أقر مجلس النواب في جلسته مساء الأحد مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد (120) يوما من نشره في الجريدة الرسمية
وسيبقى المجلس العالي لتفسير الدستور الجهة المخولة بتفسير الدستور لحين الانتهاء من تجهيز المحكمة وتعيين أعضائها بعد نفاذ القانون.
ومنح القانون الحصانة لعضو المحكمة الدستورية وعدم جواز ملاحقته إلا بإذن من الهيئة العامة للمحكمة (أعضاء المحكمة)، وذلك من خلال إقرار النواب للمادة (24) من القانون والتي تنص على أنه:
“لا يلاحق العضو عن أي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة أو عن أي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والاعمال المناطة به وفق أحكام الدستور وهذا القانون أو بسببها أو ناجمة عنها إلا بإذن من الهيئة العامة، ب- للهيئة العامة بعد سماع أقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على أي بينة أن تقرر حفظ الشكوى أو أن تأذن بملاحقة العضو وفق أحكام التشريعات النافذة، ج- في حالة التلبس بالجريمة يجوز القبض على العضو أو توقيفه على أن يتم إعلام الرئيس فورا بذلك وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو أو توقيفه، د- إذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة”.
وعاد النواب ليقروا المادة الخامسة من القانون كما جاءت من الحكومة واللجنة القانونية بعد أن كانوا قد شطبوا البند الثاني من الفقرة (أ) والذي ينص على: “يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة”.
وكان المجلس رفض في جلساته السابقة أن يعين الملك أعضاء المحكمة الدستورية، بتنسيب من قبل السلطات الثلاث، معتبرين في التنسيب “تقييداً لصلاحيات الملك”.
وبقي نص الفقرة (أ) من المادة الخامسة كما جاء من اللجنة القانونية النيابية: “يعين الملك الرئيس والأعضاء، لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد”
وكان المجلس رفض كذلك مقترحا نيابيا يسمح للحزبيين بأن يكونوا أعضاء في المحكمة الدستورية،
وتنص الفقرة (أ) من المادة الثامنة على: “على العضو التفرغ الكامل لأعمال المحكمة ولا يجوز له ان يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص أو إشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو أن يقوم بأي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب”.
فيما نصت الفقرة (ب) من ذات المادة على: “يخضع العضو لأحكام قانون إشهار الذمة المالية”.
وحصر القانون الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة مباشرة لدى المحكمة الدستورية بمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء، كما جاء في نص المادة (60) من الدستور.
وحدد المجلس مدة أربعة شهور للمحكمة الدستورية للبت بالطعن المقدم أليها في دستورية القوانين
وحدد المجلس بموجب احكام المادة الرابعة من القانون مهام المحكمة الدستورية بـ: 1- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة 2- تفسير نصوص الدستور.
وأقر المجلس استقلالية المحكمة الدستورية كهيئة قضايئة مستقلة قائمة بذاتها وكشخصية اعتبارية، ونصت المادة (3) من مشروع القانون على: “تنشأ في المملكة محكمة دستورية تعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويكون مقرها في العاصمة”.
أما الفقرة (ب) من ذات المادة، فنصت على: “تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لأداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني”.