أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

الاشغال الشاقة لشقيقين ادينا بجناية مواقعة فتاة قاصر

ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يجرم شقيقين بجناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة بالتعاقب والحك



21-04-2012 12:00 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-10-2011
رقم العضوية : 47,196
المشاركات : 7,158
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يجرم شقيقين بجناية مواقعة انثى اكملت الخامسة عشرة من عمرها ولم تكمل الثامنة عشرة بالتعاقب والحكم عليهما بالسجن مدة خمس سنوات.
واعتبرت المحكمة تعاقب الشقيقين على الاعتداء على فتاة قاصر ظرفا مشددا فقررت رفع العقوبة لاحدهما الى الاشغال الشاقة المؤقتة ست سنوات وثمانية اشهر وبسبب اسقاط الفتاة القاصر ووالدها الذي هو ولي امرها حقهما الشخصي عنه مما تعتبره المحكمة سببا لتخفيض العقوبة الصادرة بحقه إلى النصف لتصبح العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات واربعة اشهر.
اما بالنسبة للمتهم الثاني فلكونه مكررا لمثل هذا الفعل قررت تشديد العقوبة بحقه عملا بالمادة 101 من قانون العقوبات لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث عشرة سنة واربعة اشهر عن كل جرم ولاسقاط الحق الشخصي عنه من قبل المجني عليها ووالدها قررت المحكمة تخفيض العقوبة بحقه إلى الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ست سنوات وثمانية اشهر.
واكد قرار محكمة التمييز الصادر برئاسة القاضي خليفة السليمان ان النتيجة التي تم استخلاصها في هذا القرار جاءت مقبولة ومتفقة مع القانون وان وزن البينة وتقديرها وسلامة النتيجة التي انتهى اليها قرار محكمة الجنايات الكبرى بمقتضى المادة 147 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الحرية التامة في الاخذ بما تقنع به من بينة وطرح ما سواه دون معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها للنتيجة جاء مقبولا.
وكانت محكمة الجنايات الكبرى اعلنت براءتهما عن جرم خطف الفتاة واغتصابها بالتعاقب لعدم وجود دليل مقنع وادلة تثبت ارتكابهما للفعل فيما ادانتهما بجرم التعاقب على مواقعتها.
من جهة اخرى نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بحق متهم بعرض فعل مناف للحياء ومتهم اخر باصطحاب انثى لارتكاب مواقعة غير مشروعة بالتخويف واسقاط الدعوى عنهما لشمولها بقانون العفو العام رقم 10 لسنة .2011
وكانت محكمة الجنايات الكبرى اعلنت براءتهما من الجرائم المسندة لهما واسقطت دعوى الحق العام عن جرم الايذاء لتنازل المشتكية وتضمينها رسم الاسقاط ولم يقبل مساعد النائب العام بهذا الحكم فطعن به تمييزا, واكدت محكمة التمييز ان هذه الجرائم وقعت قبل تاريخ صدور قانون العفو العام مطلع حزيران الماضي مؤكدا القرار ان هذه الجرائم مشمولة بقانون العفو العام مما يقتضي اسقاط دعوى الحق العام عنهما بالنسبة لهذه التهم.
توقيع :مراسل عمان نت
13188403881

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 12:15 AM