أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

صحافيون أمام “أمن الدولة “

الاصلاح نيوز- أجج توقيف ناشر وكالة جراسا جمال المحتسب في السجن لمدة ثمانية عشرة يوماً من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة مخاوف الصحافيين والهيئات الحقوق



20-05-2012 08:50 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-12-2011
رقم العضوية : 48,213
المشاركات : 8,783
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
jmm_1337513932_4753الاصلاح نيوز- أجج توقيف ناشر وكالة جراسا جمال المحتسب في السجن لمدة ثمانية عشرة يوماً من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة مخاوف الصحافيين والهيئات الحقوقية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير من استمرار بقاء محكمة أمن الدولة سيف مسلط على الصحافة ، سيما وأن توقيف المحتسب جاء بعد التعديلات الدستورية التي نصت المادة 101/2 منها ، على أنه “لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة”. فالصحفيون أشخاص مدنيون وجرائم النشر هي من اختصاص القضاء المدني.

كما هذا الإجراء مخالفاً للتعديل على قانون المطبوعات والنشر لعام 2010 الذي يمنع استدعاء ومحاكمة الصحافيين أمام أمن الدولة بل أمام محكمة مدنية ( محكمة البداية ) .

والواقع أنه ومنذ التعديل الأخير على قانون المطبوعات والنشر جرى إحالة عدد من الصحافيين إلى أمن الدولة رغم مخالفة ذلك لأحكام القانون ومن هؤلاء ناشر وكالة خبر جو علاء الفزاع لينضم إليهما مؤخراً المحتسب وشقيقته سحر .

ومحكمة أمن الدولة هي محكمة عسكرية خاصة قضاتها من العسكريون المختصون بالنظر بقضايا تهدد وتمس أمن الدولة الداخلي والخارجي مثل قضايا الإرهاب وتزييف العملة والإتجار بالمخدرات والجرائم الإقتصادية .

في حين تتعدد الأسباب التي يحال بسببها الصحافيون إلى محكمة أمن الدولة ومنها إطالة اللسان على الملك والمس بهيبة الدولة والتحريض على الوحدة الوطنية ونظام الحكم والطعن في المؤسسات الرسمية خاصة الأجهزة الأمنية والجيش وإهانة الشعور الديني والمس بأرباب الشرائع

يستعيد صحافيون مثلوا أمام محكمة أمن الدولة خلال السنوات العشرة الأخيرة ذكرياتهم مع هذه التجربة إلا وهي المثول أمام محكمة أمن الدولة.

عندما يطيل الصحافي لسانه !!!

يروي الصحافي في العرب اليوم وليد حسني عن تجربة لم تكتمل بإحالته لمحكمة أمن الدولة على خلفية كتابة ( وصايا الذبيح ) الذي منعت دائرة المطبوعات والنشر توزيعه في الأردن بحجة تضمنه إساءات لزعماء دول عربية .

يقول حسني عن هذه التجربة إن دائرة المطبوعات والنشر قدمت شكوى ضده إلى الإدعاء العام المدني الذي أحال القضية إلى محكمة أمن الدولة يتابع حسني بالقول ” وجهت لي المحكمة ( تهمة إطالة اللسان ) , لكن لم يتم استدعائي وتوقيفي , لكن بقي الكتاب مصادراً وممنوعاً من التداول.

إلى أن تم تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي حدد فيه صلاحيات محكمة أمن الدولة بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر وحصرها فقط في محكمة البداية ، وأعيدت بعدها القضية إلى محكمة نظامية لكنني لم أمثل القضاء, وقد قررت المحكمة إغلاق القضية. وعليه سمحت دائرة المطبوعات والنشر بنشر الكتاب بعد منعه 16 شهراً .

إحالات بالجملة لأمن الدولة

شهد عام 2003 إحالة ثلاثة صحافيين دفعة واحدة الى محكمة أمن الدولة كانوا يعملون في صحيفة الهلال الإسبوعية والصحافيون هم مهند مبيضين ورئيس تحرير الصحيفة ناصر قمش ومدير التحرير رومان حداد على خلفية نشر مقال كتبه مبيضين حول علاقة النبي محمد بزوجاته .

