شيحان نيوز - بدأ المدعون العامون بملاحقة مرتكبي جرائم اطلاق العيارات النارية في المناسبات وغيرها واعتبارهم مرتكب جرائم قتل عمد او الشروع في القتل حتى لو تنازل اهل المتوفى عن حقهم .
وجاء العمل بذلك اثر الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك اخيرا وتم خلاله التوجيه السامي لمخاطر الظاهرة على امن المجتمع وضرورة اتخاذ اجراءات صارمة تحد من توسعها.
ووجه وزير العدل هشام التل كتابا وفق صلاحياته القانونية الى رئيس النيابات العامة نايف الابراهيم طلب فيه انه نطرا لازدياد ظاهرة اطلاق العيارات النارية وما ينجم عنها وكونها مجرمة قانونيا ومخالفة للمادة 11 من قانون الاسلحة النارية والذخائر والمادة 461 من قانون الغقوبات وترتقي في الحالات التي تحدث فيها وفاة او اصابة جسدية الى جناية القتل القصد او الشروع فيه وفقا لاحكام المواد 326 و68 و70 من قانون العقون العقوبات وبدلالة المادة 64 منه لتوافر القصد الاحتمالي لهذه النتيجة الجرمية وهي من اختصاصات محكمة الجنايات الكبرى فلابد من توجيه المدعين العامين لذلك.
وتم بالفعل توجيه اعضاء النيابة العامة لذلك وضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بجناية القصد او الشروع فيه وتحويلهم الى محكمة الجنايات الكبرى وتم توجيه تعميم لهم .
عمون
إعتبار اطلاق العيارات النارية "جريمة قتل عمد" او "شروع في القتل