إسرائيل .. كيان غير شرعي ( بالعربية والإنجليزية)
كل الأردن ـ سبعة شباب توصلوا بعد جهد مضن إلى صياغة وثيقة تاريخية قانونية سياسية تتعلق بعد شرعية الكيان الاسرائيلي ، وضرورة تفكيكه . وفيما يلي نص رسالتهم وتتلوها الوثيقة بالعربية والانجليزية.
شهر بالتمام و الكمال ونحن السبعة من عدة دول عربية على تواصل مستمر لنعد هذه الوثيقة التى هى اصلا موجهه للغرب لاننا نحن لا نختلف على وجوب تفكيك الكيان الصهيونى اردنا ان نخاطبهم بمنطقهم و حجتهم هذه الوثيقة تعبنا فيها جدا فيه من اخذ اجازة و تفرغ لها وفيه من سهر لايام طوال الليل وفيه مروة النجار التى ساعدتنا فى المراجعة و التدقيق للنسخة الانجليزى نريد ان نضع الوثيقة فى عين العالم هذه لن تكون عبارة عن وثيقة و رسالة و عرائض توقيعات فقط بل سنستخدمها “بعدة طرق” فى الضغط على الاطراف المعنية هل ستكونوا معنا و تدعمونا لنكون قوة فى مقابل الصهاينة الذين يولولون ويستصرخون من يعرف لغة عندهم ليحسنوا صورتهم المنتهيه امام العالم؟
هذه فرصتنا نحن وننتظرها منذ سنين هل ستعطوهم الفرصة ام ستكونوا معنا؟ ومع اخوانكم؟ اذا نطلب منكم ان تتابعوا معنا الموضوع بحق الله ثم بحق دم الشهداء الغالى نناشد الاخوة فى فلسطين ان يعلو على قدر المسئولية فوق خلافاتهم ويغلبوا مصلحة الامة انشروها فى كل مكان خاصة فى المنتديات والمجموعات الاجنبية اعملوا لها بانرات على مواقعكم
حتى يطلّع عليها الجميع
الوثيقة طويلة
ولكنها ليس بقدر طول الاعتداءت الصهيونية على اخواننا فاقرأوها حرفا حرفا وثيقة نهديها لاهلنا فى فلسطين خاصة فى غزة مع كامل دعمنا وتأييدنا وحبنا ودعائنا ونعد للمزيد فكونوا معنا
وثيقة تفكيك إسرائيل - إسرائيل كيان غير شرعي
بـسـم الله , ربّ الناس أجمعين
بـاسـم الإنـسـانـيـّـة :
نــُـعـلـن فـي الـبـدايــة , نـحـن مجموعة من الشباب , مُـعـدّي هـذه الـوثـيـقـة حـقـيـقـة َ أنـنـا لا نـنـتـمـي لأي تـيــّـار أو حـزب سـيـاسـي , و لـم نـنـطـلـق فـي رؤيـتـنـا هـذه مـن أيّ مـنـطـلـق إثــنـيّ أو عـرقـيّ أو ديـنـيّ , بــل بــُـعـلـن انـحـيـازنـا الــتـامّ للإنـسـان و لـحـقــّـه فـي الـعـيـش بـسـلام و كـرامــة , بـغـضّ النظر عن لونه و دينه و عرقه وجنسيته و انتماءاته . ونعلن احترامنا لكلّ هذه المبادئ و العقائد و وقـوفـنـا إلـى جـانـب الـحـقّ و الـعـدالــة ضـد كـلّ أشـكـال الـظـلـم والـقـمـع و الـقـتـل واغـتـصـاب الـحـقـوق و تـشـويـه الـحـقـائـق .
و تـتـلـخـّـص رؤيـتـنـا هـنـا , فـي عـدم إمكانـيـّـة اسـتـمـرار مـا يــُـسـمـّى “ بـدولـة إسرائيل “ و لـديـنـا حـجـجـنـا الـقـانـونـيـة و الـسـيـاسـيـة و الإنـسـانـيـة الـتـي نـضـعـهـا هـنـا أمـام الـعـالـم :
ــ أولاً : إسرائيل لـيـسـت دولــة وفـقـاً لـلـتـعـريـف الـعـالـمـي لـلـكـلـمـة :
* تـعـريـف الـدولـة : الدولة هي رابطة سياسية مع سيادة فعلية على منطقة جغرافية معينة. وهى سيطرة لمنظومة حكم (ملك أو رئيس) مع حاشيته وأعوانه على الحكم على رقعة من الأرض بما تحتويه من مقيمين وموجودات مادية وقيم معنوية لفترة زمنية قد تطول أو تقصر.
