أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في JO1R FORUM | منتديات شباب و صبايا الأردن، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .

من هي لبنان معلومات كاملة عن لبنان

دور رئيس الجمهورية وإنتخابه وصلاحياته في الدستور Page Content أولاً : دور رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن.



26-10-2011 10:03 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-10-2011
رقم العضوية : 47,346
المشاركات : 15
الجنس :
قوة السمعة : 50
Liban
دور رئيس الجمهورية وإنتخابه وصلاحياته في الدستور
Page Content
أولاً : دور رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور (مادة 49)

ثانياً : إنتخاب رئيس الجمهورية
قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس (مادة 73).

ويعتبر مجلس النواب الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر(مادة 75).

ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة إنتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز إنتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح (مادة 49).

وعندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور(مادة 50).

ثالثاً : صلاحيات رئيس الجمهورية
لرئيس الجمهورية صلاحيات يمارسها تجاه كلّ من السلطة التشريعية (1) والسلطة التنفيذية (2).

1 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التشريعية:
  • لرئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة، أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقود إستثنائية (مادة 33).
  • لرئيس الجمهورية تأجيل إنعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً (مادة 59).
  • لرئيس الجمهورية، في حالات محددة، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرّر مجلس الوزراء حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ (مادة 55).
  • يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها (مادة 51).
  • لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره (مادة 57).
  • لرئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين (مادة 19).
  • لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرح مشروع قانون معجّل على مجلس النواب وإدراجه في جدول أعمال جلسة عامة دون البتّ به أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء (مادة 58).
  • لرئيس الجمهورية إقتراح إعادة النظر في الدستور فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب (مادة 76).
  • يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بتعديل الدستور ويحقّ له خلال المدّة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرّة أخرى (مادة 79).
  • إستثناءً على قاعدة عدم جواز فتح إعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص، لرئيس الجمهورية إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح إعتمادات استثنائية. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أوّل عقد يلتئم فيه بعد ذلك (مادة 85).
  • إنّ البت بمشروع الموازنة من قبل مجلس النواب شرط أساسي لممارسة السلطة التنفيذية مهامها كاملة لما تتطلبه هذه المهام من إعتمادات مالية. لذلك، ولعدم إعطاء مجلس النواب سلطة تعطيل عمل الحكومة، إذا لم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة قبل الإنتهاء من العقد المعيّن لدرسه، يعود لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو المجلس فوراً لعقد إستثنائي يستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة. وإذا قضى هذا العقد ولم يبتّ نهائياً في الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدّم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به (مادة 86).

2 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التنفيذية:
  • يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفرداً (مادة 53 / 2 و 3 ).
  • يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة (مادة 53/4).
  • يصدر رئيس الجمهورية بالإت��اق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول إستقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة (مادة 53/4 ومادة 69/2).
  • يصدر رئيس الجمهورية مراسيم قبول إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة (مادة 53/5).
  • يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت (مادة 53/1) ويطلعه رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث (مادة 64/6) كما يعرض رئيس الجمهورية أي أمر من الأمور الطارئة على المجلس من خارج جدول الأعمال (مادة 53/11).
  • يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها. وله حقّ الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية (مادة 56).
  • لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلّما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة (مادة 53/12).
  • يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وله أن يوّجه إلى هذا الأخير رسائل عندما تقتضي الضرورة (مادة 53/6 و 10).
  • يعتمد رئيس الجمهورية السفراء ويقبل إعتمادهم (مادة 53/7). ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء. على أن بعض المعاهدات لا يمكن إبرامها إلاّ بعد موافقة مجلس النواب (مادة 52).
  • يرأس رئيس الجمهورية الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم (مادة 53/8).
  • يمنح العفو الخاص بمرسوم (مادة 53/9).
توقيع :تالا الحايك
58544_147516631950938_100000778063908_211014_35434  59_n

look/images/icons/i1.gif من هي لبنان معلومات كاملة عن لبنان
  26-10-2011 10:04 مساءً   [1]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-10-2011
رقم العضوية : 47,346
المشاركات : 15
الجنس :
قوة السمعة : 50
لمحة تاريخية عن القصور الرئاسية
Page Content
يخلو الدستور من أي نص يحدد مركز رئاسة الجمهورية في حين تنصُّ المادة 26 من الدستور على أن تكون "بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب".

والواقع أن القصر الجمهوري كان في الأساس ضمن بيروت الإدارية (قصر القنطاري) ثم انتقل إلى سن الفيل فجونيه وغيرها. بصورة عامة، كان يطلق اسم القصر الجمهوري على مقرّ إقامة رئيس الجمهورية مع جهاز رئاسة الجمهورية حتى تمَّ بناء قصر بعبدا في الستينات، وكان الرئيس شارل حلو أول رئيس استقرَّ فيه.

وكان يتغير المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية مع كل رئيس جديد حيث ينتقل إليه مع جهازه الإداري. وأما قصر بيت الدين، الذي تعود ملكيته إلى الدولة وتشرف عليه المديرية العامَّة للآثار، فقد اعتُمد كمقر صيفي للرئاسة في عهد الرئيسين بشارة الخوري وكميل شمعون، وكانت دوائر القصر تنتقل بكاملها إلى بيت الدين صيفاً.

غير أنه ابتداءًً من عهد الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب لم تنتقل رئاسة الجمهورية إلى قصر بيت الدين في فصل الصيف. وفي الواقع، اتّخذ غالبية الرؤساء قصر بيت الدين مقراًً لهم خلال الصيف ولو لفترة وجيزة باستثناء الرئيسين أمين الجميل والياس الهراوي اللذين لم يشغلا أبدا هذا القصر. فالرئيس فؤاد شهاب على سبيل المثال انتقل إليه ليوم واحد واقتصرت زيارة الرئيس الياس سركيس له على اجتماعات محدًّدة لاسيما عندما انعقدت اللجنة العربية هناك.
توقيع :تالا الحايك
58544_147516631950938_100000778063908_211014_35434  59_n

look/images/icons/i1.gif من هي لبنان معلومات كاملة عن لبنان
  26-10-2011 10:05 مساءً   [2]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-10-2011
رقم العضوية : 47,346
المشاركات : 15
الجنس :
قوة السمعة : 50
السيرة الذاتية لرؤساء الجمهورية السابقين

EmileLahoud
العماد اميل لحود
EliasHraoui
إلياس الهراوي
RenneMhawad
رينيه معوض
AmineGemayel
الشيخ أمين الجميّل
BachirGemayel
الشيخ بشير الجميّل
EliasSarkis
الياس سركيس
SlaymenFrangiyeh
سليمان فرنجيّة
CharlesHelou
شارل حلو
FouadChehab
اللواء فؤاد شهاب
CamileChamooun
كميل شمعون
BecharaElKhoury
الشيخ بشارة الخوري


توقيع :تالا الحايك
58544_147516631950938_100000778063908_211014_35434  59_n

look/images/icons/i1.gif من هي لبنان معلومات كاملة عن لبنان
  26-10-2011 10:05 مساءً   [3]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-10-2011
رقم العضوية : 47,346
المشاركات : 15
الجنس :
قوة السمعة : 50
لمحة عن النظام اللبناني
Page Content
النظام اللبناني
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية أُعلن استقلالها في العام 1943. تبلغ مساحته 10452 كلم2 ويقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. يرأس البلاد رئيس للجمهورية وهو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور ويحافظ على استقلال لبنان ووحدة أراضيه، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يقوم النظام اللبناني على مبدأي الفصل بين السلطات وتوازنها، وتمارس السلطات مسؤولياتها بالتعاون في ما بينها.
يتولى السلطة التشريعية مجلس نيابي مؤلف من 128 نائباً، يُنتخب أعضاؤه مباشرةً من الشعب لولاية مدتها أربع سنوات، وينتخب المجلس من بينهم رئيساً لولاية مماثلة.
أما السلطة التنفيذية فهي مناطة بمجلس الوزراء الذي يضع السياسة العامة للبلاد في جميع المجالات ويسهر على تطبيقها وفقاً للقوانين. يُعيَّن رئيس مجلس الوزراء استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة، وتُشكَّل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية إثر الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المعيَّن.
تتولى السلطة القضائية محاكم تختلف في درجاتها واختصاصاتها يقوم فيها قضاة مستقلّون بوظائفهم، ويصدرون قراراتهم وأحكامهم التي تنفذ باسم الشعب اللبناني.
النظام الاقتصادي في لبنان حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، ويقوده قطاع خاص يلعب دوراً أساسياً في مختلف مجالات الاقتصاد، وفي مقدِّمها قطاع الخدمات والقطاع المالي المصرفي اللذين يشكلان 70% من الدخل القومي للبلاد
توقيع :تالا الحايك
58544_147516631950938_100000778063908_211014_35434  59_n

look/images/icons/i1.gif من هي لبنان معلومات كاملة عن لبنان
  26-10-2011 10:06 مساءً   [4]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-10-2011
رقم العضوية : 47,346
المشاركات : 15
الجنس :
قوة السمعة : 50
توقيع :تالا الحايك
58544_147516631950938_100000778063908_211014_35434  59_n

look/images/icons/i1.gif من هي لبنان معلومات كاملة عن لبنان
  26-10-2011 10:07 مساءً   [5]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 26-10-2011
رقم العضوية : 47,346
المشاركات : 15
الجنس :
قوة السمعة : 50
دور رئيس الجمهورية وإنتخابه وصلاحياته في الدستور
Page Content
أولاً : دور رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور (مادة 49)

ثانياً : إنتخاب رئيس الجمهورية
قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس (مادة 73).

