يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة ( ظهر الأحد ) ويلقي جلالته خطبة العرش في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان وقد درجت العادة أن يسلط جلالته الضوء على جملة من القضايا المهمة تمس الوضع المحلي والعربي والدولي ويتطرق فيها الى العديد من الأمور السياسة العامة.
[/SIZE]
وتقول المادة (79) من الدستور الأردني " يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بالقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين وله من ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الإفتتاح والقاء خطبة العرش ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابة عنها " .
وبحسب المادة 77 من الدستور الأردني فان مجلس النواب يعقد دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته وتمتد لاربعة أشهر ويجوز تمديدها من قبل الملك لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور ، وبنص الدستور مادة (78) فقد حدد موعدا لعملية توجيه الدعوة لانعقاد المجلس وذلك من قبل جلالة الملك في اليوم الأول من شهر تشرين أول ( أوكتوبر ) من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، وهو ما طبق في هذه الدورة بحيث أن الاول من تشرين أول قد صادف اليوم الثاني من أيام عيد الفطر المبارك لذا فان المجلس انعقد في اول يوم دوام ( الأحد – الخامس من شهر تشرين أول - كما جاء في الاراداة الملكية السامية التي حددت هذا الموعد ) .
ويعقد مجلس الاعيان جلسة يحدد فيها اعضاء لجنة الرد على خطبة العرش تسبق عقد النواب لجلسة ينتخبون فيها المكتب الدائم مستندين على المادة 69/1 من الدستور " ينتخب مجلس النواب في بدء كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة انتخابه". وفي تفاصيل انتخابات المكتب الدائم جاء النظام الداخلي على شرح ذلك فقالت المادة 13/أ " يعين رئيس السن ثلاثه نواب للإشراف على عملية الاقتراع وفي فقرة " ب " تقول يطلب رئيس السن من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع "، اما الفقرة (ج) "يدعو رئيس السن النواب الحاضرين واحدا واحدا، وتعطي لجنة الإشراف كلا منهم ورقة اقتراع واحدة" وقالت الفقرة (د) " يكتب النائب اسم المرشح الذي يريد انتخابه رئيسا على ورقة الاقتراع، في المعزل الخاص، ويضع الورقة بذاته في الصندوق الخاص وعلى مرأى من الحضور". واشارت المادة 14/ا بأنه "يعتبر فائزا بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين"، واوضحت الفقرة (ب) أنه "إذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات، ويعتبر فائزا من يحرز الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما"..
[SIZE=4]وقالت المادة 15 إنه "يعلن رئيس السن نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخب إلى تبوؤ كرسي الرئاسة". اما انتخابات نائب الرئيس فجاءت المادة 16 الفقرة (ا) لتقول "يجري انتخاب النائبين واحدا فواحدا بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس". أما عن المساعدين فالالية بينتها المادة 16/ب "ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان يحصلان على الأكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس