ما يزال نظام الاعفاءات الضريبية الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة عالقا ما بين وزارة المالية ورئاسة الوزراء لدراسته من جديد بعد أن أعيد إلى المجلس قبل فترة لتعديل بعض نصوصه.
غير أن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين وبعد إجراء التعديلات اللازمة عليه، أعاد تقديمه من جديد لرئاسة الوزراء والتي أحالته بدورها من جديد لوزارة المالية، لكنها لم ترد رسميا بعد على المجلس.
وتؤكد الأمينة العامة في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، أمل النحاس، أنهم قاموا قبل عدة شهور بتنقيح بعض مواد النظام وارسله إلى رئاسة الوزراء والأخيرة أحالته لوزارة المالية لدراسته، لكن لم يتلق المجلس أي رد رسمي حتى اللحظة معتبرة أن اقرار النظام “حاجة ملحة لما تعانيه فئة الإعاقات من صعوبات عدة”.
وزارة المالية كانت قد طلبت من المجلس الأعلى بعد تلقيهم النظام في مسودته الأولى بضرورة التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لتحديد الأعداد المرشحة للاستفادة من هذا النظام الذي سيرفع إلى ديوان التشريع والرأي في حال الاتفاق على نصوصه.
فيما تناغمت مواقف دائرة الجمارك العامة مع وزارة المالية على ضرورة دراسة النظام من كافة ابعاده والوصول إلى نظام متفق عليه ما بين كافة الجهات.
غير أن نحاس وفي تصريحات إعلامية أكدت إن العدد الكلي المتوقع استفادته من هذا النظام لا يزيد عن نسبة 30 % من ذوي الإعاقة، بمعدل 36 ألفا.
فيما تبلغ تكلفة الرسوم والضرائب المترتبة على إعفاء وسيلة النقل للمعوقين للمركبة الواحدة بسعة محرك 1600 حوالي 7000 دينار.
كفالة القانون
وكان المجلس استند في إعداده النظام على قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وتعديلاته وعلى نصوص مواد “و” التي نصت على سلسلة إعفاءات جمركية وضريبية لتلك الفئة.
وتنص مواد القانون على وجوب إعفاء التجهيزات المعقولة للأشخاص المعوقين بما في ذلك المواد التعليمية والطبية والرياضية والوسائل المساعدة والأدوات والآلات وقطعها من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات ومن أي رسوم أو ضرائب أخرى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
كما وتعفي تلك الفئة من جمرك واسطة نقل واحدة لاستخدام الشخص المعوق ولمرة واحدة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات واي رسوم اخرى ، وتحدد اسس وشروط منح هذه الاعفاءات وتبديل واسطة النقل بما في ذلك درجــة الاعاقة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
فضلا عن ذلك يعفى الاشخاص شديدي الاعاقة من دفع رسوم تصريح العمل لعامل واحد غير اردني بهدف خدمتهم في منازلهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، واعفاء مدارس الاشخاص المعوقين ومراكزهم ومؤسساتهم التابعة للجمعيات الخيرية من جميع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الابنية والمسقفات والمعارف ورسوم طوابع الواردات ورسوم تسجيل هذه العقارات واية ضرائب او عوائد تحسين اخرى بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وتشمل الاعفاءات، مدارس الاشخاص المعوقين ومراكزهم ومؤسساتهم من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في البند (4) من هذه الفقرة اذا قدمت خدمات مجانية للاشخاض المعوقين المحولين اليها من المجلس او من وزارة التنمية الاجتماعية على ان تحدد الاسس والشروط الواجب توافرها لمنح هذا الاعفاء بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
للاطلاع على المزيد من تقارير: وثائقيات حقوق الإنسان