أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

تعليمات جديدة لمنح التراخيص لمكاتب التاكسي

أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد أنه تم إقرار تعليمات لأسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيارات العاملة تحت إد



07-12-2011 07:00 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-10-2011
رقم العضوية : 47,196
المشاركات : 7,158
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد أنه تم إقرار تعليمات لأسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيارات العاملة تحت إدارتها لعام،2011،،حيث انتهت الهيئة من السير بإجراءاتها التشريعية استنادا لقرار مجلس الإدارة وصدرت في الجريدة الرسمية مطلع الشهر الحالي وذلك بموجب المادة،7من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم،4،لسنة،2011.

وأكد مجاهد أن هذه التعليمات قد شملت كافة أنماط قطاع التاكسي في المملكة كالتاكسي العادي والاندماج، التاكسي الفندقي، التاكسي المميز وتاكسي المعابر، وذلك لتوحيد المرجعية بمنح التراخيص بأسس وشروط موحدة، لإعادة تنظيم هذا القطاع بشكل يلبي احتياجات متلقي الخدمة ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة فيه، للمواطنين وفي الوقت نفسه لفتح افاق الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف مدير الهيئة أن التعليمات قد تضمنت كافة الشروط المطلوب توفرها للراغبين بالتقدم للحصول على تراخيص جديدة لفتح مكاتب التاكسي في المملكة، لافتا بضرورة التقدم بطلب خطي مرفقا به دراسة فنية ومالية للهيئة وعلى ضوئها يتم دراسة الطلب وإصدار الموافقات المبدئية في حال تطابقه مع الشروط الموضوعة لهذه الغاية وخلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر يتم منح التراخيص للمشغلين في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات وتوقيع عقد علما بانه يجوز التقدم بهذه الطلبات كأفراد او شركات.

كما ذكر مجاهد بأن التعليمات تتكون من ضوابط خاصة بحسن التنفيذ وتصويب أوضاع المشغلين، وذلك لضمان الالتزام بضوابط الخدمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى أحكام عامة تلزم بموجبها مكتب التاكسي ومالكي سيارات التاكسي غير الاساسية بجميع الشروط الواردة في هذه التعليمات، وفيما يتعلق بالتصاريح الممنوحة فهي ستكون سنوية ومرتبطة بصلاحية رخصة اقتناء المركبة وتجدد عند انتهاء مدتها، لافتا إلى أنه يحق للراكب وفقا للتعليمات الجديدة عدم دفع التعرفة لسائق التاكسي العادي في حال تعطل العداد أو عدم قيام السائق بتشغيله.

ولقد تضمنت التعليمات شروط خاصة بالسيارات والسائقين أيضا مع مراعاة تحديد الحد الأدنى للسيارات العاملة في المكاتب حسب المحافظة حيث أشار مدير الهيئة بأنه تم مراعاة وتمييز محافظات المملكة حسب الكثافة السكانية والسماح لفتح مكاتب التاكسي على مستوى الالوية وليس المحافظات فقط.،ويذكر بان الهيئة قد قامت بعمل الدراسات اللازمة لتحديد حجم الطلب على سيارات التاكسي في المملكة تم من خلالها القيام بعمل مسوحات ميدانية شاملة لسائقي سيارات التاكسي ومالكيها بالإضافة إلى الركاب ليصار نمذجة الطلب على الخدمة مستقبلاً،.

ويمكن الاطلاع على كافة المواد الخاصة بهذه التعليمات عبر موقع: هيئة تنظيم النقل
توقيع :مراسل عمان نت
13188403881

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
تعليمات جديدة لمنح درجة الماجستير في الصحافة والإعلام الحديث مراسل عمون نيوز
0 229 مراسل عمون نيوز

الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 12:16 AM