حدد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي لحقوق الإنسان حول الأردن، ثلاثة تحديات رئيسية، تتمثل بعدم تمكن المواطنين من تغيير حكوماتهم، واستمرار الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية بدون عقاب، والعنف ضد المرأة.
وبين التقرير الذي يغطي حالة حقوق الإنسان في معظم دول العالم، وحصلت “الغد” على نسخته الخاصة بالأردن عن العام 2011، أنه على مدار العام، الماضي، نظم مواطنون مظاهرات أسبوعية للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية وكانت سلمية في معظمها، لكن تخلل بعضها أحداث عنف مارستها “قوات أمن ومناهضون للاعتصامات”.
واعتبر أن الحكومة “لم تحقق أو تحاكم الأفراد والمسؤولين الذين اتهموا بالتحريض على العنف ضد المشاركين في المظاهرات”.
وتطرق التقرير إلى مجموعة مما سماه “مشاكل في مجال حقوق الإنسان”، كالاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة، والظروف السيئة في السجون، والحرمان من المحاكمة العادلة من خلال الاعتقال الإداري، علاوة على الاحتجاز لفترات طويلة، والتدخل الخارجي في القرارات القضائية.
ولفت الى “تدخلات” حكومية في وسائل الإعلام، عبر التهديد بالغرامات والاحتجاز ومواصلة تشجيع الرقابة الذاتية، فضلا عن التشريعات واللوائح المقيدة للحريات، مبينا أن الحكومة مستمرة في تقييد حرية تكوين الجمعيات.
وأشار التقرير إلى تأكيدات منظمات حقوق الإنسان المحلية حول استخدام العنف على نطاق واسع، ضد النساء والأطفال، واستمرار التمييز القانوني والمجتمعي ضد المرأة، ومشاكل التحرش الجنسي.
وتطرق الى استمرار سوء معاملة عاملات المنازل من الجنسيات الأجنبية، مبينا أن الإفلات من العقوبة ما يزال “مشكلة” في الأردن، إذ إن الحكومة لم تتخذ الخطوات اللازمة للتحقيق والمحاكمة، أو لمعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات.
وحول الفساد في المؤسسات الرسمية، بين التقرير أنه وعلى الرغم من أن القانون ينص على عقوبات جنائية على الفساد، غير أن “الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال”، موضحا أن “مسؤولين متورطين بالفساد تمكنوا من الإفلات من الملاحقة”، وأن الإدانات كانت “قليلة جدا”.
ولفت إلى الاستخدام الواسع للعلاقات الأسرية والأعمال التجارية والاتصالات الشخصية الأخرى لتعزيز المصالح التجارية الشخصية، مشيرا إلى وجود ادعاءات حول انعدام الشفافية في المشتريات الحكومية، والتعيينات، وتسوية المنازعات.
وبين التقرير أن هيئة مكافحة الفساد، وعلى الرغم من زيادة نشاطها في التحقيق في قضايا الفساد، لكن مراقبين “يشككون” في فعاليتها، لافتا الى ادعاءات حول التقاعس في التحقيق في قضايا فساد “تورط بها مسؤولون رفيعو المستوى”.
وتناول التقرير سفر رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين لتلقي العلاج في الخارج، مشيرا إلى أن حادثة تسفيره “تسببت بغضب شعبي كبير”.
وذكر التقرير حالة مواطن توفي في اعتصام 25 آذار، مبينا أن الطبيب الشرعي الحكومي اعتبر الوفاة “ناتجة عن هبوط بالقلب”، في حين أن المعتصمين اتهموا الشرطة بـ”ضربه” ما أدى لوفاته.
وتحت بند “تعذيب ومعاملة مهينة أو عقاب غير إنساني”، قال التقرير إن القانون يمنع هذه الممارسات، غير أن منظمات دولية غير حكومية استمرت في الإبلاغ عن حوادث “تعذيب وسوء معاملة لدى مراكز الاحتجاز”، وأن النظام القضائي لم يتهم أي شخص بالتعذيب.
وبين أن القانون يمنع التعذيب بما فيه الأذى النفسي، ويعاقب بمدة تصل إلى ثلاثة أعوام سجنا، مع زيادة لغاية 15 عاما، في حال وقوع إصابات خطيرة، غير أن محامي حقوق إنسان يجدون أن القانون “مبهم”، ويدعمون تعديلات لتعريف أفضل لكلمة “تعذيب”، وتعزيز إرشادات إصدار الأحكام.
