أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

مركز الفينيق: قانون الاحصاءات عرفي

قال مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية القانون المؤقت للإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2003 بانه يحمل روح عرفية. واكد في بيان صادر عنه السبت ان



04-02-2012 03:21 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-10-2011
رقم العضوية : 47,196
المشاركات : 7,158
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
قال مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية القانون المؤقت للإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2003 بانه يحمل روح عرفية.

واكد في بيان صادر عنه السبت ان القانون يحمل مخالفة صريحة للمنظومة العالمية لتشريعات حقوق الإنسان، ولنصوص الدستور الأردني ولقانون المطبوعات والنشر الأردني.

نص البيان

قانون الاحصاءآت العامة يحمل مخالفة صريحة للمنظومة العالمية لتشريعات حقوق الإنسان، ولنصوص الدستور الأردني ولقانون المطبوعات والنشر الأردني

اقر مجلس النواب الأسبوع الماضي القانون المؤقت للإحصاءات العامة رقم 8 لسنة 2003، ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأعيان هذا القانون يوم الأحد الموافق 5 شباط 2012. وفي هذا الاطار فإننا واستتباعاً لما أعلناه في “المركز” العام الماضي، نعيد التأكيد على موقف المركز من بعض مضامين هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، استنادا الى المعايير الوطنية والدولية ذات العلاقة بعمل مراكز البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي.

ومن هنا أرى أن نص الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون الاحصاءآت العامة المذكور والتعليمات الصادرة بموجبه لتنظيم الدراسات المسحية واستطلاعات الرأي يحمل مخالفة صريحة للمنظومة العالمية لتشريعات حقوق الإنسان، ولنصوص الدستور الأردني ولقانون المطبوعات والنشر الأردني، وهذه التعليمات تعد معيقاً كبيرا في مسار التحولات والاصلاحات السياسية في الأردن.

تقول المادة (4) والتي تعتبر أن دائرة الاحصاءآت العامة هي “الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الاحصائية من المبحوثين”. وتقول المادة (8 الفقرة ب) من القانون أن ” يجوز لأي جهة غير رسمية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة أخرى ونشرها شريطة الحصول على إذن خطي مسبق من المدير العام”. وبموجب هذا القانون صدر بلاغ عن رئيس الوزراء بتاريخ 24 شباط 2011، يؤكد على مضمون بلاغين آخرين صدرا عن رئاسة الوزراء رقم (11) لسنة 1984 ورقم (24) لسنة 1950.

ومجمل هذه البلاغات وخاصة الأخير منها والذي يتم العمل بموجبه في الوقت الحالي، تؤكد على ضرورة الحصول على موافقة دائرة الاحصاءآت العامة عند تنفيذ أي مسح إحصائي أو استطلاع للرأي قبل إجراء أي مسح يتعلق بجمع بيانات إحصائية سواء كانت أسرية أو اقتصادية أو زراعية أو استطلاع رأي.

ونحن نعتقد أن هذه النصوص سواء كانت واردة في القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه تحمل روح عرفية، فهي تشمل ضرورة أن يشمل طلب الموافقة على إجراء المسح الميداني واستطلاع الرأي على أهداف الدراسة وأسلوب جمع البيانات ومواعيد بدء الدراسة وانتهائها والمنطقة الجغرافية التي ستجري فيها الدراسة وعينتها، بالإضافة إلى صورة عن الاستبانة التي سيتم استخدامها، ولا تقف التعليمات عند هذا الحد، بل تشمل تزويد الدائرة بأسماء الباحثين من أربع مقاطع وصورة شخصية والرقم الوطني وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد ومكان الإقامة والتحصيل العلمي واسم الأم، والى جانب كل هذا شهادات عدم محكومية سارية المفعول لجميع الباحثين. لا بل تشترط التعليمات أن تقوم المؤسسة البحثية بعرض مسودة التقرير النهائي للدراسة المسحية أو استطلاع الرأي وبشكل رسمي للمدير العام للإحصاءات العامة للموافقة عليه قبل نشره.
توقيع :مراسل عمان نت
13188403881

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 10:34 PM