وبمراجعة التعريف فإن إسرائيل ليست رابطة سياسية، وإنما رابطة دينية عرقية عنصرية، كما أنها لا تتمتع بالسيادة، حيث تعتمد كليا على الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بمثابة مستعمرة أمريكية تتبع للولايات المتحدة اقتصاديا وسياسيا ودوليا، وقد صرحت الإدارات الأمريكية المتتابعة وأكدت على تبعية دولة إسرائيل تبعية كاملة والتزام الولايات المتحدة بأمنها واقتصادها وحماية وجودها.
لذلك فمن الأجدر إطلاق لفظ “مستعمرة” على الكيان الإسرائيلي ، وهو مصطلح أشمل وأقرب للواقع.
ثانيا: الكيان الإسرائيلي كيان خارج عن القانون الدولي ويجب ملاحقته
بالرغم من أن إسرائيل هي وليدة الأمم المتحدة، وذلك بعد قيام عصابات صهيونية بقتل الوسيط الدولي للأمم المتحدة الكونت برنادوت الذي وجد في ميلاد إسرائيل ما هو مخالف للقوانين الدولية والإرث الحضاري والإنساني، إلا أن هـذا الكيان قد خالف كل القوانين الدولية وخرج عنها بلا أدنى اكتراث.
1- تأسست إسرائيل على أكتاف عصابات إرهابية كانت مطاردة من قبل دول العالم الأول.
2- منذ نشأتها لم تلتزم إسرائيل بمعظم قرارات مجلس الأمن واعتمدت في خروجها عن القانون الدولي على مساندة الفيتو الأمريكي. وقد خالفت أكثر من 35 قرار لمجلس الأمن.
3- تنتهك إسرائيل دوما كافة القوانين الدولية، ذلك بالاستمرار في الاحتلال، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والاستهداف المتعمد للصحفيين والأطباء ومنع وصول الإسعافات والمساعدات للمناطق المنكوبة التي تقوم إسرائيل بقصفها في الأراضي المحتلة.
4- إسرائيل ليست من الدول المسموح لها بامتلاك أسلحة دمار شامل ومع ذلك فهي لم توقع على اتفاقية عدم التسلح النووي.
5- تقوم إسرائيل الآن بانتهاك الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها وذلك بحرمان الإسرائيليين من أصول عربية بمزاولة نشاطهم السياسي والمشاركة في الانتخابات وقد اتخذ هذا القرار مؤخرا وفقا لمعايير عنصرية تخالف كل القوانين الدولية، تماما كما كانت دولة جنوب أفريقيا تحرم السكان الأصليين من المشاركة السياسية. و يقوم المسئولين الإسرائيليين بالتصريح علناً بوجوب ( يهوديـّة ) هذا الكيان و خروج كلّ من هو ليس يهوديا خارج حدود هذه الدولة , و كان تصريح وزيرة الخارجية ليفني الأخير واضحاً و صريحاً في هذا الشأن حيث قالت أنه في حال قيام أي دولة فلسطينية فعلى العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية مغادرة إسرائيل فوراً إلى تلك الدولة لتبقى إسرائيل صافية العرق و الدين , و هذا الأمر مخالف لكلّ الأعراف القانونية و السياسية و الإنسانية .و على رأسها ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) الذي سيتم التطرق له في الفقرة القادمة .