وأشار إلى تقرير منظمة “هيومان رايتس ووتش”، والذي جاء فيه “أن أفراد أمن احتجزوا أكثر من 100 إسلامي في مركز أمني قرب الرصيفة، بعد مظاهرة الزرقاء في 15 نيسان”، وأنهم “ضربوا البعض على الرأس والظهر ومناطق أخرى من الجسم، وهم مقيدو الأيدي والأقدام”.
وقال إن نشطاء حقوق إنسان أبلغوا عن معاملة غير إنسانية لأشخاص ذوي إعاقات، في مراكز خاصة بهم، وإن إدارة حماية الأسرة حققت في حالة أساء فيها مسؤول إداري لطفل معاق عمره 12 عاما في مركز خاص.
وأشار التقرير إلى “مشكلات مهمة في السجون”، منها “قصور في الغذاء، والرعاية الصحية ومعايير النظافة والتهوية ودرجات حرارة غير مناسبة، والعناية الطبية والمياه الصالحة للشرب”.
وبخصوص مراكز اعتقال الأحداث، سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان 85 شكوى خلال عام ونصف، بما فيها نقص التعليم، ونقص السلامة الشخصية، وادعاءات بـ”التعذيب وسوء المعاملة”.
ووفقا لأرقام حكومية، كان هناك حوالي 16444 سجين، 3 % منهم نساء في 15 مركز إصلاح وإعادة تأهيل، وهناك 170 حدثا في الحجز، مبينا أن “الإسلاميين” حجزوا في جناح منفصل في الجويدة، وأحيانا كانت “ظروف سجنهم أصعب من الباقين”.
وأوضح التقرير أن السلطات سمحت بتقديم المساجين لشكاوى للسلطات القضائية بدون رقابة، لكنها “لم تحقق” في ادعاءات الظروف غير الإنسانية.
وعن ديوان المظالم في الأمن العام، قال التقرير إنه يحقق في ادعاءات الإساءة الصادرة من أفراده” ، إلا أنه وبسبب “الحصانة”، قليلا ما أدت الشكاوى إلى إجراءات انضباطية.
وأضاف إن الحكومة سمحت لمراقبي حقوق إنسان محليين ودوليين بزيارة السجون وإجراء مقابلات انفرادية، وزار الصليب الأحمر سجناء ومحتجزين، وخلال العام دشنت الحكومة مركزين جديدين يطابقان المعايير الدولية، وأغلقت سجنا قديما.
وأشار إلى أن مجموعات حقوق إنسان دولية، أفادت بأن الحكومة لم تراقب دائما تطبيق أشكال حظر الاعتقال والحجز، وأن المحافظين استمروا باستخدام القانون لاحتجاز أفراد إداريا، أو أفراد وجدوا غير مذنبين في الإجراءات القانونية، وأن” قوى الأمن ما تزال تسيطر على السلطات المدنية”، وفقا للتقرير.
وقال التقرير إنه، وبحسب منظمات دولية ومحلية، فإن الحكومة “نادرا” ما تحقق في ادعاءات الإساءة أو الفساد، وهناك انتشار واسع لادعاءات عن الإفلات من العقاب، وأن المواطن يستطيع أن يسجل شكوى عن إساءة أو فساد عن قوى الأمن في مكتب حقوق الإنسان في الأمن العام أو مكاتب الادعاء، وأن الشكاوى عن “الدرك” تقدم مباشرة لهذا الجهاز، وكذلك المخابرات العامة، ويمكن تسجيل شكاوى أيضا عن السلطات الأمنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وافاد ان الأمن العام والدرك يحاكمان أفرادهما داخليا بمحاكمهما الخاصة، ولا ينشر الادعاء أو التقارير أو أسماء القضاة.
وبين التقرير أنه سجلت عدة حالات عن “استخدام مفرط للقوة مع حصانة” أو “الفشل في حماية المتظاهرين من العنف المجتمعي”.
وتناول التقرير حادثة “ساحة النخيل” في تموز (يوليو) الماضي، التي مضى عليها عام بدون تقديم مسؤول أمني إلى المحاكمة”.
