أقر مجلس النواب في جلسة الاربعاء إخلاء أرملة المستأجر لغايات السكن أو مطلقته غير المتزوجة بعد ثلاث سنوات من الوفاة أو الطلاق وذلك للعقود ما قبل عام الـ2000، في حين رفع المجلس مدد إخلاء أفراد أسرة المستاجر لغايات السكن بعد وفاته من سنتين إلى ثلاث سنوات، وورثة المستأجر لغايات غير السكن من ثلاث إلى ست سنوات.
وأقر المجلس التعديلين السالفين الذكر بالعودة لللتصويت من جديد على المادة السابعة من قانون المالكين والمستأجرين الذي أقره المجلس بمجمله صباح الاربعاء.
وتنص الفقرة (أ) من المادة السابعة بعد التعديل على “في العقار المؤجر لغايات السكن إذا توفى المستأجر يجوز لأسرته الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته الاستمرار في إشغال الماجور لمدة (3) سنوات من تاريخ الوفاة، أما العقار المؤجر لغايات اخرى فيجوز لورثة المستأجر الشرعيين أو أحد افراد اسرته الاستمرار في اشغال الماجور لمدة (6) سنوات من تاريخ الوفاة، وذلك في العقود المبرمة ما قبل 31/8/2000 وعلى يراعى أجر المثل في أي حال من الاحوال “.
ونصت الفقرة (ب ) من ذات المادة بعد التعديل على أنه “ينتقل حق الإستمرار في إشغال المأجور لغايات السكن إلى أرملة المستأجر أو مطلقته غير المتزوجة لمدة (3) سنوات من تاريخ الطلاق أو الإنفصال في حال صدور حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو إنفصال كنسي”.
التفاصيل بعد قليل….