يفتتح الملك عبدالله الثاني الاربعاء المقبل أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر بخطاب العرش السامي الذي سيتناول القضايا السياسية والاقتصادية والأوضاع الدولية والإقليمية والموقف الأردني من هذه القضايا.
ووفق أحكام الفقرة الأولى من المادة «78» من الدستور، فان الملك يدعو مجلس الامة إلى الاجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الارجاء شهرين.
وبعد إلقاء الملك خطاب العرش، يتشرف أعضاء مجلس الامة (الاعيان والنواب) بمصافحة جلالته، وبعد ذلك يعقد مجلس الأعيان أولى جلساته في الدورة العادية، برئاسة طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، حيث ستتم تلاوة الارادة الملكية بدعوة المجلس للانعقاد، والارادة الملكية بفض الدورة الاستثنائية، يلي ذلك انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه ومن ثم انتخاب لجنة الرد على خطاب العرش السامي.
وبعد انفضاض جلسة الاعيان، يعقد مجلس النواب أولى جلساته التي يتولى رئاستها أكبر النواب الحاضرين سنا (النائب حمد ابوزيد) ويساعده أصغر عضوين حاضرين سنا وذلك لانتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من مجلس النواب قبل انتخاب رئيس للمجلس عملا بأحكام المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وسيتم انتخاب أو تسمية ثلاثة أعضاء يقومون بدور لجنة الانتخاب، حيث يعلن من يرغب عن ترشيح نفسه وتبدأ عملية الاقتراع، ويعلن رئيس السن اسم النائب الفائز الذي سيتولى قيادة المجلس طيلة سنة شمسية كاملة.
وبعد انتخاب الرئيس يقوم مجلس النواب بانتخاب لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطاب العرش السامي التي يجب أن تقر من قبل المجلس قبل أن يقوم رئيس المجلس مع وفد من النواب برفع الرد إلى جلالة الملك وذلك خلال أربعة عشر يوما من إلقاء خطاب العرش، كما يتم انتخاب المكتب الدائم للمجلس المكون اضافة الى رئيس المجلس من النائبين الاول والثاني والمساعدين بالإضافة إلى انتخاب اعضاء اللجان الأربع عشرة الدائمة في المجلس وهي القانونية، المالية والاقتصادية، الشؤون العربية والدولية، الادارية، التربية والثقافة والشباب والتوجيه الوطني، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه، العمل والتنمية الاجتماعية، الطاقة والثروة المعدنية، الخدمات العامة والسياحة والآثار، الحريات العامة وحقوق المواطنين، فلسطين، الريف والبادية.
وبموجب التعديلات الدستورية فان على الحكومة التقدم ببيان وزاري الى مجلس النواب خلال شهر من تأليفها لطلب الثقة على أساسه.
وتنص المادة 54 في الفقرة الثالثة على ما يلي «يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وان تطلب الثقة على ذلك البيان».
وكانت التعديلات الدستورية ألغت نصا كان في الدستور السابق يتيح للحكومة اعتبار خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية بيانا وزاريا تطلب الثقة من مجلس النواب على أساسه اذا تشكلت في فترة عدم انعقاد المجلس.
ويشترط الدستور الجديد لمنح الحكومة الثقة حصولها على أصوات «النصف زائد واحد» من عدد أعضاء مجلس النواب، أي أن يصوت معها الاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.
وتنص الفقرة السادسة من المادة 54 لاغراض الفقرتين 4 و5 من هذه المادة على أن الوزارة تحصل على الثقة اذا صوتت لصالحها الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب.