عمون-تنوي رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة للمجلس تقديم تعديلات جوهرية على النظام الداخلي لمجلس النواب وارسالها الى اللجنة القانونية لصياغته بشكله النهائي وذلك بعد أن تم تداول اقتراح التعديلات بين رئيس المجلس ومجموعات نيابية مثلت الكتل والمستقلين ، ولم يعرف ان كان الوقت سيسمح بعرضها أمام مجلس النواب للمناقشة في الدورة الاستثنائية التي من المحتمل ان تصدر الارادة الملكية بفضها بين ( 12 - 15 ) الشهر الحالي حسب مصادر نيابية مطلعة .
وفي تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الداخلي والتي تمكنت " عمون " من الحصول على نسخة من المسودة النهائية فان ابرز المواد التي سيلحقها التعديل هي ( 35 ، 50 ،71 ، 72، 92 ، 117 ) ففي المادة ( 35 ) والتي تتحدث عن اللجان النيابية فان التعديلات المقترحة تطال اضافة ثلاث فقرات جديدة على المادة تعمل على استحداث ثلاث لجان نيابية الاولى تسمى اللجنة الاقتصادية وشؤون الاستثمار والثانية لجنة النظام والثالثة لجنة المرأة والأسرة ، ويناط بالاولى بها مهام دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع ، ودراسة الوضع التمويني والاتفاقيات الاقتصادية التي يكون الاردن طرفا فيها .
أما لجنة النظام فسيُعهد اليها النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من قبل النواب ضد أي جهة كانت وفي أي أمر من الأمور التي تمس حياتهم ويتعين على اللجنة اذا تم تقديم شكوى من قبل النواب ضد اي جهة مخاطبة الجهات المعنية بموضوع الشكوى واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع المساس بهيبة المجلس والنائب ، كما ويعهد للجنة النظر في اي مخالفة بما فيها النظام الداخلي ، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المواطنين أو من أي جهة كانت ضد اعضاء مجلس النواب بصفتهم النيابية ، كما أنه للجنة التنسيب للمجلس بايقاع الجزاءات التالية في حال ثبوت مخالفة العضو : الحرمان من جزء من المخصصات المالية للنائب والحرمان من المشاركة في الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في الخارج والحرمان من حضور عدد من جلسات المجلس لفترة من الزمن وهي مطبقة في برلمانات عربية مثل مصر والمغرب والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا .
ويناط بلجنة المرأة والأسرة دراسة جميع القوانين والاتفاقيات والامور والاقتراحات التي تتعلق بالمرأة ولها مساس بشؤون المراة الاسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية المراة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا ، وحث المرأة على المشاركة في الحياة العامة واتخاذ الفرص المتاحة لها في مجال العمل وهذه اللجنة مطبقة في العديد من البرلمانات العربية مثل قطر والعراق .
وفي التعديل المطروح على المادة ( 50 ) زيادة عدد أعضاء اللجنة الدائمة من (11) عضوا الى (15) عضوا ، وفي المادة (71 ) يعاد صياغة الفقرة " ب " من المادة والتي تتحدث عن آلية التشريع تحت القبة بحيث اصبحت الفقرة تعتمد التصويت على مشروع القانون كما ورد من اللجنة مادة مادة ولا يفتح باب النقاش الا للعضو الذي تقدم باقتراح معدل للجنة ولم يؤخذ باقتراحه وعلى اللجنة المعنية ان تتولى الدفاع عن سبب عدم الاخذ بالاقتراح ، وفي حال قرر المجلس التصويت على المشروع عند وروده للمجلس وقبل احالته الى اللجنة المختصة فيناقش مادة مادة ويشارك من يرغب من اعضاء المجلس الحاضرين بعكس ما هو معمول الآن بحيث تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة بعد تلاوة كل منها أصلا وتعديلا واقتراح اللجنة المختصة وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا ويبدا الرئيس بأوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي ثم يؤخذ الرأي على المادة .
وتبع مقترح التعديل السابق اقترحا في نفس الاطار والتوجه يخص الشق التشريعي يعمل على تعديل المادة (72 ) فيكون واجبا على كل عضو يقترح تعديلا للنص الاصلي أو ادخال تعديل أو اضافة مواد جديدة أن يقدمه للجنة المختصة أثناء النظر في مشروع القانون بدلا من النص المعمول به الان والذي يقضي " يجب على كل عضو يقترح تعديلا للنص الاصلي أو ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة او اضافة مواد جديدة ان يقدم اقتراحه خطيا الى رئيس الجلسة فاذا قدم الاقتراح قبل صدور قرار اللجنة يحيله الرئيس الى اللجنة أما اذا قدم أثناء المناقشة فيجري بحثه في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه الا ااذ تقرر احالته للجنة لدراسته " .
ومن التعديلات المقترحة على النظام الداخلي شطب المادة (92 ) والتي تقول " يعطى الاذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا الا اذا كان الغرض من الكلام بتأييد الاقتراحات المطروحة للبحث او تعديلها او المعارضة فيها فعندئذ يعطىالاذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي الاقتراح فلأول طالب من مقترحي تعديله ثم لأول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو الحكومة والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا الترتيب فان لهم الحق دائما في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك " باعتبار أن الاقتراحات والمناقشة تتم مسبقا عند اجتماع اللجنة اثناء دراسة القانون سندا لاحكام المادة (72 ) المقترح تعديلها .
ومن التعديلات المقترحة أيضا على النظام الداخلي المادة ( 117 ) والذي يطلب أن تكون مدة تبليغ رئيس مجلس النواب للوزير عن الاسئلة النيابية 16 يوما – والمعتمد حاليا 8 ايام - واضافة عبارة ( الا اذا رأى الرئيس أن الجواب يحتاج الى مدة أطول ) الى آخر الفقرة ويجوز أن يقترح الرئيس أن الاجابة تحتاج الى ثلاثين يوما .
واعادة صياغة الفقرة " ج " من المادة (117) والتي تقول " يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة " لتصبح " يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال ولا يدرج على جدول اعمال الجلسة المخصصة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة الا الاجوبة التي لم يقتنع مقدموها بالاجابة "
وفي تفاصيل التعديلات المقترحة على النظام الداخلي والتي تمكنت " عمون " من الحصول على نسخة من المسودة النهائية فان ابرز المواد التي سيلحقها التعديل هي ( 35 ، 50 ،71 ، 72، 92 ، 117 ) ففي المادة ( 35 ) والتي تتحدث عن اللجان النيابية فان التعديلات المقترحة تطال اضافة ثلاث فقرات جديدة على المادة تعمل على استحداث ثلاث لجان نيابية الاولى تسمى اللجنة الاقتصادية وشؤون الاستثمار والثانية لجنة النظام والثالثة لجنة المرأة والأسرة ، ويناط بالاولى بها مهام دراسة قوانين التموين والتجارة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار وما في حكم هذه المواضيع ، ودراسة الوضع التمويني والاتفاقيات الاقتصادية التي يكون الاردن طرفا فيها .
أما لجنة النظام فسيُعهد اليها النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من قبل النواب ضد أي جهة كانت وفي أي أمر من الأمور التي تمس حياتهم ويتعين على اللجنة اذا تم تقديم شكوى من قبل النواب ضد اي جهة مخاطبة الجهات المعنية بموضوع الشكوى واتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع المساس بهيبة المجلس والنائب ، كما ويعهد للجنة النظر في اي مخالفة بما فيها النظام الداخلي ، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المواطنين أو من أي جهة كانت ضد اعضاء مجلس النواب بصفتهم النيابية ، كما أنه للجنة التنسيب للمجلس بايقاع الجزاءات التالية في حال ثبوت مخالفة العضو : الحرمان من جزء من المخصصات المالية للنائب والحرمان من المشاركة في الوفود البرلمانية التي تمثل المجلس في الخارج والحرمان من حضور عدد من جلسات المجلس لفترة من الزمن وهي مطبقة في برلمانات عربية مثل مصر والمغرب والولايات المتحدة الامريكية وفرنسا .
ويناط بلجنة المرأة والأسرة دراسة جميع القوانين والاتفاقيات والامور والاقتراحات التي تتعلق بالمرأة ولها مساس بشؤون المراة الاسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية المراة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا ، وحث المرأة على المشاركة في الحياة العامة واتخاذ الفرص المتاحة لها في مجال العمل وهذه اللجنة مطبقة في العديد من البرلمانات العربية مثل قطر والعراق .
وفي التعديل المطروح على المادة ( 50 ) زيادة عدد أعضاء اللجنة الدائمة من (11) عضوا الى (15) عضوا ، وفي المادة (71 ) يعاد صياغة الفقرة " ب " من المادة والتي تتحدث عن آلية التشريع تحت القبة بحيث اصبحت الفقرة تعتمد التصويت على مشروع القانون كما ورد من اللجنة مادة مادة ولا يفتح باب النقاش الا للعضو الذي تقدم باقتراح معدل للجنة ولم يؤخذ باقتراحه وعلى اللجنة المعنية ان تتولى الدفاع عن سبب عدم الاخذ بالاقتراح ، وفي حال قرر المجلس التصويت على المشروع عند وروده للمجلس وقبل احالته الى اللجنة المختصة فيناقش مادة مادة ويشارك من يرغب من اعضاء المجلس الحاضرين بعكس ما هو معمول الآن بحيث تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة بعد تلاوة كل منها أصلا وتعديلا واقتراح اللجنة المختصة وبعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا ويبدا الرئيس بأوسعها مدى وابعدها عن النص الاصلي ثم يؤخذ الرأي على المادة .
وتبع مقترح التعديل السابق اقترحا في نفس الاطار والتوجه يخص الشق التشريعي يعمل على تعديل المادة (72 ) فيكون واجبا على كل عضو يقترح تعديلا للنص الاصلي أو ادخال تعديل أو اضافة مواد جديدة أن يقدمه للجنة المختصة أثناء النظر في مشروع القانون بدلا من النص المعمول به الان والذي يقضي " يجب على كل عضو يقترح تعديلا للنص الاصلي أو ادخال تعديل على تعديل اللجنة المختصة او اضافة مواد جديدة ان يقدم اقتراحه خطيا الى رئيس الجلسة فاذا قدم الاقتراح قبل صدور قرار اللجنة يحيله الرئيس الى اللجنة أما اذا قدم أثناء المناقشة فيجري بحثه في الجلسة ويؤخذ الرأي عليه الا ااذ تقرر احالته للجنة لدراسته " .
ومن التعديلات المقترحة على النظام الداخلي شطب المادة (92 ) والتي تقول " يعطى الاذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا الا اذا كان الغرض من الكلام بتأييد الاقتراحات المطروحة للبحث او تعديلها او المعارضة فيها فعندئذ يعطىالاذن بالتداول لأول طالب من مؤيدي الاقتراح فلأول طالب من مقترحي تعديله ثم لأول المعارضين فيه ويتكرر ذلك بصرف النظر عن ترتيب الطلبات وعلى كل حال فالوزارة ومندوبو الحكومة والمقررون ورؤساء اللجان غير مقيدين بهذا الترتيب فان لهم الحق دائما في ان تسمع اقوالهم اثناء المناقشة كلما طلبوا ذلك " باعتبار أن الاقتراحات والمناقشة تتم مسبقا عند اجتماع اللجنة اثناء دراسة القانون سندا لاحكام المادة (72 ) المقترح تعديلها .
ومن التعديلات المقترحة أيضا على النظام الداخلي المادة ( 117 ) والذي يطلب أن تكون مدة تبليغ رئيس مجلس النواب للوزير عن الاسئلة النيابية 16 يوما – والمعتمد حاليا 8 ايام - واضافة عبارة ( الا اذا رأى الرئيس أن الجواب يحتاج الى مدة أطول ) الى آخر الفقرة ويجوز أن يقترح الرئيس أن الاجابة تحتاج الى ثلاثين يوما .
واعادة صياغة الفقرة " ج " من المادة (117) والتي تقول " يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال، ويدرج السؤال والجواب على جدول أعمال اول جلسة مخصصة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة " لتصبح " يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال ولا يدرج على جدول اعمال الجلسة المخصصة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة الا الاجوبة التي لم يقتنع مقدموها بالاجابة "