الإصلاح نيوز- مبارك حماد/
ردت محكمة العدل العليا دعوى الطعن المقدم ضد قرار وزير الصناعة والتجارة الصادر بتاريخ 22/2/2011 استنادا إلى تنسيب مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني والمتضمن إلغاء القرار السابق والصادر عن دائرة مراقبة الشركات بتحويل شركة المول للاستثمار إلى شركة مساهمة عامة وإعادتها إلى شركة مساهمة خاصة.
وقال مراقب عام الشركات د. بسام التلهوني أن القرار بإلغاء إجراءات تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة كان بناءاً على شكوى تقدم بها مجموعة من المساهمين الذين كانوا يحملون أسهماً تحت ما يسمى بالفئة (ب) تفيد اعتراضهم على تحويل الشركة من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة وذلك لمخالفة ذلك لشهادات الأسهم الصادرة لصالحهم من قبل الشركة والتي كانت تعطي المساهمين الحق بالمطالبة بعوائد شهرية بنسبة (6%) على المبالغ المستثمرة كأسهم الشركة وأن التحويل قد تم دون أخذ موافقتهم مخالفاً بذلك نص المادة (80) من قانون الشركة والتي نصت على أن لا يجوز تعديل أي حق أو مزايا ممنوحة بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة الخاصة لأي من حملة نوع أو فئة من الأسهم إلا بموافقة حملة هذه الأسهم في اجتماع غير عادي يعقد لتلك الغاية يحضره أصاله أو وكالة ما لا يقل عن (75%) من الحاضرين من حملة ذلك النوع أو الفئة من الأسهم وذلك ما لم ينص النظام الأساسي للشركة على نسبة أعلى.
كما أن الشركة وعلى الرغم من صدور القرار بتحويلها إلى مساهمة عامة إلا أنها لم تقم بإدراج أسهمها لدى السوق المالي مما يدل على عدم الجدية بالتحويل حيث قامت دائرة مراقبة الشركات بمخاطبة هيئة الأوراق المالية بموجب كتابها رقم م ش/1/460/51905 تاريخ 21/12/2010 للتأكد من قيام الشركة بتقديم طلب لإدراج أسهمها وبتاريخ 3/2/2011 أفادت هيئة الأوراق المالية بموجب كتابها رقم 2/1/4206 بأن الشركة لم تقم حتى تاريخه بطلب لتسجيل أسهمها.
وأفاد مراقب عام الشركات أنه وبعد دراسة الشكوى وظروف التحويل فقد تبين لدائرة مراقبة الشركات مخالفة شركة المول لأحكام قانون الشركات وعلى وجه العموم بقيامها بما يلي:
1. عدم دعوة حاملي الأسهم فئة (ب) القابلة للاسترداد لاجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي تقرر فيه تحويل صفة الشركة مخالفة بذلك أحكام المادة (80/ج) مكرر.
2. عدم نقل ملكية المقدمات العينية وتسجيلها باسم الشركة وفقا لما قررته لجنة التحويل وقرار معالي وزير الصناعة والتجارة على ذلك مما يشكل مخالفة لأحكام المادة (97/أ) من قانون الشركات.
3. إن عدم قيام شركة (بيتنا) بنقل ملكية المقدمات العينية وتسجيلها باسم شركة المول للاستثمار من شأنه أن يحول دون إدراج أسهم الشركة (مول للاستثمار) لدى السوق المالي وذلك عملاً بأحكام المادة (110) من قانون الشركات والتي نصت على أن (لا تصدر الأسهم العينية في الشركة المساهمة العامة لمالكيها إلا بعد إتمام الإجراءات القانونية الخاصة بتسليم المقدمات العينية إلى الشركة ونقل ملكيتها إليها).
4. خالفت الشركة أحكام المادة (98/ج) من قانون الشركات بعدم إدراج أسهمها لدى السوق المالي والتي تنص على أن (الشركة المساهمة العامة إدراج أسهمها لدى السوق وتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في المملكة.
في ضوء ما تقدم وحيث ان الشركة لم تستوف شروط القرار الإداري الصادر من معالي وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 10/2/2009 والقاضي بتحويل الصفة القانونية للشركة من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة تم التنسيب من قبل مراقب عام الشركات بسحب القرار المذكور.
وعليه تم بتاريخ 22/2/2011 مخاطبة الشركة بموجب الكتاب رقم 1/1/1/5893 وإعلامها بقرار سحب القرار السابق المتضمن الموافقة على تحويل صفة الشركة لتصبح شركة مساهمة عامة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه سابقاً وذلك لعدم قيام الشركة بتحقيق شروط التحويل ضمن المدة القانونية .
علماً أنه وبتاريخ 27/3/2011 أقامت الشركة دعوى أمام محكمة العدل العليا رقم (93/2011) وموضوعها الطعن في قرار وزير الصناعة والتجارة والذي انتهى برد محكمة العدل للطعن وتأييد قرار وزير الصناعة ومراقب عام الشركات.