عمان - الدستور - وسام السعايدة
تبدأ شركات التأمين اعتبارا من اليوم بربط أقساط التأمين الالزامي بعدد المخالفات المرورية المسجلة على المركبة يدويا وذلك تفعيلا لنص المادة السابعة من نظام التأمين الالزامي.
وقال رئيس الاتحاد الاردني لشركات الـتأمين جمال الحسين ان الشركات وفقا لهذا القرار تمارس حقها القانوني وفقاً لأحكام الدستور والقانون ، وبما يتوافق مع الكتب الصادرة عن هيئة التأمين والتي تؤيد حقها في ذلك.
وأشار الى ان الاتحاد قام بتوفير نظام ربط الكتروني متكامل لتطبيق نص هذه المادة الكترونياً ، داعياً الجهات المعنية تذليل كافة العقبات أمام قطاع التأمين من أجل تسهيل الإجراءات على المواطنين الذين يرغبون في تأمين مركباتهم وفقاً لأحكام القانون ، لما في ذلك من مصلحة مباشرة للمواطن تتمثل في الحد من حوادث الطرق وإيجاد الآلية المناسبة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف هذا النزيف للموارد البشرية والمالية الهائلة الناتجة عن حوادث السير.وأكد رئيس الاتحاد ان هذا القرار يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إيجاد طريقة فاعلة لاستدامة الحد من حوادث الطرق والتي باتت تؤرق جلالته وجميع اجهزة الدولة العاملة والمعنية في المملكة ، ولما في ذلك من استنزاف مباشر للموارد البشرية والمالية.
وقال انه ومنذ بدء سريان نظام التأمين الإلزامي قبل أكثر من ثماني سنوات ، ونحن في قطاع التأمين الأردني نحاول بشتى الطرق والأساليب القانونية تطبيق نص هذه الماده (7 ـ أ من النظام) والمستوفية جميع الشروط والمراحل الدستورية ، حيث انها صادرة بموجب نظام مصادق عليه من قبل جلالة الملك والمنشور في الجريدة الرسمية حسب الأصول.وأضاف ان تطبيق هذه المادة ، وبالنتيجة زيادة أقساط التأمين على المؤمن له ، لن يكون إلا على الشخص مرتكب الحوادث والمخالفات ،
وحتى نتمكن من تحقيق أعلى درجات العدالة فإننا كقطاع تأمين أردني نتمنى ان يتم تعديل نص المادة (7 ـ أ) ، وذلك وفقاً لما كنا قد طالبنا به هيئة التأمين قبل أكثر من أربع سنوات ، ليصار إلى تخفيض قسط التأمين على الشخص الذي لا يرتكب حوادث السير أو مخالفات ، وذلك تطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب ، بحيث يصبح لدينا منهج واضح يؤدي بالنتيجة إلى استدامة الحد من حوادث الطرق ، ويكفل تحقيق رؤية جلالة الملك في الحد من هذا النزيف الدموي الهائل ، وإيجاد حل لوقف خسائر المملكة من الضحايا البشرية والخسائر المالية الكبيرة للإقتصاد الوطني بشكل عام ، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ، بما في ذلك الخسائر الهائلة التي تخلفها حوادث السير من الإعاقات البشرية الناجمة عن حوادث الطرق.وتنص المادة (7 ـ أ) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 وتعديلاته ، والذي أصبح ساري المفعول إعتباراً من 3 ـ 4 ـ 2001 على أن اقساط التأمين وأي زيادة تطرأ عليها تحدد وفقاً للسجل المروري للمؤمن له أوالسائق ، وبما يتوافق تماماً مع النهج العالمي للحد من حوادث الطرق ، ذلك أن ربط أقساط التأمين بعدد المخالفات المرورية والحوادث المسجلة على المركبة يعتبر من أهـم - إن لم يكن أهم - الوسائل الرادعة التي من شأنها استدامة الحد من حوادث ، حيث إن اي شخص يتسبب في حادث سير في الدول التي تطبق مثل هذه الآلية (ربط أقساط التأمين بعدد المخالفات والحوادث المسجلة على المركبة) ، فإن أول ما يفكر به هذا الشخص ، هو مقدار إرتفاع أقساط التأمين على مركبته.ويعقد رئيس واعضاء الاتحاد صباح اليوم اجتماعا في مقر الاتحاد بحضور اصحاب العلاقة والمختصين للتباحث في الموضوع ومناقشته من كافة الجوانب.
التاريخ : 01-02-2009