قررت لجنة العفو اعتبار الغرامات التي يفرضها مجلس هيئة الاوراق المالية غير مشمولة بالعفو العام كونها اموالا عامة تعود للهيئة وانها من الموارد المالية للهيئة.
وكانت لجنة العفو المشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اجتمعت للنظر في اعتراض تقدم به عاصم نوري الصغير واطلعت على كتاب وجه في اذار الماضي من رئيس هيئة الاوراق المالية للمستدعي عاصم يتضمن فرض غرامة مالية مقدارها 3000 دينار لمخالفته احكام المادة 57 من قانون الاوراق المالية نشره webadmin يوم الاربعاء 21/12/2011 -استناداً لاحكام المادة (21/ب) من ذات القانون.
وبين قرار اللجنة انه بالرج¯وع لاحكام المادة (57) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 فانها تنص على ان “على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى اي منها اثناء ممارستهم لانشطتهم التقيد بقواعد السلوك المهني وفقاً للتعليمات التي يصدر المجلس بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تنظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغاً فيها او ضمن ارباح معينة لهم او وعدهم فيها او ممارسة اي من اساليب الغش والخداع معهم “.
وأن المادة (21/ب) من ذات القانون اجازت للمجلس فرض غرامة مالية على المخالفة وفقاً لاحكام المادة (22/أ) من هذا القانون وخولت المجلس فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها خمسين الف دينار.
وان المادة 22 من ذات القانون اجازت للشخص الذي تفرض عليه غرامة الاعتراض لدى المجلس وفي حال الرد على الاعتراض او عدم الرد يجوز للشخص الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا.
وقد اعتبرت المادة (28) من هذا القانون الغرامات التي يفرضها المجلس من الموارد المالية للهيئة.اما المادة (31) من قانون هيئة الاوراق المالية فقد نصت على ان “تعتبر اموال الهيئة وحقوقها لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية “,وبذلك تكون الغرامة المفروضة على المستدعي غير مشمولة بالعفو العام كونها اموالا عامة تعود للهيئة.0