صدر القانون المعدل لقانون نقل البضائع على الطرق رقم 14 لسنة 2012 في الجريدة الرسمية وذلك في عددها الأخير بتاريخ 16/4/ 2012 والذي بموجبه تم تحديد مسؤولية الناقل.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس جميل مجاهد الاثنين بان القانون الجديد قد تضمن تعديل بعض المواد من القانون الأصلي لنقل البضائع على الطرق رقم (21) لسنة 2006 ولقد وكان من اهم بنوده المادة الرابعة والمتعلقة بتحديد الحد الاعلى لمسؤولية الناقل عن هلاك البضاعة والتي ستصدر بموجب نظام خاص لهذه الغاية مع اعطاء الناقل الحق في تامين مسؤوليته الواردة في هذا القانون.
و جاء التعديل لغايات حماية الناقلين الأردنيين وتحديد المسؤولية جراء هلاك او فقدان البضاعة بعد ان كان في السابق يتحمل الناقل كامل المسؤولية وذلك بما يتلاءم ويتناسب مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بنقل البضائع على الطرق.
و بين مجاهد بان القانون الجديد المعدل تضمن إيجاد إطار تشريعي لعمليات تصنيف الناقلين ووسطاء الشحن في المملكة وكذلك إصدار الأحكام المتعلقة بتنظيم خدمات مرافق النقل وتنظيم أعمالها وذلك بهدف تحقيق العدالة وضمان حقوق كافة الأطراف، مؤكداً بان القانون السابق لسنة 2006 لم يكن يعالج بعض القضايا الهامة التي تم معالجتها حاليا وأخذها بعين الاعتبار في القانون الجديد المعدل لسنة 2012 من حيث مسؤولية الناقل وترخيص خدمات مرافق النقل وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن.
ويذكر بان التعديلات القانونية الصادرة اعلاه قد جاءت بعد ان قامت الهيئة بالتشاور والتباحث مع كافة المشغلين بالقطاع وأصحاب الشاحنات وجميع المعنيين سواء القطاع العام او الخاص وعلى ضوء الاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم تعزيزاً لمبدأ التشاركية والذي تنتهجه وزارة النقل والهيئة في عملهما لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي والهام وبالشكل الذي يحقق المصلحة العامة لكافة المستفيدين بقطاع نقل البضائع على الطرق .