجة القطعية في المؤسسة التعليمية.
ومنح النظام الوزير, بعد الاطلاع على تقرير لجنة التحقيق صلاحية تشكيل لجنة للتحقق من أن المؤسسة التعليمية قد اتخذت الاجراءات المناسبة لمنع العنف أو الحد منه.