واتهم التقرير الشرطة بأنها “نفذت اعتقالات قبل الحصول على مذكرة” وأن”المدعين العامين لم يوجهوا تهما أو تمديدا في الوقت المناسب”.
وادعى مراقبو حقوق إنسان أن السلطات نقلت المشتبه بهم في حالات معينة الى المحكمة الأمنية بغرض تمديد الوقت القانوني من 24 ساعة الى 10 أيام للتحقيق.
وحول تعيين محامين، فإن السلطات عينت بعضهم، لتمثيل المتهمين الفقراء، مشيرا إلى تقرير لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب في 2010، الذي عبر عن “قلق جدي بخصوص فشل الحكومة في ممارسة تأمين حماية قانونية للمعتقلين”.
وخلال العام، تم احتجاز 11345 شخصا، إداريا، واستخدم القانون أيضا لحبس نساء بادعاء حمايتهن من، خطر” جرائم شرف”.
وقال التقرير إن مواطنين ومنظمات ادعوا أن الحكومة استمرت في احتجاز أفراد، بمن فيهم معارضون، وإن الحكام الإداريين يستخدمون الاحتجاز الإداري لـ “أسباب سياسية”.
وفيما يحظر القانون التدخل التعسفي في الشؤون الخاصة، لم تحترم الحكومة هذا الحظر، ويعتقد تعرض المواطنين لمراقبة المحادثات الهاتفية واتصالات الإنترنت، وخلافا للعام السابق لم تكن هناك تقارير عن قيام الشرطة باقتحام منازل العمال الأجانب بدون إذن قضائي.
وأوضح التقرير أنه فيما ينص الدستور على حرية التعبير والصحافة، إلا أن الحكومة لم تحترم هذه الحقوق.
وبخصوص حرية الصحافة، أشار الى وجود وسائل الإعلام المطبوعة المستقلة، بما فيها صحف يومية، مبينا أن مثل هذه المنشورات يجب أن تحصل على تراخيص للعمل، وأنها تعمل إلى حد كبير دون قيود، لكن مراقبين أبلغوا عن “ضغوط حكومية” في أمور معينة، بما يشمل التهديد بغرامات مالية مرتفعة، أو الحبس في حال “التشهير بمسؤولين حكوميين”.
وذكرت منظمات أن الحكومة أثرت في تعيين رؤساء التحرير في بعض المنشورات الرئيسية.
وبموجب القانون، يمكن نشر أي كتاب أو توزيعه مجانا، ولكن إذا رأت مديرية المطبوعات فقرات مسيئة دينيا يحق لها أن تطلب من المحكمة منع توزيع الكتاب، وتم منع حوالي 20 كتابا خلال السنة.
وأضاف انه، خلافا للسنوات السابقة، “لم تفرض السلطات رقابة على المطبوعات أو تعديل مقالات اعتبرت مسيئة قبل أن تتم طباعتها”، ومع ذلك، ادعى صحفيون أن الحكومة استخدمت “مخبرين وتمارس نفوذها على التقارير”.
وزاد أن هناك مسؤولين “قدموا رشاوى” لصحفيين للتأثير على تقاريرهم، وأن التهديد بالاعتقال والسجن، والغرامات “جعلت الصحفيين يمارسون رقابة ذاتية”.
وقال التقرير إن استخدام الحكومة لـ”الاحتواء الناعم” للصحفيين، بما في ذلك حجب الدعم المالي والمنح الدراسية، والدعوات الخاصة، أدت إلى سيطرة كبيرة على محتوى وسائل الإعلام.
ووفق التقرير، شهد العام الماضي، “قيودا حكومية على دخول الإنترنت، ورصدت الحكومة مراسلات إلكترونية ومواقع دردشة”، وبعد تطبيق قانون جريمة نظام المعلومات في 2010، أصبح أصحاب المواقع مسؤولون عن محتوى مواقعهم.
وأشار الى تحول “المجموعات” لمواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم، ولتنظيم المسيرات.
وحول الرقابة، قال التقرير “استمرت وزارة الداخلية بمراقبة مقاهي الانترنت، عن طريق كاميرات الفيديو، كما طلبت من أصحاب المقاهي تسجيل بيانات المستخدمين الشخصية، وسجلات لمواقع الانترنت التي تمت زيارتها، ومنع الوصول إلى مواقع معينة، تحددها الوزارة”.
