اظهر تقرير رسمي اصدرته وزارة العدل ان ايا من مرتكبي ما يسمى بـ(جرائم الشرف) في القضايا التي صدرت قرارات بشأنها عام 2010 لم يستفد من الاعذار المخففة لعدم تحقق شرط التلبس.
واوضح التقرير ان السبب في عدم الاخذ بالعذر المخفف يعود لـ”استبعاد تطبيق نص المادتين (97) و( 98) من قانون العقوبات التي تعطي العذر المخفف لمرتكبي ما يسمى بجرائم الشرف وهو ما أيدته محكمة التمييز في قراراتها الصادرة خلال العام المذكور”.
واضاف التقرير الذي يعرض جهود المملكة في مجال القضاء على العنف ضد المرأة في ضوء اعلان بيجين والملاحظات الختامية والتوصيات المتعلقة بالاردن للجنة اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ان قرار محكمة التمييز يؤكد وجود دليل على ان القتل تم بحالة التلبس بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع ليستفيد المتهم من العذر المخفف.
وبين التقرير ان محكومين فقط استفادا من الاسباب المخففة في الجرائم التي ارتكبت بداعي الشرف، مضيفا ان إحصائيات قرارات الأحكام الصادرة في قضايا جرائم الشرف والتي تم الأخذ فيها بالأسباب المخففة تشير الى ان مدة الحكم في اي منها لم تقل عن عشر سنوات، علماً بأن الأسباب المخففة هي أسباب عامة يعود تقديرها للمحكمة وتنطبق على جميع أنواع الجرائم بما في ذلك جرائم القتل سواء وقعت على ذكر أم أنثى.
وأكد التقرير ان الاردن استحدث هيئة قضائية متخصصة في محكمة الجنايات الكبرى للنظر في القضايا التي يتم الادعاء فيها أنها ارتكبت بدافع الشرف، كما تم عقد دورات تدريبية للقضاة والمدعين العامين حول التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون العقوبات.
يذكر ان مصطلح (العنف ضد المرأة) وفق منهاج عمل بيجين يشير الى ان “أي عمل من أعمال العنف القائم على نوع الجنس يترتب عليه، أو من المحتمل أن يترتب عليه، أذى بدنيا أو جنسيا أو نفسيا أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة”.
اما بالنسبة لأعمال العنف البدني والجنسي والنفسي التي يمكن ان تحدث داخل المجتمع بوجه عام، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي، والتحرش الجنسي، والتخويف في مكان العمل، وفي المؤسسات التعليمية وغيرها، فأوضح التقرير ان قانون العقوبات لعام 1960 جرم هذه الافعال. اما الاتجار بالنساء والإكراه على البغاء فقد جرمها قانون منع الاتجار بالبشر الصادر عام 2009 وجعل من وقوع هذه الجريمة على النساء والأطفال ظرف تشديد بحيث تتحول الجريمة من جنحة إلى جناية.
واوضح التقرير الامتيازات التي منحها قانون العمل للمرأة العاملة من اجازة للامومة وساعة للرضاعة اضافة الى توفير الحماية لها في بيئة العمل ومن اهمها منع فصل المرأة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها او اثناء اجازة الامومة.
واضاف التقرير ان قانون العمل اعطى للعاملة الحق في ترك العمل دون إشعار مع احتفاظها بحقوقها القانونية عند انتهاء الخدمة وما يترتب لها من تعويضات عطل وضرر وذلك في حالة اعتداء صاحب العمل او من يمثله أثناء العمل او بسبه وذلك بالضرب او التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه
كما يوفر القانون الحماية للمرأة العاملة في القطاع الخاص من استخدامها بصورة جبرية او تحت التهديد او بالاحتيال، علما ان قانون العمل يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والواجبات.
واشار التقرير الى الجهود الحكومية لتدريب المهنيين من قضاة واطباء وممرضين ورجال شرطة في موضوع العنف ضد المرأة، حيث يتم تدريس مادة حقوق الإنسان للطلبة الدارسين في المعهد كأحد متطلبات الحصول على دبلوم المعهد القضائي والتي تتضمن الاتفاقيات الثماني الرئيسة بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويحتوي برنامج التدريب المستمر للقضاة على دورات حول قانون الحماية من العنف الأسري لتعزيز قدراتهم على التعامل مع هذا النوع من القضايا.
وتقوم وزارة الصحة بتدريب العاملين في المهن الطبية على التعامل مع حالات العنف الأسري وخاصةً فيما يتعلق بالابلاغ عنها.
كما تعقد ادارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام دورات حول التعامل مع حالات العنف الأسري وفق ما تضمنه الاطار الوطني لحماية الأسرة من العنف سواء من حيث الوقاية من العنف الأسري أو الاستجابة لهذه الحالات، إضافةً إلى عقد العديد من الدورات التدريبية في مجال منع الاتجار بالبشر.
يذكر ان الاردن أول دولة عربية تقوم بسن قانون خاص للحماية من العنف الأسري سنة 2008 الذي نظم أحكام جرائم العنف الأسري وبين أن جميع الاجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري تتمتع بالسرية التامة.
والزم هذا القانون مقدمي الخدمات الطبية او الاجتماعية او التعليمية من القطاعين العام او الخاص بابلاغ الجهات المختصة حال علمه او مشاهدته آثار عنف واشعار الموظفين المكلفين انها ناجمة عن عنف اسري ليتخذوا الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتضرر من افراد الاسرة حال علمهم بأي من قضايا العنف الاسري.