ايدت محكمة التمييز حكما صادرا عن محكمة الجنايات الكبرى يقضي باسقاط دعوى الحق العام عن شاب اقدم على قتل شقيقته بعد خنقها باشارب كانت ترتديه اثر مشادة كلامية وقعت بينهما وذلك بسبب تعديل المحكمة للتهمة المسندة له من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد ولاسقاط الحق الشخصي باعتبار ان هذه الجريمة اذا صدر بها اسقاط للحق الشخصي فانها تعد مشمولة بقانون العفو العام.
وبين القرار ان المتهم والمجني عليها كانا في السيارة معا وفي الطريق حصلت بيهما مشادة كلامية واشتباك بالايدي ما دفعة بالاتجاه بالسيارة لمنطقة خالية في منطقة البيادر وهناك شد الاشارب الذي كانت ترتديه حول عنقها وضغط على عنقها حتى فارقت الحياة وبعد ان تأكد من وفاتها القاها من السيارة ودهسها.
واحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات الكبرى ليحاكم بتهمة القتل العمد الا ان المحكمة استبعدت عنصر العمد واعتبرت افعاله تشكل جناية القتل القصد وليس العمد بعد ان تأكدت ان المتهم لم ينفذ جريمته بهدوء نفس وانه لم يعقد العزم مسبقا على ذلك لافتا الحكم ان عنصر العمد لا يتم الا بعد ان يفكر المجرم فيما عقد العزم عليه ويتدبر عواقبه ويصمم على ارتكابه ويهيئ اسبابه بعد ان يكون لديه متسع من الوقت يكفي لازالة حالة التوتر والانفعال ثم يقدم على جريمته وهو هادىء النفس ومطمئن البال.
واكد القرار ان تعديل محكمة الجنايات الكبرى التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد واسقاط دعوى الحق العام عنه بالنسبة لجناية القتل القصد حسب الوصف المعدل عملا بالمادة 337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا يخالف القانون واستنادا لقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فان اسقاط الحق الشخصي لا يخالف القانون.