وحول الحرية الاكاديمية، أكد أن “بعض الأكاديميين ادعوا وجودا مستمرا لعناصر أمنية في المؤسسات الأكاديمية خلال مؤتمرات ومحاضرات”، فيما انتقدت حملة “دبحتونا” الحكومة، لإرغام طلبة المنح من المناطق الأقل حظا على التوقيع على تعهدات بعدم الانخراط في نشاطات سياسية.
وفي ما يتصل بحرية التجمع قال التقرير إن الحكومة حددت عمليا هذا الحق الذي ينص عليه الدستور، وفي أيار (مايو) عدلت الحكومة “قانون التجمعات العامة لإزالة شرط طلب إذن من الحاكم للتجمع”، ووفقا للتعديل، يتعين على المنظمين إخطار الحكومة قبل 48 ساعة على الأقل، ليتسنى للحكومة توفير الأمن للحدث.
وأضاف إنه وعلى الرغم من التعديل، فإن نشطاء قالوا إن الحكومة” تستخدم أحيانا تكتيكات مثل تصليحات في الأماكن العامة لمنع الاعتصام”.
وأشار إلى أنه خلال العام المذكور، وجدت حالات مبلغ عنها، بأن قوات الأمن “استخدمت القوة المفرطة مع الحصانة المتوفرة لها، أو فشلت في حماية المتظاهرين من العنف المجتمعي”.
وحول حرية الجمعيات، قال التقرير إن الدستور ينص على الحق في تكوين الجمعيات، لكن الحكومة حددت هذه الحرية في الممارسة العملية، والقانون يعطي وزارة التنمية الاجتماعية الحق في رفض الطلبات المقدمة لتسجيل منظمة أو تلقي التمويل الأجنبي لأي سبب، ويحظر استخدام الجمعيات لمصلحة أي تنظيم سياسي، ويعطي سيطرة للوزارة على الإدارة الداخلية للجمعيات.
واعتبر التقرير أن القانون لا يتيح منح حق اللجوء أو وضع لاجئ، مبينا أن الحكومة تفتقر إلى نظام رسمي لتوفير الحماية للاجئين، لكنها تحترم قرارات المفوضية بشأن طالبي اللجوء، بمن فيهم الذين دخلوا البلاد خلسة.
وذكر التقرير أن اللاجئين القادمين من غزة بعد 67 مستثنون من خدمات تقدم للاجئين الفلسطينيين، مثل التعليم العالي، والخدمات الصحية الحكومية، غير أنهم يتلقون خدمات من “الأونروا”.
ويبلغ عدد اللاجئين العراقيين المسجلين لدى المفوضية حوالي 34 ألفا، وفرت الحكومة لهم التعليم والرعاية الصحية، وتسامحت مع الإقامات المطولة لكثير من العراقيين بعد انتهاء تصاريح الزيارة.
وقال التقرير إن أبناء المواطنات المتزوجات من غير المواطنين يحصلون على جنسية الأب ويفقدون الحق في الالتحاق بالمدارس العامة أو الحصول على الخدمات الحكومية الأخرى، في حال أنهم” لا يحملون إقامة قانونية”، والتي يجب التقديم لها سنويا، وهي “غير مضمونة”.
أما حول وضع المرأة المتزوجة، أكد التقرير أنها لا تملك الحق القانوني في نقل جنسيتها لأبنائها، ما يؤثر على آلاف الأسر، ووفقا للقانون، يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على المواطنة لهؤلاء الأطفال، ولكن هذا نادرا ما يحدث.
وأضاف إنه لا يجوز للمرأة تقديم التماس للحصول على الجنسية للأزواج من غير المواطنين، الذين يستطيعون طلب الجنسية بعد تحقيق شرط الإقامة 15 عاما متواصلة، وعند حصول الزوج عليها يستطيع أن يمنحها لأولاده، ومع ذلك، فإن ممارسة مثل هذا الطلب قد يستغرق سنوات، والحكومة قد ترفضه.
وقال إنه يمكن للمواطنين المشاركة في النظام السياسي، من خلال ممثليهم المنتخبين في مجلس النواب.
واستدرك أن انتخابات 2010، اعتبرها مراقبون “تحسنا واضحا عن انتخابات 2007 “، لكنهم أوصوا بإصلاحات مستقبلية، مثل إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وإعادة طباعة أوراق التصويت، وإدخال تشريعات تسمح بالطعن أو باستئناف منهجي للنتائج.
