السؤال :
هل يجوز عدم قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجماعة الجهرية ، إذا لم يعط الإمام المجال لها؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله: قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة دونها، سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، فرضا كانت أو نفلا. ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله: " قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة، لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد " انتهى. " المجموع " (3/326) وبخصوص تعينها على المأموم جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ – يعني أبو هريرة رضي الله عنه - : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ) رواه مسلم. فيتقرر بما سبق أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وأنها لا تسقط عنه إلا إذا كان مسبوقا وأدرك الإمام راكعا، فحينئذ يتحملها الإمام عنه. والأصل أن الإمام يترك فسحة للمأمومين يقرؤون فيها فاتحة الكتاب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتة إذا فرغ من قراءة: ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ). رواه أبو داود. ولكن إذا لم يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة فلا يعذر المأموم بتركها، بل يقرأ مسرعا بها ولا يضره ترك الإنصات لقراءة الإمام، فإنه قدر يسير. والله أعلم.
هل يجوز عدم قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجماعة الجهرية ، إذا لم يعط الإمام المجال لها؟
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله: قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا تصح الصلاة دونها، سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، فرضا كانت أو نفلا. ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) متفق عليه. يقول الإمام النووي رحمه الله: " قراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة، وركن من أركانها، ومتعينة، لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية، ولا قراءة غيرها من القرآن، ويستوي في تعيينها جميع الصلوات، فرضها ونفلها، جهرها وسرها، والرجل والمرأة، والمسافر، والصبي، والقائم، والقاعد، والمضطجع، وفي حال شدة الخوف وغيرها، وسواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد " انتهى. " المجموع " (3/326) وبخصوص تعينها على المأموم جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، ثَلَاثًا، غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ – يعني أبو هريرة رضي الله عنه - : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ) رواه مسلم. فيتقرر بما سبق أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، وأنها لا تسقط عنه إلا إذا كان مسبوقا وأدرك الإمام راكعا، فحينئذ يتحملها الإمام عنه. والأصل أن الإمام يترك فسحة للمأمومين يقرؤون فيها فاتحة الكتاب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتة إذا فرغ من قراءة: ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ). رواه أبو داود. ولكن إذا لم يسكت الإمام بعد قراءته الفاتحة فلا يعذر المأموم بتركها، بل يقرأ مسرعا بها ولا يضره ترك الإنصات لقراءة الإمام، فإنه قدر يسير. والله أعلم.