اصدرت وزارة العمل تعليمات وشروط واجراءات جديدة لاستخدام واستقدام العمال غير الاردنيين نشرت في الجريدة الرسمية اخيرا.
واشترطت التعليمات الجديدة ان يقدم صاحب العمل كفالة عدلية او بنكية بمبلغ لا يقل عن300 دينار لصالح خزينة الدولة وفق الصيغة التي يقررها الوزير للتصرف بها في حال اخلال صاحب العمل بأي من التزاماته المترتبة عليه بموجب القانون والانظمة ذات العلاقة.
ويهدف هذا الاشتراط الى ضمان حقوق العمال لتغطية قيم نفقات ضبط وتسفير العامل المخالف لاعادته الى بلده، في حين ان التعليمات القديمة كانت قد اشترطت تقديم كفالة بنكية لكافة القطاعات باستثناء قطاع الزراعه حيث كان يشترط تقديم كفالة عدلية فقط.
وقال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد وزير العمل في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان التعليمات الجديدة حددت ذات المدد الواردة في التعليمات السابقة وهي ان الموافقة على طلب الاستقدام ستبقى سارية المفعول لمدة شهرين من تاريخ الحصول عليها بالنسبة للعمال الوافدين من الجنسيات غير المقيدة بقانون الاقامة.
وأضاف أن العمال من الجنسيات المقيدة بالاقامة فستكون مدة الموافقة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ موافقة لجنة الاستقدام واشترطت التعليمات باستكمال اجراءات استقدام العامل خلال هاتين الفترتين.
واشار الواكد إلى أنه في حال ثبوت عدم دخول اي عامل الى الأردن من الجنسيات المقيدة بالاقامة والحاصل على موافقة لجنة الاستقدام فيمكن لصاحب العمل التقدم بطلب واحد او اكثر لاستبدال العمال خلال الاربعة اشهر المحددة في المادة السابعه فقرة (أ) من هذه التعليمات شريطة الغاء تأشيرات العمال الذين يثبت عدم دخولهم البلاد وان يكون طلب الاستبدال لاؤلئك العمال لمرة واحدة فقط.
وعلى الصعيد ذاته اشترطت التعليمات على صاحب العمل والعامل ان تكون عملية الاستقدام والاستخدام او تجديد تصاريح العمل للعمال الوافدين من مختلف الجنسيات المقيدة وغير المقيدة بالاقامة وفق احتياجات قطاعات سوق العمل وللوزارة الحق في تحديد نسبة العمال غير الاردنيين في اي من القطاعات الاقتصادية وبما يخدم سياسة الاحلال التدريجي للعمالة الاردنية.
وبين الواكد ان هذه التعليمات اشترطت ان لا يتم احتساب المدة التي تزيد على الشهر فيما يخص الجنسيات غير المقيدة بالاقامة من غير الجنسية المصرية والتي يقضيها العامل خارج البلاد لغايات تطبيق الاثر الرجعي عند دفع الرسوم للحصول على تصريح عمل جديد للعامل الذي يحمل تصريح عمل سابق شريطة ان يتم التحقق من ذلك من خلال اثبات تاريخ مغادرة العامل الوافد البلاد والعودة اليها من خلال مديرية الاقامة والحدود في مديرية الامن العام.
وقال إن التعليمات اشترطت ان للعامل الوافد الحق في الحصول على عدم ممانعة لصرف مستحقاته من الضمان الاجتماعي اذا رغب في مغادرة البلاد نهائياً شريطة ان يتقدم بطلب الى المديرية المعنية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تصريح العمل الذي حصل عليه، وفي حال تجاوز هذه المدة يتم استيفاء رسوم تصريح عمل فقط لغايات منحه عدم ممانعة لصرف مستحقاته من مؤسسة للضمان الاجتماعي مع مراعاة تطبيق الاثر الرجعي في ذلك في حال تجاوز مدة انتهاء اخر تصريح عمل حصل عليه عام واحد او اكثر وينطبق ذلك على العامل غير الاردني غير الحاصل على تصريح عمل سابق شريطة ان يتم استيفاء رسوم تصاريح العمل عن كامل مدة اشتراكه في الضمان الاجتماعي وبأثر رجعي.
واشار وزير العمل إلى أن التعليمات اجازت منح المكاتب الاقليمية التابعة للشركات الاجنبية العدد الذي تطلبه من العمالة غير الاردنية ضمن المهن المسموح بها لغير الاردنيين للعمل لديها شريطة ان لا يقل عدد المستخدمين الاردنيين في المكتب الاقليمي عن النصف بإستثناء ممثل الشركة ونائبه.