ويعتبر مجلس النواب الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر(مادة 75).

ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة إنتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز إنتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح (مادة 49).

وعندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور(مادة 50).

ثالثاً : صلاحيات رئيس الجمهورية
لرئيس الجمهورية صلاحيات يمارسها تجاه كلّ من السلطة التشريعية (1) والسلطة التنفيذية (2).

1 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التشريعية:
  • لرئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة، أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقود إستثنائية (مادة 33).
  • لرئيس الجمهورية تأجيل إنعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً (مادة 59).
  • لرئيس الجمهورية، في حالات محددة، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرّر مجلس الوزراء حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ (مادة 55).
  • يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها (مادة 51).
  • لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره (مادة 57).
  • لرئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين (مادة 19).
  • لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرح مشروع قانون معجّل على مجلس النواب وإدراجه في جدول أعمال جلسة عامة دون البتّ به أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء (مادة 58).
  • لرئيس الجمهورية إقتراح إعادة النظر في الدستور فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب (مادة 76).
  • يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بتعديل الدستور ويحقّ له خلال المدّة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرّة أخرى (مادة 79).
  • إستثناءً على قاعدة عدم جواز فتح إعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص، لرئيس الجمهورية إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح إعتمادات استثنائية. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أوّل عقد يلتئم فيه بعد ذلك (مادة 85).
  • إنّ البت بمشروع الموازنة من قبل مجلس النواب شرط أساسي لممارسة السلطة التنفيذية مهامها كاملة لما تتطلبه هذه المهام من إعتمادات مالية. لذلك، ولعدم إعطاء مجلس النواب سلطة تعطيل عمل الحكومة، إذا لم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة قبل الإنتهاء من العقد المعيّن لدرسه، يعود لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو المجلس فوراً لعقد إستثنائي يستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة. وإذا قضى هذا العقد ولم يبتّ نهائياً في الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدّم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به (مادة 86).

2 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التنفيذية:
  • يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفرداً (مادة 53 / 2 و 3 ).
  • يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة (مادة 53/4).
  • يصدر رئيس الجمهورية بالإت��اق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول إستقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة (مادة 53/4 ومادة 69/2).
  • يصدر رئيس الجمهورية مراسيم قبول إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة (مادة 53/5).
  • يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت (مادة 53/1) ويطلعه رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث (مادة 64/6) كما يعرض رئيس الجمهورية أي أمر من الأمور الطارئة على المجلس من خارج جدول الأعمال (مادة 53/11).
  • يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها. وله حقّ الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية (مادة 56).
  • لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلّما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة (مادة 53/12).
  • يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وله أن يوّجه إلى هذا الأخير رسائل عندما تقتضي الضرورة (مادة 53/6 و 10).
  • يعتمد رئيس الجمهورية السفراء ويقبل إعتمادهم (مادة 53/7). ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء. على أن بعض المعاهدات لا يمكن إبرامها إلاّ بعد موافقة مجلس النواب (مادة 52).
  • يرأس رئيس الجمهورية الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم (مادة 53/8).
  • يمنح العفو الخاص بمرسوم (مادة 53/9).
توقيع :تالا الحايك
58544_147516631950938_100000778063908_211014_35434  59_n

look/images/icons/i1.gif من هي لبنان معلومات كاملة عن لبنان
  27-10-2011 12:14 مساءً   [6]
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 18-05-2011
رقم العضوية : 45,919
المشاركات : 3,107
الجنس :
قوة السمعة : 1,806,090,477
يسلمو تالا
توقيع :ملاك وعيونها هلاك
sigpic487336_37
بلا سبب .. بلا موعد .. بلا عقل ... هكذا أحببتكِ.... [/b]

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
حصريا وجديد وقوي جداا (نجوم ألوان الدبكة العربية والشعبية2009) جميع الوان النجوم( اردني لبناني فلسطيني سوري عراقي) وبس على JO1r لحق حالك محمود الغزالي
187 8805 عاشق السويداء
فضيحة فنانه لبنانيه مثيرة ادخل شوف كاسيولينا
0 4349 كاسيولينا
فضيحة فنانه لبنانيه مثيرة ادخل شوف لاول مره تعرض كاسيولينا
0 4244 كاسيولينا
فضيحة فنانه لبنانيه مثيرة ادخل شوف لاول مره تعرض كاسيولينا
0 4305 كاسيولينا
فضيحة فنانه لبنانيه مثيرة ادخل شوف لاول مره تعرض كاسيولينا
0 4373 كاسيولينا

الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 05:25 AM