صدرت الارادة الملكية امس بالمصادقة على، القانون رقم 7 لسنة 2012 قانون معدل لقانون البلديات وتم نشره بالجريدة الرسمية بعددها الخاص رقم 5145 الصادر امس.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم 7 لسنة 2012 قانون معدل لقانون البلديات
المادة 1- يسمى هذا القانون “قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2012″ ويقرأ مع القانون رقم 13 لسنة 2011 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- تعدل المادة 2 من القانون الاصلي على النحو التالي:
اولا: بإضافة تعريف (الدائرة) اليها بالنص التالي بعد تعريف (الحاكم الاداري) الوارد فيها:
الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.
ثانيا: بإضافة التعريفين التاليين الى آخرها:
البطاقة: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
الجهة المشرفة: اللجنة المشكلة وفقا لأحكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون او الهيئة المستقلة وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور.
المادة 3 – تعدل الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند (1) منها واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة, تستمر اللجنة المعينة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين اجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون.
المادة (4) تلغى نصوص المواد من (10) الى (15) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنصوص التالية:
المادة 10 -
أ-، يبدأ الوزير قبل انتهاء دورة المجلس البلدي بثلاثة اشهر باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب المجلس البلدي الذي يلية ويعين رئيسا للانتخاب في كل بلدية ويزود الدائرة باسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والاحياء التابعة لكل منها.
ب – لرئيس الانتخاب بموافقة الوزير تعيين مساعدا له او اكثر.
ج – تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء الانتخاب.
المادة 11
أ – 1 تتولى الدائرة باستخدام اجهزة الحاسوب وعلى اساس الرقم الوطني اعداد جداول الناخبين مرتبة ذكورا واناثا للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب.
2 – لا يجوز تسجيل الناخب في اكثر من جدول واحد.
ب- 1 – على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الاول من الشهر الاول من كل سنة بجميع الاحكام الصادرة عنها, بعد اكتسابها الدرجة القطعية, والمتعلقة بالإفلاس والحجر ورد الاعتبار وان تكون متضمنة اسماء المحكومين وارقامهم الوطنية.
2 -، على الدائرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لشطب اسماء المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها.
ج – على الدائرة تزويد الوزير ورئيس الانتخاب في كل بلدية والجهة المشرفة بثلاث نسخ جداول الناخبين لكل دائرة انتخابية وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها اسماء البلديات والدوائر الانتخابية فيها والمناطق والأحياء التابعة لكل منها.
د – تنشر الوزارة جداول الناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها, ويعرض رئيس الانتخاب او مساعده جداول الناخبين في مكان يتيسر للجمهور الاطلاع عليها لمدة سبعة ايام من تاريخ تسلمها ويتم الإعلان عن اماكن عرضها في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل.
ه¯ 1 – يحق لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الناخبين او وقع خطأ في البيانات الخاصة به في الجدول ان يقدم طلبا الى الدائرة لإدراج اسمه في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناته.
2- يحق لكل ناخب مسجل في احد جداول الناخبين الاعتراض لدى الدائرة على تسجيل شخص في ذلك الجدول او على اغفال تسجيل اي شخص فيه, على ان يعزز هذا الاعتراض بالوثائق الثبوتية.
3- يتم الاعتراض المشار اليه في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة خلال عشرة ايام من بدء عرض جداول الناخبين المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة.
و – اذا تغير مكان اقامة الناخب, فعليه ان يقدم طلبا الى الدائرة معززا بالوثائق الثبوتية لشطب اسمه من جدول الناخبين لمنطقته السابقة وتسجيله في سجل الناخبين للمنطقة التي انتقل للاقامة فيها.
المادة 12 -
أ- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام المادة (11) من هذا القانون واصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما من تاريخ تقديم الاعتراض او الطلب.
ب – على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بقراراتها الصادرة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها, على ان يتم عرض نتائج القرارات بالرفض او القبول لمدة ثلاث ايام من تاريخ تسلمها بالطريقة ذاتها وفي الأماكن نفسها التي عرضت فيها جداول الناخبين بمقتضى احكام الفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون.
المادة، 13، -
أ- تكون القرارات الصادرة عن الدائرة وفق احكام المادة (12) من هذا القانون قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع منطقة البلدية او الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها, خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء مدة عرضها في الاماكن المحددة لذلك, وعلى المحكمة الفصل في الطعن المقدم اليها خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه.
ب – يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قطعيا, ويتم ارساله الى الدائرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره.
المادة 14
أ- على الدائرة تعديل جداول الناخبين تنفيذا لقرارات محاكم البداية الصادرة وفق احكام المادة (13) من هذا القانون خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمها لتلك القرارات وتكون هذه الجداول نهائية.
ب – على الدائرة تزويد الوزير ورؤساء الانتخاب والجهة المشرفة بالجداول النهائية للناخبين خلال ثلاثة ايام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – تنشر الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة ويعرضها رئيس الانتخاب في الأماكن نفسها التي عرضت فيها وفق احكام الفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون.
د – يحق لكل مرشح الحصول من الدائرة على نسخة الكترونية من الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها مقابل بدل يحدده وزير الداخلية.
المادة 15
أ- لكل اردني اتم الثامنة عشرة من عمره قبل 60 يوما من تاريخ صدور قرار تعيين رؤساء الانتخاب الحق في انتخاب رئيس واعضاء مجلس البلدية اذا كان مسجلا في الجداول النهائية للناخبين.
ب- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:
1- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا .
2- من كان محجورا عليه لذاته او لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه.
3- من كان مجنونا او معتوها.
ج – تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح وتنتهي في نهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.
د- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:
1- احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
3- المحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.
4- عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات واماكن العبادة.
5- عدم التعرض لأية دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة اعوانه في حملته الانتخابية.
ه¯ – يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة والابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات.
و – للمرشحين نشر الاعلانات والبيانات المتضمنة اهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة ان تحمل اسماءهم الصريحة وتعفى هذه الاعلانات والبيانات من الرسوم ومن الحصول على اي ترخيص.
ز – لا يجوز استعمال شعار الدولة في الاجتماعات والاعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ويمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
ح – يحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على الجدران واعمدة الهاتف والكهرباء او الشواخص المرورية او الاملاك العامة, بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ويحدد المجلس الاماكن المخصصة لها, وله في اي وقت الحق في ازالة اية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم.
ط – لا يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفية او القبلية او الاقليمية او الجهوية او العنصرية بين فئات المواطنين.
ي – يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
ك – يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والرئيس واعضاء المجلس وموظفي البلديات القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في اماكن عملهم او استغلال وظائفهم لهذه الغاية.
ل – 1- يحظر على اي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بوساطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات.
2- يحظر على اي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من اي مرشح.
المادة 5 – يلغى نص المادة 25 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 25 -
أ- 1 – يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة 63 من هذا القانون بإشراف لجنة مكونة من رئيس واربعة اعضاء يسمى رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضوا فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمى رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الاخرين.
2 – لمجلس الوزراء ان يقر اناطة الاشراف على انتخاب المجالس البلدية للهيئة المستقلة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 67 من الدستور.
ب- تقوم الجهة المشرفة باعتماد ممثلين لها في كل منطقة بلدية, ويجوز ان يكون الشخص الواحد ممثلا عنها في اكثر من منطقة بلدية وتتم تسمية هؤلاء الممثلين عنها في اكثر من منطقة بلدية وتتم تسمية هؤلاء الممثلين من الفئات التالية:
1- قضاة من محاكم البداية او الصلح يسميهم رئيس المجلس القضائي بناء على طلب الجهة المشرفة.
2- موظفون من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية او العامة يسميهم رئيس الوزراء بناء على طلب الجهة المشرفة.
ج- على رؤساء الانتخاب ومساعديهم تمكين الجهة المشرفة وممثليها من الاطلاع على جميع مجريات العملية الانتخابية للبلدية بجميع مراحلها وتزويدهم بأية معلومات او وثائق يطلبونها لهذه الغاية.
د – للجهة المشرفة ان تقدم للوزير اية ملاحظات او توصيات تتوصل اليها خلال اشرافها على العملية الانتخابية.
ه¯ – بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية تقدم الجهة المشرفة لرئيس الوزراء تقريرا تفصيليا عن العملية الانتخابية بجميع مراحلها.
المادة 6 – يلغى نص المادة 27 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 27 :
أ- مع عدم الاخلال بأية عقوية اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر,
أ -، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتي هاتين العقوبتين كل من:
1- خالف ايا من احكام البند 4 و 5 من الفقرة د والفقرات (ه¯, ز, ح, ط, ي, ك, ل) من المادة 15 من هذا القانون.
2- احتفظ ببطاقة لغيره بدون وجه حق أو استولى عليها او اخفاها او اتلفها.
3- دخل الى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العملية الانتخابية او تأخيرها او تعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجراءاتها.
4- أثر على حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأية صورة من الصور أو أخل بنظام اجراءات العملية الانتخابية باستعمال القوة او التهديد او التشويش او الاشتراك في التجمهر او المظاهرات.
5 – نشر أو أذاع قبيل الانتخاب او اثناءه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ب – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من:
1 – حمل سلاحا ناريا او أية اداة وشكل بحمله خطرا على الأمن والسلامة العامة في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز او مكتب رئيس الانتخاب يوم الانتخاب حتى لو كان مرخصا.
2- ادعى الأمية او عدم القدرة على القراءة او الكتابة وهو ليس كذلك.
3- انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع او استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع.
4- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدة للاقتراع او سرق ايا من هذه الجداول او الاوراق او اتلفها او لم يضعها في الصندوق او قام بأي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسيرته.
5- ألقى في صندوق الاقتراع اوسلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع مزورة او محرفة.
6- تعرض بالايذاء لرئيس الانتخاب او لأي من رؤساء اللجان او اي من اعضائها.
7- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء أكان ذلك مباشرة او بالواسطة لإكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه.
8- استعمل أية وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.
ج – يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استولى على صندوق الاقتراع من مركز الاقتراع والفرز ويعاقب كل من المتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث.
د – اذا ارتكب اي شخص من الاشخاص المعهود اليهم اعداد الجداول الانتخابية او تنظيمها او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او احصاء الاصوات او أي من المعهود اليهم الاشراف على هذه العمليات بموجب احكام هذا القانون ايا من الافعال التالية فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتي هاتين العقوبتين:
1- تعمد ادخال اسم شخص في اي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخبا بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخبا بمقتضى تلك الاحكام.
2- أورد وهو عالم بيانا كاذبا في طلب الترشيح او في الاعلان عنه او في بيان من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في اي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في وثيقة اخرى يتم تنظيمها بمقتضى القانون.
3- استولى على أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب اي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها أو تمزيقها او تشويهها.
4- أخّر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون او تباطأ في اجراء من اجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها.
5- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.
6- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.
7- امتنع عن تنفيذ اي حكم من احكام هذا القانون المتعلقة بعمليات واجراءات الاقتراع وفرز الاصوات او خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
ه¯ – تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور سنة من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات.
المادة 7 – يلغى نص المادة 63 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة: 63 :
يجرى الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل.