اكد قرار لجنة العفو العام ان جرم احداث عاهة مستديمة مشمولة بقانون العفو العام رقم 15 لسنة .2011 مشيرا القرار ان المادة الثالثة من قانون العفو العام تؤكد ان جرائم الايذاء المنصوص عليها في المادتين 334 و335 من القانون تسقط بالعفو العام اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي.
وكانت اللجنة الخاصة شكلت بموجب المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض او إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون والنظر في طلب قدم من احد المحكومين بجرم احداث عاهة مستديمة وقررت حبسه سنة واحدة بعد تخفيض العقوبة بحقه لاستعمال الاسباب المخففة التقديرية وحكم عليه ايضا بقضايا متنوعة منها الاحتيال واعطاء شيك من دون رصيد والتزوير.
وكان المصاب بالعاهة حضر لرئيس محكمة بداية اربد واسقط حقه الشخصي عن المشتكى عليه وانه بالرجوع لاحكام المادة الثالثة من قانون العفو العام فان جرائم الايذاء المنصوص عليها في المادتين 334 و335 تسقط بالعفو العام اقترناً باسقاط الحق الشخصي.
بالتالي فان جرم احداث العاهة يسقط عن المحكوم اما باقي الجرائم المحكوم بها فيصار الى اعادتها الى المحاكم المختصة التي اصدرت قرار الدمج وذلك لتطبيق مفاعيل احكام المادة (72/ب) من قانون العقوبات رق¯م 16 لسنة .19600