أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

النواب يلغي إخلاء المأجور ويقر بدل المثل

ألغى مجلس النواب المدد الزمنية التي كانت محددة في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين بخصوص اخلاء المأجور للعقود ما قبل عام الـ2000، كم



04-12-2011 04:40 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 17-10-2011
رقم العضوية : 47,196
المشاركات : 7,158
الجنس :
قوة السمعة : 429,526,866
ألغى مجلس النواب المدد الزمنية التي كانت محددة في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين بخصوص اخلاء المأجور للعقود ما قبل عام الـ2000، كما أقر أجر بدل المثل بما يتناسب ومنطقة العقار بقرار من المحكمة في حال اختلاف طرفي العقد.

جاء ذلك في جلسة صباح ا?حد والتي توقف فيها المجلس عند المادة الثانية من مشروع القانون لفقدان النصاب القانوني للجلسة التي شهدت نقاشا طويلا حول الفقرة وصولا إلى تأكيد النائب وفاء بني مصطفى بأن هنالك مذكرة وقعها عدد من النواب ?عادة فتح المادة للتصويت عليها من جديد من باب أنها ظلم للمالكين..

وقرر المجلس الموافقة على التعديل في المادة الخامسة من القانون ا?صلي كما جاء من الحكومة واللجنة القانونية والذي ينص في البند ا?ول من الفقرة (أ) : “على الرغم من أي اتفاق مخالف، يحق للمستأجر بموجب عقد اجارة مبروم قبل تاريخ 31 – 8 – 2000 الاستمرار في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه”.

ووافق المجلس على البند الثاني من نفس الفقرة على مقترح رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الذي غادر مكانه من سدة الرئاسة للمناقشة، ونص اقتراح الدغمي الذي أقره المجلس بأن يكون أجر بدل المثل قطعيا من المحكمة في حال اختلف طرفا العقد ومن بداية تاريخ الطلب للمحكمة وعلى أن تبت في الشكوى خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر.

“ونصت الفقرة بعد تعديلها على:، “عند نفاذ أحكام هذا القانون، يتم تعديل بدل ا?جارة بالنسبة للعقود المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة، بالاتفاق بين المالك والمستأجر وإذا لم يتفقا يحق ?ي منهما التقدم بطلب للمحكمة المختصة التي يقع العقار في دائرتها لاعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في موقع العقار.، وعلى المحكمة البت في الطلب خلال مدة لا تزيد على ستة شهور ويكون القرار باجر المثل قطعيا من تاريخ تقديم الطلب”.

واستمر الجدل حول باقي بنود المادة الخامسة فيما إذا كان القانون يشكل ظلما ومساسا بحقوق المالكين، ولكن المجلس أقر الفقرة ب كما جاءت من لجنته القانونية بإلغاء عبارة (التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون) والاستعاضة عنها بعبارة (المبرمة بتاريخ 31/8/2000 وما بعده)؛ لتصبح الفقرة على النحو ا?تي “اما عقود الايجار المبرمة بتاريخ 31 -8 -2000 وما بعده فتحكمها شروط العقد المتفق عليه سواء اكان العقار مخصصا للسكن او لغيره وينقضي عقد الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها”.

ولم يستطع المجلس التصويت على تعديل البند العاشر من الفقرة (ج)، لفقدان النصاب القانوني للجلسة؛ حيث ينص البند على أنه “إذا أنشأ المستأجر على أرض خاصة به أو تملك عقارا مناسبا بدلا عن المأجور في المحافظة التي يقع فيها العقار إذا كان لغايات السكن أو في المنطقة التي يقع فيها العقار إذا كان لغايات أخرى غير السكن”.

هذا وكان المجلس قرر في بداية جلسته، تفويض المكتب الدائم بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بموضوع بيع شركة التوليد الكهربائي وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء اربد

وكان 41 نائبا وقعوا مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية بموضوع بيع شركة التوليد الكهربائي وشركة التوزيع والتجاوزات المالية والفنية التي تمارسها شركة كهرباء اربد بحسب المذكرة النيابية

التفاصيل بعد قليل…
توقيع :مراسل عمان نت
13188403881

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد




الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 04:23 PM