"مجلس الأوقاف" يقر تعليمات العمرة للموسم الحالي
[14/02/2009 10:45]
عمان14 شباط (بترا)- ركزت تعليمات شؤون العمرة التي أقرها مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في جلسته الأخيرة على أن يكون المكتب مرخصا من وزارة السياحة والآثار وعضوا في جمعية وكلاء السياحة والسفر ويتضمن سجله التجاري ورخصتة المهنية الحق في ممارسة خدمات الحج والعمرة.
وتضمنت التعليمات أن يدفع المكتب مبلغ خمسمئة دينارغير مستردة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدل خدمات الاعتماد السنوية وأن يقدم كفالة بنكية بقيمة ثلاثين ألف دينار لمدة سنة لضمان حسن التنفيذ، وعقدا ساري المفعول لكل موسم مصدقا من وزارة الحج السعودية باعتماده وكيلا خارجيا لإحدى المؤسسات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات العمرة.
وبموجب التعليمات فإن وزير الأوقاف يصدر القرارات اللازمة لاعتماد المكتب وفروعه أو رفض طلب اعتمادها بناء على تنسيب اللجنة المشكلة لهذه الغاية مؤكدة التزام المكتب بتقديم برامج العمرة للوزارة قبل اسبوع من موعد تنفيذها على أن يتم إبراز ما يفيد التزام المرخص له بتنفيذ كل برنامج بمواصفاته وشروطه بالتعاون مع شريكه السعودي حسب الخطة الشهرية المعتمدة من وزارة الحج السعودية.
وأكدت التعليمات التزام المكتب بتوقيع عقد خطي مع كل معتمر حسب الصيغة المعتمدة من الوزارة وتسليمه نسخة منه عند التعاقد على البرنامج على أن يتضمن العقد تحديد واسطة النقل ومواصفاتها ومكان الانطلاق والعودة وتأكيد حجز الطيران ذهابا وإيابا بما يتفق وبرنامج السكن وكلفة برنامج الرحلة للمعتمر الواحد والخدمات والأسعار مفصلة.
كما اكدت انه يحظر على المتعهد ان يتقاضى أية مبالغ إضافية غير كلفة البرنامج الموافق عليه من الوزارة وأن يتضمن حقوق الطرفين في حالة التخلف عن السفر أو تأجيل موعد الرحلة أو تعذر الحصول على تأشيرة على العمرة أو المنع من السفر.
وفي حالة مخالفة هذه التعليمات فإنه تتخذ بحق المتعهد عدة إجراءات منها مصادرة جزء من كفالة حسن التنفيذ وتسجيل نقاط عليه تتناسب وحجم المخالفة وإلغاء المكتب نهائيا في حالة ارتكابه مخالفات جسيمة والإعلان عن ذلك في الصحف المحلية على نفقة المكتب.
ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة للاطلاع على البرامج المعروضة من قبل المكاتب وتوقيع عقد مع المكتب يتضمن تفاصيل البرنامج وضرورة الاحتفاظ بنسخة منه خلال الرحلة، وفي حالة المخالفة أو نقص الخدمات المتفق عليها مع المكتب فإنه بالإمكان تقديم شكوى بهذا الخصوص لأحد مكاتب الشكاوى التابعة لوزارة الحج السعودية الموجودة حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة لتأمين الخدمة الناقصة على حساب المكتب.