طالبت الجمعية الاردنية لمالكي العقارات والاراضي برد التعديلات التي اقرتها اللجنة القانونية في مجلس النواب اخيرا على قانون المالكين والمستأجرين لعام 2011 باعتبارها تمس بالحقوق المكتسبة.
وقال رئيس الجمعية المحامي مازن الحديد في تصريح صحافي إلى وكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون مست بالحقوق المكتسبة للمواطنين كونها اقرت بموجب قوانين نافذة المفعول في جميع مراحلها الدستورية.
واضاف ان القانون رقم 30 لسنة 2000 والذي الغى الابدية في عقود الايجار ونص على ان العقد شريعة المتعاقدين هو قانون منسجم مع مبادىء الشريعة الاسلامية والشرائع الاخرى كون الاجارة هي تمليك منفعة معلومة لمدة معلومة وليس الى ما لا نهاية.
واضاف الحديد ان العديد من المستثمرين المحليين والعرب اشتروا عقارات قديمة بالمملكة بعد نفاذ القانون رقم 30 لسنة 2000 وهم على يقين من اعمال العقد شريعة المتعاقدين ومن اخلاء المستأجرين لعقارات مؤجرة قبل 31 اب لعام 2000، متسائلا هل نكافىء المستثمرين ببقاء المستأجرين السابقين والغاء الزيادات القانونية التي رتبها المشرع في الاعوام 1982 و2000 و2009. وكانت اللجنة التي يرأسها النائب محمود الخرابشة اقرت الاسبوع الماضي القانون بصفة نهائية بعد انجاز التعديلات اللازمة عليه حيث تم وضع نصوص قانونية جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستاجر بما يحقق مصلحة الطرفين والمصلحة الوطنية العليا ويحفظ امن المجتمع واستقراره.
واشار الحديد الى ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة القانونية جاءت غالبيتها لصالح المستأجر وفي مقدمتها الغاء الاخلاء والزيادات، موضحا ان ذلك قد يؤدى الى رفع الاف الدعوى امام المحاكم في حال لو اقرت مواد من مسودة القانون المعدل لغايات تحديد اجر المثل.
وتساءل ما هو مصير الزيادات القانونية التي التزم بها ودفعها المستاجر بناء على مطالبة المؤجر المبنية على نصوص القانون وهل تلزم المالك باعادتها للمستأجر وما هو مصير دعاوى استرداد (رد عقار) المنظروة حاليا اما المحاكم.
وقال الحديد ان من يطلع على مسودة التعديلات يرى انها جاءت لصالح فئة قليلة من التجار في وسط البلد مذكرا بانه ليس كل مالك عقار رجل راسمالي وليس كل مستأجر فقير ومعدم.
واضاف ان التعديلات الجديدة تؤدي الى ملكية عقارية منقوصة وهو امر غير مقبول في الفقه الدستوري علاوة على ان التعديلات قد تؤدي الى حرمان المملكة من استثمارات عقارية كبيرة سيعزف اصحابها عن الاستثمار اذا عدنا الى منظومة الاجارة الابدية.
ورأى الحديد ان التعديلات تعني العودة الى الإجارة الابدية التي اصبحت منذ 31 اب لعام 2000 مقيدة بما يتفق عليها طرفا المعادلة اعمالا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي قننها المشرع في المادة الخامسة من القانون رقم 30 لسنة 2000 .
وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب وافقت على المادة 7 كما وردت في مشروع القانون المعدل بعد إعادة صياغتها لتصبح الفقرة (أ) في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفي المستأجر يستمر أفراد أسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته في إشغال المأجور لمدة سنتين من تاريخ الوفاة أما العقار المؤجر لغايات أخرى فلورثة المستأجر الشرعيين أو احدهم في إشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
بينما لم توافق اللجنة على الفقرة (ب) من المادة (7) وتمت العودة فيها الى النص الاصلي مع إضافة عبارة وذلك لمدة سنتين من تاريخ الطلاق او الانفصال بحيث اصبح ينتقل حق الاستمرار في اشغال المأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع اولادها ان وجدوا كمستاجرين اصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي او انفصال كنسي حال ترك الزوج للمأجور لمدة سنتين من تاريخ الطلاق والانفصال.
كما وافقت ايضا على المادتين 4 و5 كما وردت في المشروع المعدل والمادة 6 التي تنص على الغاء نص المادة 18 من القانون الاصلي والاستعاضة عنها بالنص التالي “تتم إعادة النظر في بدل الاجارة كل خمس سنوات وفقا لاحكام البند 2 من الفقرة (أ) من المادة 5 من هذا القانون” اضافة الى الموافقة على المادتين 7 و8 كما وردت في مشروع القانون المعدل.
كما تم تفعيل مبدأ اجر المثل للعقارات المؤجرة قبل الثلاثين من آب لعام 2000 والغي مبدأ التوريث بما يساعد المالك ان ينتفع بملكه مع الاخذ بمصلحة المستأجر وضرورة استمراره باشغال المأجور دون خوف او تهديد لاسرته او مصالحه بحيث الغي الاخلاء للعقارات المؤجرة قبل 31 /8/ 2000 اضافة الى انصاف الجهتين من خلال جعل القضاء هو المرجعية للاحتكام اليه لتقدير اجر المثل في حال عدم توصل المالك والمستاجر الى اتفاق بهذا الخصوص.