أفتت دائرة الإفتاء العام بأن هجر الزوج لزوجته لا يعتبر طلاقاً “مهما طالت المدة”.
وجاء في الفتوى الصادرة الاحد عن الدائرة ونشرت على موقعها الرسمي أن هجر الزوج لزوجته لا يعد طلاقاً مهما طالت المدة ” ما دام أن الزوج لم يصدر عنه أي لفظ طلاق”.
وأكدت الفتوى الصادرة عن لجنة الإفتاء في الدائرة أن الزوج يأثم على الهجر إن لم يكن لسبب شرعي.