ما هي السنة في الهوي للسجود على اليدين أم على الركبتين؟
الشيخ مشهور حسن سلمانِ
السؤال 403: ما هي السنة في الهوي للسجود على اليدين أم على الركبتين؟
الجواب: المسألة مما وقع فيها خلاف بين الفقهاء قديماً، فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى وضع اليدين قبل الركبتين، وذهب الشافعية والحنابلة إلى وضع الركبتين قبل اليدين، وورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه}، وزعم ابن القيم في "زاد المعاد" أن هذا الحديث مقلوب، وأن الراوي أخطأ، وكان ينبغي على الراوي أن يقول: {وليضع ركبتيه قبل يديه}، لأن البعير أولى ما ينزل على يديه.
والصواب أن الراوي لم يخطئ ولا يجوز لنا أن نخطئ الرواي بالظن ما دام أن للحديث مساغاً وتأويلاً مقبولاً ومعروفاً في العربية، فعند العرب للبعير أربع ركب، فالبعير ينزل على ركبتيه اللتين في يديه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه}، فآخره يوافق أوله، ولم يقع قلب عند الراوي، والزعم بالقلب زعم يحتاج إلى قرائن وأدلة، وهناك وجه قوي في العربية معروف يأذن بالتناسب والتناسق بين شطر الحديث الأول وشطره الثاني، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يهوي ساجداً، ومن لوازم ذلك النزول على اليدين قبل الركبتين.
والشريعة عامة وليست خاصة فهي تشمل الصغير والكبير والقوي والضعيف، فالكبير والضعيف كيف سينزل؟ ينزل على ركبتيه، والمسجد الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه كان يفرش بالحصى والتراب يستطيع أن ينزل على ركبتيه؟ أم إنه ينزل على يديه، فالشريعة عامة، والسعيد من استنبط الأحكام الشرعية مراعياً أمرين كليين: ما تتحمله اللغة العربية، والنظر إلى حال المخاطبين عند التشريع، فالنظر إلى حال المخاطبين عند التشريع يأذن بسنية النزول على اليدين قبل الركبتين، وهذا ما أراه راجحاً وإن قال به الإمام ابن القيم رحمه الله، وعلى هذا الأدلة الصريحة، وما يناسب عموم الشريعة، والله أعلم...
صوتي للشيخ الحويني :
نهي الصحبة عن النزول بالركبة
=======================
هل نقدم اليدين ام الركبتين بالسجود ((اقرأ كلام شيخنا الحويني حفظه الله))
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله,
فلا بد أن كثيرا منكم قد مر على مسألة السجود, وأيهما أولى في التقديم اليدين أم الركبتين,
فتسمع كلاماً في الحديث انه مقلوب والبعض الآخر ينقل كلام بن القيم,
حتى ان بعض اخواننا في الحرم عندما يسجد يضرب ركبتيه بشدة في الارض حتى يعبر عن رأيه,
واليوم أحب أن ارفق فتوى لشيخنا الحويني حفظه الله واحسن اليه وجمعنا الله معه في مستقر رحمته.
وبعض الأخوة يقول انه لا حرج , فيقال له, بل المسألة فيها نهي صريح من رسول الله وليست فقط هيئات تفعلها.
والشيخ أعلى الله قدره أظن ان له كتاب في المسألة,
وله فتوى صوتية أيضاً .
وجميعها مهمة جداّ للباحث والمهتم.
وأذكر ان الشيخ عبدالرحمن عبد الخالق كان له فيديو على قناة مشاري في بدايات افتتاحها -قبل أن تتحول- ذهب فيها الى البَر وأحضر بعيراً وشرح شرحا جميلاً.
_____________________________
السؤال
ما هي السنة في الهوي إلى السجود: على اليدين أم على الركبتين؟
___________________
الجواب
الصواب أن النزول على اليدين، وحديث النزول على الركبتين ضعيف، قال الدارقطني رحمه الله: (تفرد به شريك بن عبد الله النخعي ، وليس بقوي فيما تفرد به).
والصواب: النزول على اليدين لحديث أبي هريرة في الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه ) فهذا نص واضح جداً وصريح، وما أُعلَّ به ليس بعلة في الحقيقة، وسنده جيد يحتج به.
بالإضافة إلى أنه عضد بأثر ابن عمر الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه معلقاً وهو صحيح عن ابن عمر أيضاً : أنه كان ينزل بيديه قبل ركبتيه وقال الأوزاعي : أدركت الناس ينزلون بأيديهم قبل ركبهم.
وإذا نظرنا إلى العلة وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يتشبه بالبعير، علمنا يقيناً أن النزول بالركبة هو التشبه بالبعير دون النزول باليدين، بعض الناس يقول: إن البعير ينزل بيديه، كل ذي أربع، يداه الأماميتان ورجلاه الخلفيتان، فيقول صاحبنا: إن أول ما ينزل البعير على الأرض ينزل بيديه اللتين هما الأماميتان، فالمفروض أن المسلم ينزل بركبتيه ولا ينزل بيديه؛ لأنه لو نزل بيديه يكون قد تشبه بالبعير، وهذا الكلام عجيب أن يقوله عربي! لأن البعير ركبتاه في يديه، هو أصلاً لا يمشي على رجليه مثلنا حتى يكون أول ما يُنزل يديه لا، بل هو يمشي على يديه ورجليه أصلاً، فعندما تقول أنت: إنه يضع يديه أولاً.
هما موضعتان في الأرض دائماً على أصل خلقته، ويمشي بهما على الأرض، لكن أول شيء يصل من البعير إلى الأرض حال البروك ركبتاه، فيبقى أن مناط المسألة الركبة وليست اليد لاختلاف خلقة الإنسان عن البعير.
فإذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير ركبتاه فلا ينبغي أن يكون أول ما يصل من المسلم إلى الأرض -حال الهوي إلى السجود- ركبتاه أيضاً، والمسألة تنحل بهذا، وأما قول ابن القيم رحمه الله: وركبتا البعير ليستا بيديه، فهذا كلام لا يعقل ولا يعرفه أهل اللغة, افتح كل كتب المعاجم العربية تجد في مادة (ركب) أنه يقول: وكل ذي أربع ركبتاه في يديه وعرقوباه في رجليه، وهم متفقون على ذلك.
ومما يدل على ذلك أيضاً الحديث الذي رواه البخاري و أحمد : لما طارد سراقة بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام و أبا بكر الصديق لما خرجا من الغار قال سراقة بن مالك : (فدعا عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين).
هذا نص من صحابي أيضاً أن الركبة إنما تكون في اليد، فإذا كانت الركبة في يد البعير، وأنه إذا أراد أن ينزل نزل عليها، فلا ينبغي للمسلم أن يكون أول ما يصل إلى الأرض منه ركبتاه.
فلذلك الصواب في المسألة: هو النزول باليدين وليس الركبتين، والمسألة فيها كلام طويل .