وقال الواكد ان التعليمات لا تسمح لأي عامل وافد من مختلف الجنسيات سواء كانت مقيدة او غير مقيدة بالاقامة من الانتقال من العمل في منطقة العقبة الاقتصادية للعمل في قطاع آخر او صاحب عمل آخر خارج تلك المنطقة بإستثناء العاملين في المشاريع المشتركة العائدة لنفس الشركة وبالتحديد في قطاع الانشاءات وبعد موافقة لجنة الاستخدام.
اما بخصوص انتقال العامل المستقدم او المستخدم من الجنسيات المقيدة او غير المقيدة من صاحب عمل الى آخر بعد انتهاء تصريح العمل بين الوزير انه وبموجب التعليمات الجديدة يجوز للعامل الانتقال من صاحب عمل الى آخر في جميع القطاعات، باستثناء قطاع الزراعة حيث سمحت هذه التعليمات بانتقال العامل من صاحب عمل الى اخر داخل القطاع الزاعي فقط، اما فيما يخص العاملين في المنازل من غير الاردنيين وكذلك العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة فلا يسمح للعمال بموجب التعليمات الجديدة بالانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر في اي قطاع آخر، حيث يتوجب على هذه الفئة عدم الانتقال للعمل الى باقي القطاعات الاخرى.
وحددت التعليمات الشروط الواجب تحققها لانتقال العامل المستقدم او المستخدم من جميع الجنسيات من صاحب عمل الى آخر اثناء سريان مدة تصريح العمل شريطة اتفاق صاحب العمل الاصلي والجديد وبشرط موافقة الوزارة والغاء تصريح العمل الاصلي واصدار تصريح عمل جديد للعامل ودفع الرسوم المحددة كاملة لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور التصريح الجديد للعامل.
واجازت التعليمات الجديدة استخدام العامل الوافد من قبل صاحب عمل آخر غير المصرح له بالعمل لديه في ذات القطاع ولمدة معينة وبدون الغاء تصريح العمل الممنوح له وبدون رسوم جديدة شريطة الحصول على اذن من الوزارة ، على ان يتم ذلك بموجب اتفاقية استخدام تبين جميع الالتزامات المترتبة للعامل من قبل صاحب العمل الاصلي وصاحب العمل الجديد وبموجب القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وخاصة ما يتعلق بإصابات العمل ، كذلك سمحت هذه التعليمات بإنتقال العامل الوافد المستخدم من داخل البلاد للعمل الى صاحب عمل آخر شريطة الغاء تصريح العمل واصدار تصريح عمل جديد لمدة سنة جديدة وبرسوم جديدة.
اما في القطاعات الاخرى فقد اكدت التعليمات انه لا يسمح بإنتقال العامل المستقدم من قبل صاحب العمل الى صاحب عمل آخر الا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور تصريح العمل لدى صاحب العمل الاصلي الذي استقدمه شريطة موافقة صاحب العمل الاصيل والجديد والغاء تصريح العمل واصدار تصريح عمل جديد برسوم كاملة ولسنة جديدة.
واوضح وزير العمل ان التعليمات نصت على انه للوزير استحداث نافذة لخدمة كبار رجال الاعمال في مديريات العمل كي تتولى النظر في طلبات كبار رجال الاعمال والمستثمرين لتلبية احتياجاتهم من العمالة الوافدة والخبراء الفنيين على ان تتولى النافذة النظر في طلبات الاستقدام والاستخدام المقدمة من كبار رجال الاعمال والمستثمرين والسير بها وفق الاجراءات المعمول بها والتنسيب للمدير بإتخاذ القرارات اللازمة على ان يتولى رئيس النافذة اتخاذ القرارات المتعلقة بتجديد تصاريح العمل وتغيير صاحب العمل وفقاً للاسس الواردة في هذه التعليمات.
واشترطت التعليمات عند تقديم طلبات استخدام او استقدام الخبراء والفنيين عدم توفر بديل اردني والتزام صاحب العمل بتدريب بديل اردني لاحلاله مكان الخبير او الفني غير الاردني على ان تكون مدة تصريح العمل الممنوح للخبير او الفني هي سنة واحدة قابلة للتجديد بناءً على اتفاقية تدريب وتشغيل توقع مع الوزارة وبموافقة لجنة الاستخدام والاستقدام.