أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

ملاحظات ?البعث الاشتراكي? على مشروع ?المحكمة الدستورية?

طالب حزب البعث الاشتراكي باعادة النظر بمشروع قانون المحكمة الدستورية داعيا بان يكون اسمها المحكمة الدستورية العليا. كما ابدى في بيان صحفي اصدره اليوم



06-03-2012 09:10 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-10-2011
رقم العضوية : 47,196
المشاركات : 7,158
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
طالب حزب البعث الاشتراكي باعادة النظر بمشروع قانون المحكمة الدستورية داعيا بان يكون اسمها المحكمة الدستورية العليا.

كما ابدى في بيان صحفي اصدره اليوم عددا من الملاحظات حول المشروع من ابرزها شطب عبارة (قائمة بذاتها … ) في المادة 3 (أ) لانه لا يمكن لمؤسسة قضائية بمثل هذا المستوى الرفيع ان تكون قائمة بذاتها مقطوعة الجذور وبعيدة عن كامل كيان ومؤسسات الدولة التي يجب ان تكون واحدة من مرتكزات تطورها.

واعتبر الحزب ما جاء في المادة (4) حول اختصاصات المحكمة حيث اعطيت في الفقرة (أ) حق: (الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة) نصا ضيق الابعاد بحيث لا يتسع للرقابة على الكثير من التشريعات والتعليمات والقوانين المؤقتة داعيا بان تصبح الفقرة ( الرقابة على دستورية القوانين والقوانين المؤقتة والانظمة والتعليمات والتشريعات بكافة انواعها ومسمياتها). كما اعتبر الحزب ما جاء في المادة 6 (3) نص غامض في شروط ممن يعين عضواً في المحكمة بانه يقيد جهة التعيين بالقول (ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا ) ودعا الى تعديلها لتصبح (ممن سبق ان تقاعدوا من الخدمة كقضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا).

وانتقد الحزب المادة 9 من المشروع فيما يتعلق بحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية معتبرا ان حصر حق الطعن في دستورية القوانين بتلك السلطات الثلاث صاحبة المصلحة المباشرة يدخل في باب محاولة (السعي من نقض ما تم من جهتهم … ) معتبرا استبعاد الاحزاب السياسية من حق الطعن بدستورية النصوص التشريعية تشكل تجاوزاً على ابسط مباديء الرقابة الشعبية وعودة الى عقلية المجلس العالي لتفسير الدستور.

كما انتقد عدم التطرق لعلنية الاجراءات وحق المرافعة وتقديم الادلة والمناقشة والاحتجاج القانوني لتكوين القناعات امام المحكمة اضافة الى عدم التطرق الى مرجعية المحكمة وموقعها من هيكلية الدولة طالما انها مستقلة وقائمة بذاتها عن كافة السلطات الاخرى.

واشار الى ان ما جاء في المادة 29 وما بعدها للنص على استحداث وظيفة امين عام المحكمة واعطاء الامين سلطات وصلاحيات واسعة دون ان يتم تحديد الكفاءات التي يجب توافرها فيه فيما اعطى التشريع صلاحية تعيينه وانهاء خدماته الى مجلس الوزراء معتبرا ذلك الامر يتنافى مع النص الوارد في المادة(3) من المشروع بخصوص ان المحكمة الدستورية (مستقلة وقائمة بذاتها …;).
توقيع :مراسل عمان نت
13188403881

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 06:13 AM