[/SIZE]
[SIZE=5]
في احدى الجامعات الأردنية
الأردن: ..
برأ الأمن الجامعي في إحدى الجامعات الأردنية مجموعة من الطلاب من مختلف الجنسيات من بينهم طالبان سعوديان من تهمة هتك عرض طالبة من إحدى الجنسيات العربية.
وكانت الطالبة قد تقدمت بشكوى ضد مجموعة من الطلاب من جنسيات مختلفة من بينهم الطالبان السعوديان، اتهمتهم فيها بهتك عرضها عمداً أثناء ازدحام الطلاب في أحد ممرات الجامعة، الأمر الذي أدى لتدخل الأمن الجامعي والذي فتح تحقيقاً في دعوى الفتاة التي ثبت بطلانها لعدم تقديمها دليلاً على صحة ما أدعت به مما أدى إلى حفظ التحقيق وأخذ التعهد على الطالبة بعدم الادعاء مستقبلاً على أي طالب مالم يتوفر لديها الدليل المادي على صحة ما تدعيه.
من جانبه قال الباحث والمهتم بالأمور الشرعية والقانونية مفلح بن حمود مفلح الأشجعي بأنه يقصد بجرائم هتك العرض هو ملامسة شخص للأعضاء التناسلية قصداً لشخص آخر سواء كان ذكراً أم أنثى ، ووفقاً للمادة السادسة والتسعين من نظام العقوبات الأردني فإن عقوبة هتك العرض بالعنف أو التهديد تصل إلى الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات، فيما يكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره ، أما من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بحسب ما نصت عليه المادة السابعة والتسعون من ذات النظام.
[SIZE=5]
في احدى الجامعات الأردنية
الأردن: ..
برأ الأمن الجامعي في إحدى الجامعات الأردنية مجموعة من الطلاب من مختلف الجنسيات من بينهم طالبان سعوديان من تهمة هتك عرض طالبة من إحدى الجنسيات العربية.
وكانت الطالبة قد تقدمت بشكوى ضد مجموعة من الطلاب من جنسيات مختلفة من بينهم الطالبان السعوديان، اتهمتهم فيها بهتك عرضها عمداً أثناء ازدحام الطلاب في أحد ممرات الجامعة، الأمر الذي أدى لتدخل الأمن الجامعي والذي فتح تحقيقاً في دعوى الفتاة التي ثبت بطلانها لعدم تقديمها دليلاً على صحة ما أدعت به مما أدى إلى حفظ التحقيق وأخذ التعهد على الطالبة بعدم الادعاء مستقبلاً على أي طالب مالم يتوفر لديها الدليل المادي على صحة ما تدعيه.
من جانبه قال الباحث والمهتم بالأمور الشرعية والقانونية مفلح بن حمود مفلح الأشجعي بأنه يقصد بجرائم هتك العرض هو ملامسة شخص للأعضاء التناسلية قصداً لشخص آخر سواء كان ذكراً أم أنثى ، ووفقاً للمادة السادسة والتسعين من نظام العقوبات الأردني فإن عقوبة هتك العرض بالعنف أو التهديد تصل إلى الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات، فيما يكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره ، أما من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بحسب ما نصت عليه المادة السابعة والتسعون من ذات النظام.