واعتبرت هذه القضية من أخطر القضايا الخاصة بحرية الرأي والتعبير بالنظر لصدور قرار إدانة عن المحكمة بحق الصحافيين الثلاثة بحبسهم وتغريمهم بناء على ذلك ووقف صدور الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر بعد أن أدانتهم المحكمة بتهم بالمس بهيبة الدولة وسمعتها وكرامتها والإساءة إلى كرامة الأفراد وزعزعة أوضاع المجتمع الأساسية , والمس بأرباب الشرائع.

تم توقيف الصحفيين وحكمت المحكمة على كاتب المقال المبيضين بالسجن لمدة ستة شهور وعلى مدير التحرير حداد بالسجن لمدة شهرين وسجن ثلاثة شهور لرئيس تحرير الصحيفة قمش كما قررت أيضاً إغلاق الصحيفة لمدة ثلاثة شهور.

وأعتبر قرار المحكمة آنذاك قراراً قطعياً ولأنه وحسب النص القانوني يجوز استبدال عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بغرامة مالية حيث تم استبدال العقوبة بغرامة مالية وتم الإفراج عن الصحافيين الثلاثة بعد 33 يوماً من توقيفهم.

يتحدث قمش عن تجربته مع محكمة أمن الدولة في تلك القضية فيقول : تم استدعائي وزملائي من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة في السادس عشر من كانون الثاني من عام 2003 بعد نشر المقال بيومين وبعد التحقيق معنا قرر المدعي العام توقيفنا في السجن على ذمة التحقيق بعد أن وجه لنا سلسلة من الإتهامات منها التطاول على أرباب الشرائع والمس بهيبة الدولة .

وتم إصدار احكام سجن بحقنا إلا أن محامي الدفاع نجح في إستبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية . ولازال قمش حتى اللحظة مندهشاً من موقف نقابة الصحافيين من قضيته وزملائه مشيراً إلى أن النقابة آنذاك لم تبادر في تبني قضيتهم أو الدفاع عنها سواء في النقابة أو أمام القضاء غير أنه برر موقف النقابة بأن القضية كانت حساسة وتتعلق بالجانب الديني .

ويشار إلى أن المحكمة استندت في استبدال عقوبة السجن بالغرامة المالية للصحافيين إلى المادة 150 من قانون العقوبات التي تصوت على المتهمين بأي قضايا جنحوية فرصة الطعن بهذا القرار أمام محاكم من الدرجة الثانية وهي ذات المادة التي تم إدانة النائب السابق توجان فيصل بموجبها وفوت عليها فرصة الطعن بذلك القرار الذي يعتبر من قرارات الدرجة الواحدة إلا أنه تم إلغاء هذه المادة التي تم إقرارها بموجب قانون مؤقت بحيث أصبح قرار المحكمة بعد ذلك قابلاً للتميز

تخويف وترهيب :

يقول الصحافي جهاد أبو بيدر إن تحويل الصحافيين إلى محكمة أمن الدولة يأتي في إطار سياسة التخويف والترهيب التي تمارسها السلطة ، مشيراً إلى أن محاكمة الصحافيين أمام أمن الدولة لا تزال مستمرة على الرغم من تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي يمنع محاكمة الصحافي أمام أمن هذه المحكمة العسكرية الخاصة .

ويتحدث أبو بيدر عن تجربته مع أمن الدولة فيقول قرر مدعي عام تحويلي إلى أمن الدولة عام 2011عندما كنت رئيساً لتحرير صحيفة شيحان الإسبوعية على خلفية نشر مقال في الصحيفة ينتقد حزب التحرير المحظور . ويضيف أبو بيدر إن مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه إليه تهمة الترويج لجمعية غير مشروعة ” حزب التحرير” . موضحاً إن دائرة المطبوعات والنشر قامت بإرسال شكوى قضائية إلى مدعي عام مدني وبعد الإستماع إلى شهادته تم تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة لعدم اختصاصه. وبعد تعديل قانون المطبوعات والنشر أعيدت القضية إلى المدعي العام المدني حيث حفظت هناك.

ويعرب أبو بيدر الذي يرأس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين ، عن مخاوفه من إستمرار تحويل الصحافيين إلى أمن الدولة بسبب قضايا النشر على الرغم من تعديل قانون المطبوعات ويقول: “التعديل لا يمنع الحكومة من استخدام محكمة أمن الدولة لتخويف الصحافيين وترهيبهم وترهيبهم”.

ويضيف: “إن تحويل قضية نشرإلى محكمة أمن الدولة يؤثرعلى الصحافيين. وينظر لهم على أنهم يهددون أمن الدولة بالنظر للطبيعة العسكرية لمحكمة أمن الدولة، وهنا تكمن خطورة تحويل قضايا مطبوعات ونشر إلى محكمة أمن الدولة “.

العقوبة مرتبن

في عام 2006 أثيرت قضية الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها صحيفة دينماركية للنبي محمد وبادرت بعض الصحف المحلية بإعادة نشر الرسوم ومن بين تلك الصحف شيحان والمحور الإسبوعيتين ، ونتيجة لذلك أحيل كل من رئيس تحرير شيحان جهاد المومني ورئيس تحرير المحور هاشم الخالدي إلى محكمة أمن الدولة.

يقول المومني ” لم أمثل أمام محكمة أمن الدولة لأنه عندما أحيلت القضية إلى المحكمة ردتها لعدم الإختصاص وأحالتها إلى محكمة البداية صاحبة الصلاحية في النظر بقضايا المطبوعات والنشر , حيث قضت المحكمة بسجني لمدة شهرين، بتهمة إهانة الشعور الديني .

بالنسبة للمومني لم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث قام ناشر الصحيفة بفصله من عمله ، وسحب إعداد الصحيفة الذي نشرت فيه الرسوم من الأسواق، وطباعة عدد جديد اعتذر فيه من قراء الصحيفة.

الصحافي الإرهابي

لم يخطر ببال ناشر وكالة جراسا جمال المحتسب وشقيقته سحر أن نشر خبر على لسان أحد النواب حول إحدى قضايا الفساد التي يحقق بها مجلس النواب سيلحق به تهمة ( إرهابي ) .

تم استدعاء المحتسب وشقيقته من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة في الثالث والعشرين من نيسان الماضي بغرض التحقيق معهما حول خبر تم نشره على الموقع بعنوان “نائب يدعي وجود توجهات ملكية بعدم إدانة سهل المجالي في ملف سكن كريم” , وبعد انتهاء التحقيق وجه المدعي العام لكل منهما تهمة ( مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن) وهي تهمة تدخل في باب قضايا الإرهاب .

وقد تم الإفراج عن سحر بكفالة 5000 دينار, لكن الإدعاء أمر بتوقيف شقيقها جمال في مركز تأهيل وإصلاح البلقاء بمدينة السلط لمدة 20 يوماً ورفض طلباإ تقدم به محامي الدفاع عنه للإفراج عنه بكفالة .

وبعد أن قضى ثمانية عشر يوماً في السجن تم الإفراج عنه بكفالة مالية قيمتها 5000 آلاف دينار ، يتحدث المحتسب عن تجربته مع أمن الدولة فيقول أن السبب في تحويله إلى أمن الدولة ليس نشر التقرير ولكن جاء نتيجة تراكمات وضغوطات حول ما تنشره جراسا نيوز من حقائق و أخبار وآراء حول نبض الشارع و الحراك الشعبي منذ مطالبته بالإصلاح .

و يدافع المحتسب عن نفسه بقوله ” أنا لست منشقاً سياسياً أو متشدداً أو أتبنى فكر معين لكنني أنقل الحقيقة كما هي”.

ويؤكد أن تحويله إلى محكمة أمن الدولة مخالف للدستور مشيراً إلى أن اتهامه بمناهضة الحكم تم تصنيفه ضمن قضايا الإرهاب , و ويضيف بالقول ” اعتقد أن من يعمل على التحريض على النظام هو من أصدر قرار توقيفي ” ويعتبر المحتسب تحويل الصحفيين إلى أمن الدولة بأنه “أداة وورقة لتخويف وترهيب الإعلام الحر”

وتتحدث سحر أيضاً عن تجربتها مع أمن الدولة فتقول أن إتهامها وشقيقها بمناهضة نظام الحكم يعتبر جريمة بموجب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة, و أضافت “إن إعتقال شقيقي من قبل محكمة أمن الدولة أمر مخالف للدستور الأردني حيث تنص المادة 101الفقرة (2) أنه ‘لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة’.

كما تعتقد أن ما جرى لها ولشقيقها بمثابة رسالة لتخويف الصحفيين وترهيبهم لكي لا ينشروا أخبار متعلقة بقضايا الفساد .

يؤكد المحامي المختص بقضايا المطبوعات والنشر محمد قطيشات إن محاكمة الصحفي جمال المحتسب أمام محكمة أمن الدولة وتوقيفه على قضية مطبوعات ونشر غير دستوري ويخالف نصوص القانون , ويظهرذلك الأمر من جانبين: الأول إن الصحافيون أشخاص مدنيون وجرائم النشر هي من اختصاص القضاء المدني وليس القضاء العسكري سنداً لأحكام المادة 101 من الدستور الأردني.وعليه فإن محاكمة الصحفي جمال المحتسب أمام محكمة أمن الدولة والتحقيق معه من قبل نيابة محكمة أمن الدولة هو خرق لنص المادة 101 من الدستور الأردني , وما يظهر المخالفة الدستورية جليةً وواضحة هو نوع الجرم المسند له من قبل نيابة أمن الدولة وهي جناية مناهضة الحكم السياسي في الأردن، فهذا الجرم ليس من ضمن الأعمال الإرهابية التي عرفتها وعددتها المادة 148 عقوبات وليست من ضمن أعمال الخيانة التي عرفتها وعددتها المادة 110 عقوبات كما أنها ليست من ضمن أعمال التجسس المعددة والمعرفة في نص المادة 124 الملغى أصلاً من قانون العقوبات. وهي بالطبع ليست جريمة مخدرات ولا تزييف العملة الأردنية.

أما الجانب الثاني الذي تحدث عنه قطيشات يتمثل في إن قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 هو قانون خاص بقضايا المطبوعات والنشر وهو القانون الأولى بالتطبيق على قضايا النشر سواء من حيث الجرائم أم من حيث المحكمة المختصة.

كما يشيرقطيشات أيضاً أن توقيف الصحفي المحتسب يخالف أحكام المادة 42/ح والتي نصت على انه لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير. كما لا يجوز التوقيف في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وأن المقصود في الجرائم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) هي الجرائم الواقعة ضمن محافظة العاصمة والجرائم الواقعة امن الدولة الداخلي والخارجي والتي ضمنها الجريمة الموجهة لجمال المحتسب.

وهذا يؤكد المخالفة الدستورية بأن توقيفه لم يتم وفقاً لأحكام القانون بل تم خلافاً لأحكام القانون..التي تضع شروطاً معينة للتوقيف وبالتالي يكون توقيف الصحفيين كإجراء مخالف للدستور.

كما بين قطيشات أن الجريمة المسندة للمحتسب تندرج ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وفقاً لما في جاء قانون العقوبات الأردني الساري فيكون قيام نيابة محكمة أمن الدولة بالتحقيق معه لهو أمر يخالف أحكام المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر وهو الواجب التطبيق على المواقع الإلكترونية الإخبارية سنداً للقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر بتاريخ 9/4/2012.

الآثار القانونية المترتبة على الصحافي عند تحويله لمحكمة أمن الدولة:

يتحدث قطيشات عن الآثار القانونية المترتبة على تحويل الصحافيين لمحكمة أمن الدولة فيوضح التالي :

.” الأثر الأول : الضبط والإحتفاظ بالصحفي من قبل الضابطة العدلية لمدة سبعة أيام، بالإضافة إلى إمكانية توقيف أو حجز الصحفي في أحد المراكز الأمنية لمدة سبعة أيام أخرى. أما وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية فلا يجوز الاحتفاظ بالصحفي لأكثر من ?? ساعة استناداً على قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات الذي عدل بحيث يعاقب الصحفي على جريمة القدح والذم بغرامات وليس بالحبس”.

“الأثر الثاني : هو وجوب مثول الصحفي في المحكمة خلال الجلسات خلافاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يعفي الصحفي من المثول أمام المحكمة باستثناء الجلسة الأولى لإفهام التهمة له وجلسة تقديم الإفادة الدفاعية بشرط أن يوكل محامي يحضر عنه الجلسات. هذا بالإضافة إلى الآثار النفسية المترتبة على الصحفي خلال مثوله.

(صبا عماره- مرصد الاعلام الاردني)


تواصل اضخم صحيفة الكترونية على الانترنت


http://tw-mm.org/group

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 09:23 PM