كشف تقرير إحدى اللجان الزراعية أن وزارة الزراعة سمحت بإدخال شحنة لحوم برازيلية مستوردة، في العام 2010، على الرغم من انتهاء مدة صلاحيتها.
ويعود سبب التحقيق، بحسب تقرير اللجنة التي شكلتها وزارة الزراعة لهذه الغاية، وحصلت “الغد” على نسخة منه، أن الوزارة سمحت بإدخال الشحنة، على الرغم من مرور اربعة أشهر على وجودها، في ميناء العقبة، علما ان مدة صلاحيتها ثلاثة شهور.
وقامت اللجنة بتتبع ملف الشحنة من تاريخ تقدم الشركة صاحبة العلاقة بطلب الحصول على رخصة الاستيراد الى حين إحضارها البضاعة، وتبين لها ان الشركة المذكورة تقدمت بتاريخ الخامس والعشرين من شهر آذار (مارس) 2010 بتقديم طلب للحصول على رخصة استيراد 200 طن لحم عجل (فاكيوم) من البرازيل عبر ميناء العقبة، وحصلت في اليوم نفسه على الرخصة المطلوبة.
ووصلت الإرسالية وقدرها 24 طنا الى ميناء العقبة بتاريخ الرابع من نيسان (إبريل) 2010، وتم الكشف عليها بعد يوم من ذلك التاريخ، من قبل لجنة الكشف على الأغذية المبردة والمجمدة، وهي لجنة مشتركة من الجهات الرقابية، حيث تبين ان الشحنة تعرضت لارتفاعات في درجة الحرارة، وتوقف في قراءة جهاز الثيرموغراف الذي يبين درجات الحرارة.
وقامت اللجنة، بتثبيت ذلك في النموذج الموحد الخاص بإرساليات المواد الغذائية المخالفة لشروط النقل والتخزين، ومن ثم تم تحويل البيان الجمركي ومرفقاته الى مديرية التراخيص والمراكز الحدودية لإبداء الرأي.
وفي اليوم التالي، تقدمت الشركة صاحبة العلاقة، باستدعاء الى وزارة الزراعة لبيان مصير الشحنة، وقامت مديرية التراخيص بمخاطبة مدير البيطرة ومدير التراخيص لتشكيل لجنة من المختصين، لمعالجة الأمر.
وبين التقرير، ان اللجنة لم تقم بإعداد التقرير المطلوب، وعلل اعضاؤها ذلك بأن “صلاحية الرقابة الصحية على الإرساليات في المراكز الحدودية اصبحت من صلاحيات مؤسسة الغذاء والدواء، بموجب تعليمات نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية لسنة 2009″.
وقامت مؤسسة الغذاء والدواء بمخاطبة مدير عام الجمارك أكثر من مرة للتأكيد ان مهام الرقابة الصحية في المراكز الحدودية هي من مسؤولية مندوبي المؤسسة، بموجب التعليمات. وبناء على ذلك صدر تعميم عن مدير الجمارك، يؤكد ما سبق.،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
وأوضحت اللجنة، انه بتاريخ الثامن عشر من نيسان (إبريل)، 2010 نسب رئيس قسم المراكز الحدودية بالشرح على البيان الجمركي، بتحويل كامل المعاملة الى مديرية صحة الغذاء في مؤسسة الغذاء والدواء.
وخاطبت مؤسسة الغذاء والدواء، بدورها، وبحسب تقرير اللجنة، مدير جمرك العقبة، لتطبيق معاييرالتعامل مع الأغذية المبردة وتحويلها لمسلخ عمان، لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك البشري، شريطة عدم ممانعة أي جهة رسمية اخرى.،،
كما خاطبت امانة عمان المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بكتاب تعلمها فيه” انه لا يوجد ما يحول دون استهلاك اللحوم بشريا، وانه تم إتلاف 66 كغم منها بسبب فسادها، وانبعاث روائح كريهة منها”.
،واشار التقرير الى ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء خاطبت بعد 63 يوما من صدور نتيجة فحص المسلخ، مدير جمرك العقبة مرة اخرى، لإعلامه أنه لا مانع من السير بإجراءات المعاملة الجمركية حسب الاصول.
واشارت نتائج التحقيق، الى ان هناك تداخلا في الصلاحيات بين وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء، حيث ان رخصة الاستيراد التي تمنحها الوزارة تشترط ان تكون درجة الحرارة اثناء النقل هي (_1.5 م).
واضافت اللجنة، ان تعليمات نقل وتخزين وعرض الموارد الغذائية التي صدرت العام 2009، اعطت مسؤولية الرقابة الصحية في المراكز الحدودية لمؤسسة الغذاء والدواء.
وقبل صدور تعليمات نقل وتخزين وعرض المواد الغذائية لسنة 2009، والصادرة بموجب قانون الرقابة على الغذاء، فإن الوزارة كانت تتعامل مع الإرساليات المخالفة لدرجات الحرارة، بموجب تعليمات وضعتها لجنة مشكلة العام 2006 من وزارة الزراعة، و”الغذاء والدواء”، و”الأمانة”، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
ووافق الوزير على هذه التعليمات، ولو لم يتم تطبيق هذه التعليمات على هذه الإرسالية لكان يجب ان يتم إعادة تصديرها أو إتلافها على نفقة صاحب العلاقة، وذلك لأنه سجل ارتفاع لدرجة الحرارة أكثر من 4 م، ولفترات طويلة.
،وشدد التقرير، على ان الشحنة مرفقة بشهادة فحص للحوم، وتم التخليص عليها بتاريخ السادس عشر من حزيران (يونيو)، 2010 (أي أربعة أشهر من تاريخ الشهادة)، علماً أن صلاحية المنتج من تاريخ الإنتاج إلى الإستهلاك هو 3 أشهر، إذا كان محفوظا بدرجات الحرارة المثالية.
وأوصت اللجنة، بمخاطبة مؤسسة الغذاء والدواء، للاتفاق على آلية الرقابة على درجات الحرارة للحوم المبردة، والنظر في إمكانية تعديل التعليمات لتكون الرقابة على شروط الرخصة، ومن ضمنها درجات الحرارة، بحيث تكون من صلاحيات وزارة الزراعة، كونها الجهة المانحة للرخصة.
وأوضحت توصيات اللجنة، انه وبعد دخول اللحوم، تكون الرقابة عليها من مسؤولية الغذاء والدواء، وذلك منعاً للازدواجية، وإذا تعذر ذلك فإن اللجنة تنسب بأن لا يوضع في الرخصة شرط ليس من صلاحيات وزارة الزراعة الرقابة عليه