أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

الحكومة تعتزم إدراج المالكين والمستأجرين على جدول الاستثنائية

أكد مصدر مطلع أن الحكومة ارسلت مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين الى ديوان التشريع والرأي وفيه معالجات لبعض المشاكل التي ثارت عند تطبيقه. و



17-06-2012 01:30 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-10-2011
رقم العضوية : 47,196
المشاركات : 7,158
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
أكد مصدر مطلع أن الحكومة ارسلت مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين الى ديوان التشريع والرأي وفيه معالجات لبعض المشاكل التي ثارت عند تطبيقه.
وتوقع المصدر الحكومي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن يتم اقراره من مجلس الوزراء قريبا وارساله الى مجلس النواب ليصار الى عرضه على الدورة الاستثنائية، مفضلا عدم الخوض في تفاصيل تلك التعديلات.
يذكر أن هناك توجها لتكون المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي تتعلق باقرار إيجار المثل ضمن المواد التي ستخضع للتعديل كما أن التوجهات تقضي، وفق أحد السيناريوهات، بشطب المادة كليا من القانون والاستعاضة عنها بمادة أخرى تحدد نسبا مئوية متفاوتة لزيادة قيمة الإيجار حسب تاريخ إبرام العقد بحيث يتم تصنيفها الى خمس فئات؛ الأولى تشمل العقود المبرمة قبل العام 1975 ويتم التدرج بالفئات تباعا حتى تشمل الفئة الخامسة العقود المبرمة حتى 30-8-2000.
أما السيناريو الثاني للتعديل فيقضي بالإبقاء على المادة الخامسة مع إجراء تعديل عليها يتضمن تشكيل لجان خبرة لتحديد وإقرار أجرة المثل بحيث يكون قرار هذه اللجان ملزما للطرفين، المؤجر والمستأجر، مع إعطاء المتضرر، إذا ثبت أنه متضرر، حق الطعن بقرار اللجنة أمام المحكمة وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بحقوق الورثة في العقار المؤجر بعد وفاة المالك فان هناك توجها بعدم إجراء أي تعديل عليها والإبقاء على المادة كما وردت في القانون.
ويطالب تجار بتعديل نص المادتين 5 و 7 من القانون فيما يرونه بصيغته الحاليه بأنه قانون “مجحف”.
وتتمثل مطالب التجار بإلغاء البند الثاني من الفقرة (أ) من المادة الخامسة المتعلقة بتقدير بدل الإجارة بما يتناسب وأجرة المثل في موقع العقار، بالإضافة إلى المادة (18) المتعلقة بالزيادات على الأجرة كل 5 سنوات وربطها بالتضخم الاقتصادي صعودا أو نزولا وإلغاء المادة السابعة بشقيها المتعلقين بتحديد البقاء للورثة في مسكنهم بعد 3 سنوات وأبناء التجار 6 سنوات بعد نفاذ القانون ما سيحرم الأبناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا مناف ومخالف للشريعة والدستور الأردني.
وينص قانون المالكين والمستأجرين الجديد على أن “يستمر حق إشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة طلاقا بائنا أو انفصالا كنسيا بات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكتساب الطلاق أو الانفصال الدرجة القطعية من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وذلك للعقود المبرمة قبل 31 – 8 – 2008.
توقيع :مراسل عمان نت
13188403881

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 12:24 PM