ثالثا: الفكر الصهيوني مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
المواد التي تخالفها إسرائيل:
المادة الأولى:
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة الثانية:
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
- إن الفكر الصهيوني يفرق بين البشر على أساس العرق والدين، وهو يقوم على فكرة شعب الله المختار الذي يحق له قتل المدنيين واحتلال أراضيهم وانتهاك حقوقهم الإنسانية والسياسية والاقتصادية وتجويعهم وحصارهم كما حدث في غزة، والمصادرة على حقوقهم في المشاركة السياسية بناء على عنصرهم كما يحدث مع الإسرائيليين من أصول عربية.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
- لم تكف إسرائيل عن سلب الآخرين حقوقهم في الحياة والحرية والسلامة الشخصية منذ بداية تأسيسها بداية من مذبحة دير ياسين التي قامت بها العصابات الصهيونية قبل الإعلان عن إنشاء هذا الكيان .. مروراً بمجزرة الدوايمة عام 1948 و مجزرة كفر قاسم عام 1965 وحتى مذبحة غزة الأخير (ديسمبر 2008 – يناير 2009). وقد صرح المسئولون الإسرائيليون أكثر من مرة، وعلنا، بأنهم يستهدفون المدنيين عن عمد لكسر إرادة المقاومة. ولم يسلم من مذابحهم طفلا أو امرأة أو حتى مقرات الأمم المتحدة. وقد قامت إسرائيل بقصف مقار الأمم المتحدة أكثر من مرة في لبنان وفلسطين و ارتكاب مجازر داخل هذه المقار ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا، ولم تخضع إسرائيل ولو لمرة واحدة للمحاكمة الدولية، كما أنها رفضت استقبال مندوبي الأمم المتحدة بعد مذبحة جنين.
المادة 5
لا يعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو التي تحط بالكرامة.
- تقوم إسرائيل بممارسة التعذيب المنظم على الأسرى الفلسطينيين، وعلى المواطنين العزل الذين يحتجزون على المعابر الفلسطينية. بل على الأطفال الفلسطينيين الذين يرغبون في الذهاب إلى مدارسهم. و على الناس في شوارع المدن و القرى المحتلة . و تمتهن كراماتهم و تعاملهم معاملة غير آدمية . بربطهم من أيديهم و عصب أعينهم و إيقافهم في طوابير طويلة للتحقيق أو التفتيش , كما قامت لمرات عديدة و أمام أجهزة الإعلام بربط أطفال فلسطينيين على واجهة السيارات العسكرية لمنع أقرانهم الأطفال من رمي الحصى و الحجارة على دوريات الاحتلال التي تنتهك حرمات شوارعهم و منازلهم .
المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً...
- قامت إسرائيل منذ بداية تأسيسها بطرد الفلسطينيين من أراضيهم وهدم بيوتهم وهم يعيشون لاجئين حاليا في دول متفرقة، وتنكر عليهم حق العودة.
- تقوم إسرائيل باحتجاز آلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجونها ومن بينهم أطفال ونساء.
وتشير التقارير و شهود العيان أن الجيش الإسرائيلي قام خلال الحرب الأخيرة على غزة باعتقال أكثر من ألف مواطن ممن هم أكثر من 16 عاما ووضعتهم في أماكن معرضة للخطر ولفترات متفاوتة ، فيما الأخطر كان استخدامها لهؤلاء المعتقلين كدروع بشرية في كثير من الأحيان ، والأسوأ اعتقالها لجرحى ومصابين دون تقديم الإسعافات الأولية لهم ، بل والتعمد في إبقائهم ينزفون دون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليهم ، كما ومارست سياسة الإعدام الميداني بحق بعضهم .
وفى روايات حية من المواطنين المعتقلين العُزَّل أكدوا أن قوات الاحتلال استخدمت هؤلاء المعتقلين كدروع بشرية في أماكن متقدمة من ساحة القتال المباشرة ، حيث وضعتهم في حفر كبيرة أمام الدبابات المتمركزة في بعض المناطق التي احتلتها وعرضه لمرمى النيران المتبادلة ، وفي مشاهد أخرى وضعتهم مباشرة أمام الدبابات ، وفي مقدمة الجنود أثناء اقتحامهم للأبراج والشقق والبنايات السكنية ، فيما تم احتجاز أسر بأكملها في غرفة واحدة تحت نيران بنادق الاحتلال وتحويل البيت الى نقطة مراقبة عسكرية وإطلاق النيران منه مما عرض أسر بأكملها للخطر. وهناك 200 مواطن لازالوا رهن الاعتقال ومنهم من أخضعوا للاستجواب السريع والآني ، وللتعذيب والابتزاز وهناك خشيته على حياتهم ، لاسيما وأن سلطات الاحتلال رفضت التعاون مع منظمة الصليب الأحمر الدولية بهذا الصدد ، أو الاستجابة لمطالب السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالكشف عن أعداد وأسماء كافة المعتقلين لديها منذ اليوم الأول للحرب وحتى اللحظة مما قد يكون منحها الفرصة لإعدام بعضهم بشكل متعمد وإلقاء جثامينهم في شوارع غزة التي كانت تحتلها قوات الاحتلال ووجدت ملقاة على قارعة الطريق بعد انسحاب قوات الاحتلال منها .
