أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

توقع صدور قانون العفو العام غدا تزامنا مع عيد الاستقلال

توقع مصدر مطلع صدور قانون العفو العام لسنة 2011، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال يوم غد. واشار المصدر، في تصريح خاص، إلى ان



24-05-2011 11:44 صباحاً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 24-07-2010
رقم العضوية : 42,217
المشاركات : 15,510
الجنس :
قوة السمعة : 2,147,483,647
27363_l





توقع مصدر مطلع صدور قانون العفو العام لسنة 2011، تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال يوم غد.

واشار المصدر، في تصريح خاص، إلى ان الترجيحات تشير إلى إمكانية صدور هذا القانون “كقانون مؤقت” تتم إحالته فيما بعد إلى مجلس النواب في دورته الاستثائية، مرجحا ان يوضع على جدول أعماله "بصفة الاستعجال".

وبينت مسودة قانون العفو العام لسنة 2011، ان العفو يشمل إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.

واستثنت المسودة من العفو، القاتل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، والشروع التام في التجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8) و(11) و(21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988، والتعامل بالرق المنصوص عليه في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.

كما نصت في المادة (3) على أن العفو لا يشمل أيضا الخيانة المنصوص عليها في المواد (110) و(117) من قانون العقوبات، والفتنة المنصوص عليها في المواد (142)-(146)، والإرهاب المنصوص عليه في المواد (147)-(149)، وجمعيات الأشرار، المنصوص عليها في المادتين (157) و(158)، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، المنصوص عليها في المواد (170)-(177)، وتزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات، المنصوص عليها في المواد (239)-(255)، والتزوير (الجنائي) المنصوص عليه في المواد (262)-(265)، والجنح المخلة بآداب الأسرة، المنصوص عليها في المواد (282)-(286)، والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص، عليها في المواد (292)-(302)، والقتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار، المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات.

كما لن يشمل العفو جرائم السرقة، المنصوص عليها في المواد (400) -(406) من قانون العقوبات، وجرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421)، والإفلاس الاحتيالي، المنصوص عليه في المادتين (1/438) و(439)، والغش إضرارا بالدائنين، المنصوص عليه في المادتين (441)- و(442) من قانون العقوبات.

وبحسب المادة (5) من مسودة القانون، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر، سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ونصت المادة (6) من المسودة، على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، وعضوية رئيس النيابات العامة، والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان، والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.

ووفقاً للمادة (7) من المسودة، فإن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

ووفقاً للمسودة، يهدف القانون الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
المصدر : الحقيقة الدولية – العرب اليوم + الغد 24.5.2011
توقيع :touty-buty
يَومآ ,,,,

سَ
أضَعُ السُّمَّ لِجَميعِ الرِجآلِ ,,,,,,,

وأرقُصُ رَقصةَ الأفعى ,,,,,,

وأنآ أرآهُم يَسقطونَ الوآحَدَ تِلو الآخر !!





644524_452255288151748_426220547_n

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
صدور القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق مراسل عمان نت
0 162 مراسل عمان نت
ترجيح صدور العفو العام بقانون مؤقت السبت ونواب يطالبون بالافراج عن "الدقامسة" صاحب السمو
0 268 صاحب السمو

الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 01:26 AM