وذكر التقرير أنه “يجوز لمحكمة العدل العليا حل الحزب إذا توصلت إلى أن الحزب ينتهك الدستور أو القانون”، منتقدا “عملية الفرز في دائرة أمنية لأعضاء الحزب المؤسسين سنويا”، مشيرا إلى أن أحزابا ومنظمات غير حكومية، ومرشحين مستقلين، وجدوا أن عملية التسجيل “شاقة ومكلفة”.
وأوضح أن الحكومة رفعت من حصة النساء في مقاعد المجالس البلدية إلى 25 %، لافتا إلى أن وجود تسعة مقاعد في مجلس النواب للمسيحيين، وثلاثة للأقليات الشركسية والشيشانية، يشكل “زيادة تمثيل لهذه الأقليات”، وأن المسيحيين خدموا كوزراء وسفراء، وفي المستويات العليا من الجيش بنسبة ( 4 ?).
ووفقا للتقرير، فإن عمل المنظمات الدولية وغير الحكومية في مجال حقوق الإنسان يواجه بعض القيود، إذ يتيح القانون للحكومة القدرة على التحكم في شؤون المنظمات غير الحكومية الداخلية، بما في ذلك التمويل الأجنبي.
وقال إن المنظمات غير الحكومية تمكنت من إصدار تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان، على الرغم من عدم تعاون المسؤولين.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تمول المركز الوطني لحقوق الإنسان، والذي يصدر تقارير عن حالة حقوق الإنسان، وتتصف تقاريره بالنزاهة والحياد، لكن الحكومة نادرا ما تأخذ بتوصياته.
وانتقد التقرير عدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم العنف الأسري والعنف ضد المرأة، لافتا إلى أن “اغتصاب الزوجات ما يزال قانونيا”.
واعتبر التقرير أن “العنف وإساءة معاملة المرأة منتشر بشكل واسع في الأردن”.
ولفت التقرير إلى أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع 1026 حالة اغتصاب واعتداء جنسي خلال العام الماضي.
وبين أنه خلال 2011 تم التبليغ عن 10 جرائم شرف، لكن ناشطين أكدوا أن “جرائم شرف تمت العام الماضي لم يبلغ عنها”.
وأوضح التقرير أن “إجبار الفتاة على الزواج من مغتصبها ما يزال يستخدم كأحد بدائل جرائم الشرف “، لافتا إلى أن ثمة عرفا اجتماعيا يعتبر أن تزويج الفتاة من مغتصبها “ينقذ شرف العائلة”.
وبحسب التقرير، فإن الاحتجاز الإداري “ما يزال متبعا، وتحتجز النساء المعرضات للخطر في سجن الجويدة، ويقدر عدد المحتجزات إداريا بـ 82 امرأة، وتم إطلاق سراح عدد منهن بعد تعهدات من أسرهن بضمان سلامتهن، لكنه خلال العام الماضي سجلت حالة لامرأة قتلت بعد الإفراج عنها”.
ووفقا للتقرير، فإن التحرش الجنسي “رائج” رغم أنه ممنوع قانونا، وعادة تتردد الضحايا في تسجيل الشكاوى.
واعتبر أن النساء “عرضة للتمييز فيما يخص الإرث والطلاق وحرية السفر، وحضانة الأطفال ومنحهم الجنسية، إلى جانب التمييز في ميزات الضمان الاجتماعي وأماكن العمل”.
واستنادا للتقرير، فإن الحكومة تقدم امتيازات أفضل في الضمان الاجتماعي للرجل مقارنة بالمرأة.
وحول حقوق الطفل، بين التقرير أن الحق في الجنسية يكتسبه المولود عن طريق الأب فقط، في حين يحرم من جنسية والدته في حال كان والده غير أردني، مبينا أن “الحكومة لم تصدر شهادات ميلاد لأطفال ولدوا العام الماضي”.
وأوضح أن “نسبة من هؤلاء ولدوا خارج إطار العلاقة الزوجية أو ضمن حالات محددة من الزواج المختلط (اختلاف ديانة الأب والأم)”.
وقال إن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الحصول على التعليم اللائق، على الرغم من أن التعليم حق دستوري.
