ردت محكمة التمييز دعوى اقامها مساعد النائب العام لعمان طالب فيها تعيين مرجع مختص في النظر بقضية تتعلق بنشر صور فاضحة لفتاة عن طريق الكمبيوتر لاعتبار قرار تعيين المرجع سابقا لاوانه.
وكانت النيابة العامة احالت شقيقين للتحقيق معهما بعد تقدم احد الاشخاص بشكوى يتهمهما فيها بالقيام بعمل دوبلاج لصورة ابنته عن طريق الكمبيوتر بشكل فاضح, حيث جرى احالة الشكوى لمركز امن البيادر وقرر مدعي عام غرب عمان ادانتهما بجرم هتك العرض واحال ملف القضية لمدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرر بعد الاطلاع على القضية انه غير مختص بالدعوى وان الجرم الواجب اسناده لهما هو جرم مخالفة المادة 4 من قانون جرائم انظمة المعلومات المؤقت رقم 30 لسنة 2010 وجرم خرق الحياة الخاصة للاخرين وليس جناية هتك العرض وقرر احالة ملف القضية لمدعي عام غرب عمان لاحالتها لمحاكم الصلح.
وفي حزيران الماضي قرر مدعي عام غرب عمان رفع اوراق القضية للنائب العام لاجراء المقتتضى ولعرضها على المحكمة المختصة لحل الخلاف بطريق تعيين المرجع.
وبين قرار محكمة التمييز ان الدعوى لم تعرض على محكمة الصلح ولم يصدر عنها قرار بعدم اختصاصها لرؤية الدعوى ولم ينشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص وفق سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها, بالتالي فان تعيين المرجع المختص يكون سابقا لاوانه لعدم توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
[SIZE=2][/SIZE]