بسم الله الرحمن الرحيم
س1/ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟
ج1/ هذا فيه تفصيل : إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث: "لعن رسول
الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة...." الحديث.
والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين.
أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه
ولا حرج لأنه يشوه خلقتها ويضرها.[الشيخ ابن باز]
****************************************
س2/ما حكم الفتحة التي تجعلها بعض النساء في أسفل ثيابهن بحيث تنكشف
سيقانهن وما حكم هذه الفتحة إذا كانت المرأة تلبس جوربا ساترا بحيث لا يظهر
لون جلد ساقها إنما يظهر شكلها فقط؟
ج2/ الذي أرى ألا تلبس النساء هذا الثوب إذا خرجت إلى السوق لأنه سينكشف
ما تحته سواء أكان مستورا بالجورب أو لم يكن لأنه يصف حجم الساق إذا كان
مستورا بالجورب ويبدي بشرة الساق إذا لم يكن مستورا وكلما كانت ثياب المرأة
أستر لها فإنها أفضل [الشيخ ابن عثيمين]
****************************************
س3/ما حكم الميش بالنسبة للنساء ؟
ج3/ الأصل أنه يجوز للمرأة أن تصبغ رأسها بأي لون شاءت إلا في حالتين :
الحالة الأولى : أن تصبغ الشيب بالسواد فهذا غير جائز لأن النبي صلى الله عليه
وسلم أمر بتغيير الشيب وأن يجتنب السواد .
الحالة الثانية: أن تكون هذه الصبغة من الأصباغ التي تختص بها نساء الكفار فلا
يجوز للمسلمة أن تصبغ بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم [من تشبه بقوم فهو
منهم] [الشيخ ابن عثيمين]
****************************************
س4/ما الحكم في إجراء عمليات التجميل ؟ وما حكم تعلم علم التجميل؟
ج4/ التجميل نوعان:
النوع الأول: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره وهذا لا بأس به ولا
حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن
يتخذ أنفا من ذهب .
النوع الثاني: هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن
وهو محرم ولا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة
والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لما في ذلك من إحداث التجميل
الكمالي الذي ليس لإزالة العيب.
أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج
عليه أن يتعلمه ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة بل ينصح من يطلب ذلك
بتجنبه لأنه حرام وربما لو جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس
الناس .[الشيخ ابن عثيمين]
****************************************
س5/ ما حكم قص المرأة لشعرها؟
ج5/ قص المرأة لشعرها عند الحنابلة مكروه إلا إذا كان على وجه يشبه شعر
الرجل فهذا يكون حراما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:[لعن الله
المتشبهات من النساء بالرجال] وكذلك لو قصته على وجه يشبه شعر الكافرات
فهذا أيضا حرام لأنه لا يجوز التشبه بالكافرات الفاجرات لقول الرسول صلى الله
عليه وسلم :[من تشبه بقوم فهو منهم] [الشيخ ابن عثيمين]
****************************************
المرجع :القسم العلمي بدار الوطن للنشر - الرياض- الطبعة الأولى 1425
هجرية .