المادة 13
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة..
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
- تقوم إسرائيل بمصادرة حق الفلسطينيين في التنقل باحتجازهم على المعابر لساعات قد تصل إلى عشرين ساعة أو أكثر.
- تمنع إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين من عودتهم إلى أوطانهم.
- تقوم إسرائيل بتحديد إقامة عدد كبير من أهالي فلسطين ومنعهم من السفر دون إبداء أي أسباب قانونية.
المادة 14
( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
- تقوم إسرائيل بقصف المدن الفلسطينية وهي على ذلك تمنع سكان المدن من المدنيين من مغادرة هذه المدن بغلق المعابر والحدود كما فعلت في محرقة غزة الأخيرة (2008-2009).
المادة 15
( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
تمنح إسرائيل جنسيتها لكل من يدين بالدين اليهودي في هذا العالم , على أساس دينيّ عنصريّ واضح . بينما تهدد بعض العرب حاملي الجنسية من إسقاطها عنهم لأسباب سياسية كما حصل مع المفكـّر عزمي بشارة لمخالفتهم الفكر الصهيوني . و تـنـكر حق العودة و المواطنة لملايين الفلسطينيين ممن تم تهجيرهم بالقوة عن أراضي فلسطين التاريخية .
كـمـا أن إسرائيل قـامـت و بالقوة بفرض الجنسية الإسرائيلية على أهالي الجولان السوري المحتلّ و ذلك لسلخهم نهائياً عن هويتهم الوطنية الأمّ , و مارست و لا تزال تمارس أبشع أنواع الضغط على كلّ من رفض و يرفض هذه الجنسية من أهالي الجولان و تقوم بالتضييق عليهم في أبسط حريّاتهم الشخصية و العامة .
المادة 17
( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
تقوم إسرائيل بمصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية وطرد الفلسطينيين وإبعادهم لإقامة مستوطنات استعمارية على الأراضي المملوكة للفلسطينيين.
كما أنّ إسرائيل قامت على مدى عشرات السنين و لا زالت حتى هذه اللحظة , بقلع و تدمير عشرات الآلاف من أشجار الزيتون و الحمضيات من بساتين و كروم تعود ملكيتها للفلسطينيين و ذلك بالقوة و الإرهاب . كما قامت و تقوم ببناء جدار فصل عنصري على أراضي مصادرة من الفلسطينيين . حيث قـسـّمت القرى و المزارع إلى كانتونات منفصلة غير قابلة للحياة .
المادة 21
( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
سبق وأن أشرنا إلى أن إسرائيل اتخذت قرار بحرمان الأحزاب الإسرائيلية العربية من المشاركة في الانتخابات ومزاولة حقوقهم الديمقراطية وذلك بناء على العرق. و تقوم إسرائيل برفض و قمع و تقويض كل الخيارات الديمقراطية للشعب الفلسطيني على الأرض الواقعة الآن تحت السلطة
الفلسطينية . و تعتقل وزراء و نواب ممثلون للشعب و مختارون ديمقراطياً و تحجز حرياتهم دون محاكمات أو بمحاكمات صورية عسكرية لا يتمتع فيها المعتقل بأبسط حقوقه المدنية لا كفرد و لا كممثل لشعب .
المادة 22
لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغني عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
- تقوم إسرائيل بغلق المعابر على الفلسطينيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم كما حدث في غزة.
- تستغل إسرائيل العمالة الفلسطينية أسوأ استغلال، وتسخرهم للعمل بأجور زهيدة، كمان أن العامل الفلسطيني لا ينعم بأية حقوق قانونية داخل دولة الكيان الصهيوني مما يعرضه للفصل أو التنكيل في أية لحظة ولا يحق له التظلم أمام القانون.
