قضت محكمة الجنايات الكبرى امس باعدام مرشد اجتماعي يعمل في احدى مدارس الطفيلة وشقيقه لقتلهما رئيس قسم الامتحانات لدى مديرية تربية الطفيلة حمد الحمران اثر خلاف نشب بين المرشد والمجني عليه حول مطالبته المغدور بالتنسيب باسمه ليكون عضوا في مراقبة امتحانات الثانوية العامة كما الزمتهما المحكمة بدفع مبلغ واحد وخمسين الفا وثمانين دينارا بدل ادعاء بالحق الشخصي لذوي المجني عليه. وفي الوقت ذاته برأت سبعة متهمين آخرين من جرم القتل العمد بالاشتراك لعدم وجود اي دليل يثبت ارتكابهم للجريمة.
وبين قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي الدكتور نايف السمارات ان المغدور الحمران يعمل رئيس قسم الامتحانات لدى مديرية تربية الطفيلة والمتهم الاول يعمل مرشدا اجتماعيا في احدى المدارس التابعة للمديرية ذاتها وقبل اسبوع من الحادثة نشب خلاف بينهما بخصوص مطالبة المتهم الاول المغدور بالتنسيب باسمه كي يكون عضوا في مراقبة امتحانات الثانوية العامة الا ان المغدور رفض ذلك ما ولد الحقد في نفس المتهم الذي استعان بمتهم اخر وذهبا لمكان سكن المغدور حمد بقصد الاعتداء عليه وهناك تم ابلاغ رجال الامن العام وجرى القاء القبض عليهما وبعدها تمت تسوية الخلاف لدى الحاكم الاداري الا ان المتهم لم يرض بذلك وزاد حقده على المغدور وقرر الانتقام منه بقتله واخبر اخوته الخمسة وثلاثة آخرين وتوجهوا في الثالث عشر من كانون الثاني 2011 لمديرية تربية الطفيلة حيث يعمل المغدور حمد حاملين الادوات الحادة والراضة وانتظروا خروجه من عمله وما ان خرج الحمران من عمله وركب الباص العائد لوزارة التربية للذهاب الى منزله كالمعتاد توجه المتهمون جميعا الى الباص وفتحوا بابه وهجموا على المغدور الحمران الذي اطلق عيارا ناريا من مسدس كان يحمله فأصاب احدهم في رأسه وقتله على الفور فهجم المتهم عليه وطعنه باداة حادة وهجم المتهمون الاخرون على المغدور ووقعت المشاجرة بينهم جميعا داخل الباص نتج عنها مقتل المغدور الحمران الذي نقل لمستشفى الامير زيد العسكري حيث وصل متوفيا.وبتشريح جثة الحمران تبين انها مصابة بحوالي ستة وثلاثين جرحا قطعيا في فروة الرأس والصدر والرئتين.
ورفضت المحكمة اعتبار ما ارتكبه المتهمان انه يدخل في حالة الدفاع الشرعي عن النفس وسورة الغضب لتأكدها ان المتهمين مع شقيقهم المتوفى حمزة هم من هاجموا المغدور وهم الذين بدأوا الاعتداء اولا ولذلك وعملا بالمادة 341 من قانون العقوبات والتي اشترطت ان يقع فعل حال وقوع اعتداء وان يكون الاعتداء غير محق وان لا يكون في استطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الاعتداء الا بالقتل او الجرح او الفعل المؤثر لافتا القرار ان هذه الشروط غير متوفرة بحق المتهمين وكذلك الحال بالنسبة للمادة 98 والتي تتطلب عدة شروط اهمها توافر فعل غير محق وعلى جانب من الخطورة ارتكبه المجني عليه ادى الى غضب شديد في نفس الجاني وبما ان المحكمة توصلت الى ان المغدور اطلق النار بعد الاعتداء عليه فانه هو المعتدى عليه في هذه القضية ولم يأت فعل غير محق بل كان فعله محقا بأن دافع عن نفسه بعد الاعتداء عليه.
واسقطت المحكمة في حكمها القابل للتمييز الدعوى عن المتهمين بكل ما يتعلق بجنحة حمل وحيازة ادوات حادة لشمولها بقانون العفو العام واعلنت براءة سبعة متهمين منهم لعدم توفر اي دليل يثبت ارتكابهم للفعل في حين ادانت المرشد في وزارة التربية وشقيقه بجناية القتل العمد وقررت الحكم عليهما بالاعدام شنقا حتى الموت والزامهما بدفع مبلغ 51080 دينارا بدل ادعاء بالحق الشخصي.