وأضاف إن التشريعات الأردنية خصصت مواد قانونية لمعاقبة المسيئين للأطفال، فعقوبة اغتصاب حدث أقل من 15 عاما تصل إلى الإعدام، لكن منظمات تعمل مع الأطفال المساء إليهم تشير إلى فجوات في التشريعات المتعلقة بحماية الطفل من الإساءة، واستمرارية إصدار العقوبات المخففة بحق المسيئين للأطفال.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام الماضي، وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، حققت السلطات بـ329 حالة إساءة جنسية لأطفال، و87 حالة اعتداء جسدي على أطفال، حولت للمحاكم.
ووفقا للتقرير، فإن الحكومة تستمر في تمويل مركز لرعاية الأطفال المساء إليهم، من خلال توفير الإيواء والرعاية الصحية للأطفال بين 6 إلى 12 سنة.
وفيما يخص زواج القاصرات، بين التقرير أن العمر الأدنى للزواج هو 18 عاما، لكن يمكن تزويج الفتاة بموافقة ولي الأمر والقاضي، بعمر 15 عاما، وتبين الأرقام أنه في 2010 تم تزويج 8042 فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما.
وبين التقرير أن القانون بشكل عام يوفر حقوقا متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن هذه الحماية القانونية “غير مطبقة واقعيا”، وأن ناشطين في مجال الإعاقة يعتبرون أن قانون حقوق ذوي الإعاقة ما تزال تنقصه الأنظمة اللازمة لتطبيقه.
وأشار إلى سحب وزارة الداخلية للأرقام الوطنية من مواطنين من أصول فلسطينية العام الماضي، فضلا عن الصعوبات التي يواجهونها في إصدار وتجديد جوازات السفر.
ولفت التقرير إلى التمثيل المتدني للمواطنين من أصول فلسطينية في البرلمان والمواقع الرسمية العليا، فضلا عن العدد المحدود من المنح الجامعية لهم.
وأكد أن مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ما يزال يعتبر “من المحرمات”، ومرد ذلك ضعف الوعي لدى العامة بهذا المرض، كما يعاني المصابون بهذا المرض من التمييز المجتمعي ضدهم، وفقا للتقرير.
وقال إن القانون الأردني يوفر للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وبعض الشركات التابعة للقطاع الحكومي، وبعض المهن في القطاع العام، الحق في تشكيل اتحادات وجمعيات بعد موافقة وزارة العمل، ويتطلب القانون أن يتم إدراج كل تلك الاتحادات والجمعيات تحت الاتحاد العام لنقابات العمال، مشيرا إلى أنه برغم سماح القانون في 2010 للعمالة الوافدة في الانضمام إلى النقابات، لكن لا يحق لها أن تشكل نقابة تمثلها.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت في أيلول (سبتمبر) عن قانون جديد يسمح بتأسيس نقابة للمعلمين، لكن القانون جعل من عضوية النقابة شرطا إلزاميا على المعلمين.
ولفت التقرير إلى استمرار الحكومة في التأثير على سياسات ونشاطات اتحاد العمال.
ولم تتلق وزارة العمل أي شكوى من التمييز خلال العام الماضي، غير أن عاملين غير منتمين إلى نقابات عمالية، زعموا وجود إجراءات انتقامية من أرباب العمل.
وبحسب التقرير، يحظر الدستور العمل القسري أو الإجباري، إلا في حالات الطوارئ مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية، ولكن وعلى الرغم من ذلك، تشير تقارير عن أعمال سخرة تحديدا على عاملات المنازل.
وأضاف إنه وعلى الرغم من حظر القانون لعمالة الأطفال، لكن يوجد 32 ألف طفل بين 5 و17 عاما، يعملون في الميكانيك والزراعة والبناء، والفنادق والمطاعم، وضمن الباعة المتجولين والنجارين والحدادين وعمال المنازل، وفي الشركات العائلية الصغيرة.
ولفت التقرير إلى أن عدد الأطفال العاملين قد يكون “أكبر بكثير”.
وأشار إلى عدم التكافؤ بين الحد الأدنى للأجور ومستوى الفقر، ففي حين حدد الحد الأدنى للأجور بـ150 دينارا، فإن خط الفقر حدد بـ323 دينارا للأسرة المكونة من 6 أفراد.