المادة 23
( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24
لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25
( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته
تـقـوم إسرائيل بخرق كلّ هذه المواد من خلال التضييق على العمال الفلسطينيين و حجزهم لساعات طويلة على المعابر و أيضا استغلالها لمعظم هؤلاء العمال سياسيا كمقايضتها لأجورهم و حقوقهم بالطلب منهم مدّ أجهزتها الأمنية بمعلومات استخباراتية عن مسئولين و مواطنين فلسطينيين تمهيداً لقتلهم أو اعتقالهم .
( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
جعلت إسرائيل من الحالة الإنسانية و المعيشية للفلسطينيين جحيماً لا يطاق . إذ أن الكثير من الأمهات الفلسطينيات الحوامل يـلـدن على المعابر و في العراء و لا يقوم جيش الاحتلال بأي مساعدة أو تسهيلات لعبور الحوامل و المرضى بشكل عام , و يموت المئات سنوياً على المعابر لحرمانهم من الوصول إلى المستشفيات و عدم تقديم أي إسعافات لهم . كما أن الطفل الفلسطيني يولد و يكبر تحت القصف و الحصار و وسط مشاهد الموت و الدمار , و يحرم من أبسط حقوقه كطفل . و تفرض عليه إسرائيل العيش في بيئة حرب دائمة , كما أنها تحرمه من حقه في العلم و الذهاب إلى مدرسة آمنة . حيث قصفت المدارس مرات عديدة و تعدّ نسبة الأطفال القتلى بين الفلسطينيين هي أعلى نسبة شهدتها الحروب في العصر الحديث . ومن بين هؤلاء الأطفال
الكثير من الرضـّع و الذين لا تتجاوز أعمارهم أشهراً قليلة , منهم من قتل بالرصاص مباشرة .
تـخـرق إسرائيل معظم إن لم يكن كلّ بـنـود الـعـهـد الـدولـي الـخـاص بالـحـقـوق الـمـدنـيـة و السياسية للشعب الفلسطيني و لـسـكـّان الجولان السوري المحتل .
فهي بـدايـة تـتـجاهـل الـمـادة الأولى مـن الجزء الأول للعهد بشكل كامل :
تقول المادة الأولى :
.1ـ لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
و إسرائيل كدولة احتلال تنكر على الشعب الفلسطيني و على أهل الجولان السوري المحتل حق الاستقلال و سيادة أنفسهم و تقرير مصيرهم كما يتوافق مع تطلعاتهم و تـصـادر كل حقوقهم الاقتصادية و المدنية وتمنع خياراتهم السياسية الحرّة بالقوة و القمع , و تسجن مثقفيهم و كتّابهم و شعرائهم و صحفييهم و تفرض على السكان الواقعين تحت سيطرتها مباشرة , ثقافة دولة الاحتلال , و تمنع عليهم دراسة تاريخهم أو تنمية ثقافتهم الخاصة و هذا حقّ مكتسب لكلّ شعوب الأرض تمنعه إسرائيل
و تفرض واقعاً لا يتوافق أبداً مع أحلام و خيارات الشعوب .
الجزء الثاني - المادة الثانية :
. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
تخرق إسرائيل هذه البنود جميعاً . إذ أنّ كل مواطن عربي يــعُامل كمواطن من الدرجة الثالثة , إذ يحق لليهودي المدني حمل السلاح و فرض إرادته على غيره بالقوة و ممارسة شعائره الدينية بحريّة مهما كانت متطرفة و مؤذية للغير , بينما غير اليهودي
يـُساق إلى الجيش بالقوة و يوضع في الخطوط الأمامية للقتال و يتم استغلاله تحت الضغط و الترهيب و الترغيب للتأثير على أبناء جلدته الرافضين للاحتلال و مقاتلتهم و محاولة تجنيدهم لحساب دولة الاحتلال . و يمنع على الفلسطيني ممارسة شعائره الدينية
في المساجد و المعابد إلا تحت نظر قوات الاحتلال و بطريقة انتقائية , فإسرائيل تمنع من هم تحت سن الخمسين من الذهاب و الصلاة في المسجد الأقصى تحت حجج واهية . و يضطر الناس للصلاة في الطرقات , تحيط بهم قوات الأمن من كل جانب .
