قررت لجنة العفو العام اعتبار الغرامات المحكوم بها المحكومون بقضايا المخدرات تعويضا مدنيا للخزينة العامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية سندا للمادة 25 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية, وغير مشمولة بقانون العفو العام.
وكانت اللجنة الخاصة للعفو مشكلة بموجب احكام المادة السادسة من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 للنظر في كل اعتراض او إشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون.
وكان احد المحكومين ادين بجنحة تسليم مادة مخدرة خلافا لاحكام المادة السابعة من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1998 وبجنحة تعاطي مواد مخدرة وقررت حبسه مدة سنة ونصف السنة وتغريمه الف دينار.
ولدى الطعن بقرار محكمة أمن الدولة لدى محكمة التمييز أصدرت الاخيرة قرارها القاضي بإسقاط دعوى الحق العام عنه والإفراج عنه ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً لداع آخر .،
ومن الرجوع إلى أحكام المادة (25) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نجد أنها تنص على ما ان ( تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة بموجبها تعويضاً مدنياً للخزينة العامة وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية).