حررت وزارة الصحة355 مخالفة وتحويل للمحكمة بحق مطاعم سياحية ووجبات سريعة ومولات وفنادق لانتهاكها قرار منع التدخين في الاماكن العامة خلال العام الماضي.
وقال رئيس قسم الوقاية من اضرار التدخين الدكتور صادق غباشنة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الوزارة حررت ايضا خلال العام الماضي921 انذاراً بحق مطاعم ومولات وفنادق كما تم توجيه سبعة انذارات لاشخاص مارسوا التدخين في امكان حظر التدخين بها.
واشار الى تكثيف برنامج الرقابة للتفتيش على الوزارات والمؤسسات الحكومية والمطاعم السياحية ومطاعم الوجبات السريعة والمولات والفنادق والبقالات التي تقع قرب المدارس للتأكد من تطبيق قانون الصحة العامة الذي يمنع بيع التبغ لاشخاص اقل من18 عاما.
واظهر المسح الذي أجرته وزارة الصحة عام2007 أن نسبة تدخين السجائر لدى فئة البالغين فوق18 سنة بلغت29 بالمئة وبين فئة الشباب من13الى15 سنة6ر13 بالمئة.
وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية فإن الأردن من بين ثمانية بلدان في إقليم شرق المتوسط نجح بفرض حظر شامل على إعلانات التبغ فضلا عن أنه واحد من بين أربعة بلدان وضع تحذيرات صحية مصورة على أغلفة علب السجائر.
ويحتل الأردن المرتبة العاشرة بين دول العالم بإصداره قوانين وأنظمة لمنع التدخين في الأماكن العامة ومنع الترويج له في وسائل الإعلام كما انه ثاني دولة في المنطقة تصادق على الاتفاقية الإطارية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية والتي بموجبها وضع تحذير رسمي على علب السجائر وصورة منفرة للرئة.
وحدد قانون الصحة الاماكن العامة التي يحظر فيها التدخين بالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العاملة، ووسائط نقل الركاب، وقاعات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة، وقاعات المحاضرات والحدائق والمتنزهات، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، فضلا عن أي مكان آخر، يقرر وزير الصحة اعتباره مكاناً عاماً، على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 15 دينارا ولا تزيد عن25 دينارا أي شخص يقوم بالتدخين في مكان عام ولمن يبيع سجائر بالتجزئة ولموزع مقلدات التبغ او بائعها.