كما أن كلّ فرد فلسطيني أو جولاني تعتقله إسرائيل بأيّ تهمة كانت . يخضع للمحاكمات الصورية و يـُعامل بقسوة من قبل القضاة و يؤخذ بالاعتبار رأيه السياسي من الاحتلال فقط . و يتم تجاهل كل حقوقه القانونية , إلا بإجراءات شكلية لا تقدم و لا تؤخر
في سير المحاكمات . و في سجون إسرائيل عشرات آلاف الأسرى التي تم اعتقالهم و محاكمتهم بسبب أرائهم السياسية أو سعيهم
لتقرير مصيرهم و معظمهم تم الحكم عليه بأحكام طويلة جدا و بينهم الكثير من الأطفال و النساء . كما تتعمد إسرائيل إلى إبقاء
الكثير منهم في السجون لسنوات طويلة دون قبل أن تبدأ محاكماتهم الشكلية .
المادة 4
. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
3. على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته .
إسرائيل كدولة احتلال تعطي لنفسها الحق بخرق كل هذه المواد كما أسلفنا سابقا و تحت حجّة الأمن , بينما تمنع الأمن و الأمان
على كلّ السكان الواقعين تحت سيطرتها من غير اليهود . كما أنها لا تنفذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن , و الفيتو الأمريكي
يساعدها على خرق هذه المواد و تجاهل الإرادة الدولية و كلّ هذا تحت بند : أمن إسرائيل .
الجزء الثالث – المادة 6 :
1-. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
قتلت إسرائيل عشرات الألوف من الفلسطينيين دون أن يستطيع فلسطيني واحد مسائلة إسرائيل أو طلب أحد جنودها
أو ضباطها إلى المحكمة أبداً . و معظم المجازر و عمليات القتل و الإبادة كالتي جرت مؤخرا في جنين وجنوب لبنان و غزة التي ارتكبتها إسرائيل ذهب ضحيتها أطفال و نساء لا علاقة لهم بأي أعمل قتالية . و يـُحرم أهالي الضحايا من رفع الدعاوى أمام المحاكم و هذا ما يجعل الجنود الإسرائيليين يستهينوا بحياة الناس و يقتلونهم دون خوف من حساب أو عقاب .
المادة السابعة :
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو التي تحط بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر .
كلّ الأسرى الفلسطينيين أو اللبنانيين أو السوريين و من قبلهم المصريين تمّ و لا يزال يتم تعذيبهم بأبشع الطرق . و كلّ الذين خرجوا من السجون من هؤلاء , تحدثوا عن أعمال وحشية جسدية تمّت بقهم و عن عمليات جراحية خضعوا لها دون تخدير وعن سرقة أعضاء لبعض الأحياء منهم و للذين قتلوا تحت التعذيب أو ماتوا في السجن متأثرين بجراحهم .
المادة الثامنة البند الثاني من الفقرة ج :
“2” أية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا
يخضع العرب الإسرائيليين الذي يرفضون التجنيد في جيش الاحتلال , و بعض الجنود الإسرائيليين الذين يرفضون الذهاب إلى مناطق القتال , لمحاكمات عسكرية تفرض عليهم أحكاما قاسية .
المادة التاسعة :
. لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
لا يتمتع السكان العرب الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي بأدنى مقومات الأمان , إذ يتم اقتحام بيوتهم في كل الأوقات و اعتقالهم
بشكل تعسفي أمام ذويهم و أطفالهم و التنكيل بهم و بأسرهم أثناء الاعتقال , و لا توجّه لهم أي تهمة جنائية أو جزائية بل يؤخذوا لاعتبارات يفرضها وضع الاحتلال الذي يعطي الحق لإسرائيل بالتصرف لاعتبارات أمنية مبنية على الظنون و على الردع و التهم الجاهزة و المسبقة لأي عربي يرفض الاحتلال . كما أن الكثير من هؤلاء المتهمون يقبعون في السجون و تحت التعذيب لفترات طويلة ثم يطلق سراحهم و لا يحق لهم المطالبة بأية حقوق أو تعويضات .و كل هذه الإجراءات التعسفية تتم تحت بنود فضفاضة غير قانونية إنما تمس ما تراه إسرائيل يدخل في نطاق أمنها .
المادة 10 :
يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني.
2. (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين،
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني
يعامل السجين العربي في إسرائيل كما ذكرنا سابقا معاملة غير آدمية أثناء فترة الاعتقال و التحقيق , ثم يـُرمى في السجن
في ظروف صعبة جدا تشبه معسكرات الاعتقال التي يوجد فيها المعتقل جنائيا إلى جانب المعتقل السياسي . و قد عرفت المعتقلات
الإسرائيلية مئات الإضرابات من قبل المعتقلين للمطالبة بأبسط حقوقهم الإنسانية داخل السجن و ذهب ضحية هذه الإضرابات
عشرات القتلى داخل السجون , كما أن الأمهات الفلسطينيات المعتقلات الحوامل يلدن داخل السجن و يبقى الأطفال الرضّع داخل الزنازين في ظروف صعبة جدا لا يمكن للكبار احتمالها حتى يحتملها الأطفال .
المادة 12 البند الرابع :
. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
تحرم إسرائيل ملايين الفلسطينيين الذين لديهم وثائق ملكية لأراض ٍ و بيوت في فلسطين التاريخية من حق العودة بعد أن تمّ
تهجيرهم عن أرضهم قسراً .
المادة 14 البند الثاني :
. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا .
يعامل المعتقلين الفلسطينيين و غيرهم من الواقعين تحت سلطة إسرائيل , معاملة المجرمين منذ لحظة اعتقالهم و يتم تعذيبهم و التنكيل بهم طوال فترة اعتقالهم و دفعهم للاعتراف قسراً و تحت التعذيب بجرائم سياسية و عسكرية و إنسانية كلها متعلقة بالاحتلال و ظروفه و مقاومته .
المادة 17
. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
تخرق إسرائيل هذه المادة بشكل فاضح , تقتحم البيوت و تعبث بكل محتوياتها دون أدنى مراعاة لخصوصية أصحابها , كما يتم الاقتحام عن طريق قوات جيش و ليس قوات شرطة .
المادة 20
تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
يقوم الساسة الإسرائيليين في العلن بالدعاية للحرب و القتل و الدمار و تستخدم هذه الدعاية في حملات الانتخابات التي تكثر إبانها دعوات الحروب و الإبادة و العنصرية ضد العرب , و يمكن رصد هذه التصريحات بشكل يومي منذ قيام “ دولة إسرائيل “ حتى هذه اللحظة , كما يقوم رجال الدين الصهاينة جنباً إلى جنب مع رجال السياسة , بحملات عنصرية تحريضية ضد العرب و وصفهم بأبشع الصفات و إباحة قتلهم لأسباب دينية عنصرية أو لدواعي أمنية متعلقة بقيام الكيان الإسرائيلي .
المادة 25
يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
(ج) أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
لا يتمتع المواطنون العرب الواقعون تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأي حقوق انتخابية حرة أو وظيفية , و ترفض إسرائيل
نتائج أي انتخابات يقررها الشعب الفلسطيني الواقع تحت حكم السلطة الفلسطينية و تحاربها تماما و لا تعترف بهؤلاء الممثلون و هناك العديد من ممثلي الشعب الفلسطيني المنتخبين بشكل ديمقراطي . يقبعون في سجون إسرائيل بعد أن تم اعتقالهم بعد انتخابهم و لم تأبه إسرائيل بحصاناتهم النيابية أو السياسية الممنوحة لهم من الشعب .
كما أن المواطنين الإسرائيليين العرب غير اليهود لا يسمح لهم تقـلـّد الوظائف السيادية مطلقا بل يوضعون في وظائف ثانوية
جدا . و يتم تفضيل اليهودي على أي متقدم عربي لوظيفة ما . على أساس عنصري .
المادة 27 :
لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنيه أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، ب�
المصدر http://allofjo.net/web/?c=126&a=5473#c5t_form
وأرجو من كل شخص يقرأها ان يساعد في نشرها