أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

اللجنة الاردنية لحماية حقوق المستأجرين تدعو لاضراب شامل في 5 شباط

الاصلاح نيوز- كفى العمري- دعت اللجنة الاردنية لحماية حقوق المستأجرين الى اضراب شامل في جميع انحاء مدن المملكة بتاريخ 5 / 2 / 2012 متزامنا مع الاضراب ا



25-01-2012 03:00 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 22-12-2011
رقم العضوية : 48,213
المشاركات : 8,783
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
الاصلاح نيوز- كفى العمري-

دعت اللجنة الاردنية لحماية حقوق المستأجرين الى اضراب شامل في جميع انحاء مدن المملكة بتاريخ 5 / 2 / 2012 متزامنا مع الاضراب الذي دعت له غرفة تجارة الاردن للتعبير عن رفض قانون المالكين67106_1_13250844561-300x240 والمستأجرين الذي وصفته بـ “الظالم والمجحف بحق المستأجرين” .

،وقالت اللجنة الأردنية لحماية حقوق المستأجرين انه وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على البلاد وحالة الركود الاقتصادي السائد على معظم التجار والمستأجرين في جميع انحاء المملكة ،وعدم قدرة المستأجرين التجاري والصناعي والسكني على تحمل اي زيادة على الايجارات غير المنطقية والمجحفة بحقهم فاننا نطالب بايقاف هذا القانون فورا.

وأضافت اللجنة انه ،كان من الأولى على المشرع الاردني ومجلس النواب واللجنة القانونية عند اجراء التعديلات الاخيرة على القانون ان يأخذ بعين الاعتبار التوصيات والتوضيحات التي تم ارسالها الى اللجنه القانونيه عدة مرات من خلال لجنتنا قبل الاجتماع الذي دعت اليه اللجنه القانونيه في مجلس النواب والتي كانت في مجملها تشرح الوضع الصعب والخطير لدى المستأجرين في المملكه وعندما تمت المناقشه واتخاذ القرارات من قبل اللجنه لم تؤخذ بعين الاعتبار الملاحظات بعكس ما صرح به رئيس اللجنه القانونيه بانهم قاموا بالاستئناس برأينا .

،وبلقاء الإصلاح الإخباري رئيس لجنة ،حماية حقوق المستأجرين عاصم شراره قال ان صدور القانون رقم 22 / 2011 بهذه الصوره لم ترضي المستأجرين بجميع قطاعاتهم على الساحه الاردنيه وخصوصا البند ( الثاني ) من الفقره ( أ ) من الماده الخامسه المتعلقه بتقدير بدل الاجاره بما يتناسب واجرة المثل في موقع العقار وتطالب اللجنه بتعديل هذا البند الى وضع نسبه موحده على ان لا تزيد عن 50 %، للتجاري، و 20 % للسكني عن اخر اجار تم دفعه في عام 2000,، والماده ( 18 ) منه المتعلقه بالزيادات على الاجره كل 5 سنوات دون ربطها بالتضخم الاقتصادي صعودا او نزولا , وتطالب اللجنه ربط الزياده كل 5 سنوات بنسبة التضخم الاقتصادي صعودا او نزولا من قبل الجهات المختصه , ،والماده السابعه بشقيها المتعلقه بتحديد سنين البقاء للورثه في مسكنهم بعد 3 سنوات وابناء التجار 6 سنوات بعد نفاذ القانون مما سيحرم الابناء من حقهم في الاستقرار المعيشي والاجتماعي بعد وفاة مورثهم وهذا منافي ومخالف للشريعه والدستور الاردني الذي كفل الحياه المستقره والامان الاجتماعي والسكن الكريم للمواطن , وتطالب اللجنه بالرجوع الى الماده السابعه كما وردت في القانون السابق رقم 17 / 2000 كاملة دون تحديد سنوات تحرم ابنائنا من التمتع بحقهم الدستوري والشرعي في الاستمرار في اشغال المأجور والسكن فان هذه الماده خطيره جدا مما تؤدي الى زعزعة الامن الاجتماعي والاقتصادي، والمالي في الاردن .

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 01:50 AM