طالب 53 نائبا في مذكرة سلمت إلى رئاسة مجلس النواب مساء ا?حد الحكومة بإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي أقره المجلس قبل حوالي الشهرين
وطالبت المذكرة على وجه الخصوص بتعديل المادتين الخامسة والسابعة من القانون على إثر الاحتجاجات بين صفوف المستأجرين عليها
وتقضي المادة الخامسة من القانون بعد تعديلها من النواب وا?عيان على ألغاء المدد الزمنية التي كانت محددة في المادة بخصوص اخلاء المأجور للعقود ما قبل عام الـ 2000، كما أقر المجلس أجر بدل المثل بما يتناسب ومنطقة العقار بقرار من المحكمة في حال اختلاف طرفي العقد دون ان تجيز المادة الاستئناف للمستأجر أو المالك
أما المادة السابعة، فأقرها المجلس لتنص على إخلاء أفراد أسرة المستأجر لغايات السكن بعد وفاته بثلاث سنوات، وإخلاء ورثة المستأجر لغايات أخرى غير السكن بعد ست سنوات.
وينطبق هذا التعديل على عقود ا?يجارة لما قبل سنة الـ2000، في حين يخلى ورثة وأفراد اسرة المستأجر للعقود ما بعد الـ2000 بانتهاء العقد، ولم يكن القانون قبل هذا التعديل يلزم أفراد ا?سرة أو الورثة با?خلاء ضمن مدة زمنية محددة.
كما نصت المادة على اخلاء أرملة المستأجر لغايات السكن أو مطلقته غير المتزوجة بعد ثلاث سنوات من الوفاة أو الطلاق وذلك للعقود ما قبل عام الـ2000