بسم الله الرحمن الرحيم
في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله: "بني الإسلام على خمس شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة".
* هل يجوز أعطاء الزكاة للأقارب؟ الجواب :
[SIZE=3]
يقسم الأقارب الى قسمين : أصول وفروع ، أما الأصول فهم الأب وأب الأب وأم ألأم وأن علوا.
وأما الفروع فهم الأبن وابن الابن والبنت وبنت الابن وبنت البنت وان نزلوا .
فهؤلاء لايجوز أعطاؤهم من مال الزكاة بوصف الفقر والمسكنة لأن الابن عليه أن ينفق على أبيه اذا كان فقيرا وكذلك على أمه والأب ينفق على ابنه القاصر والعاجز وعلى ابنته ما لم تتزوج ، فاذا قلنا بجواز اعطائهم من مال الزكاة فكأن المزكي في هذه الحالة دفع زكاته لنفسه لأنه دفعها لجهة واجبة الانفاق عليه .
أما اعطاء الأصل لفرعه والعكس زكاة ماله بوصف الغرم (الدين) فهذا جائز عند أكثر الفقهاء ، وصورة ذلك أن يكون الأب مدينا (عليه دين ) فيعطيه الابن زكاة ماله ليسد دينه أو العكس أن يكون الابن مدينا فيعطيه الأب زكاته ليسد دينه ، وذلك لان الأب لا يجب عليه أن يدفع الدين عن ابنه والابن لا يجب عليه أن يدفع الدين عن أبيه.
وكذلك الزوج لا يجوز له أن يعطي زكاة ماله لزوجته الا بوصف الدين أي اذا كانت مدينة أما اعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها فيجوز بأي وصف كان (الفقر/الدين) وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
أما سائر الأقارب كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والأخوة والأخوات وفروعهم (أي نسلهم) فيجوز بأي وصف كان (الفقر /الدين) بل للمزكي أجران أجر الصدقة والقرابة وهذا قول أكثر أهل العلم .
واستدلوا على قولهم بما رواه الأمام احمد في مسنده باسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم :"الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة".
وسئل الأمام احمد : يعطي الأخ والأخت والخالة من من الزكاة ؟ قال يعطى كل القرابة الا الأبوين والولد"
وعن ابن عباس "يعطي الرجل قرابته من زكاته اذا كانوا محتاجين"
وعن الضحاك : " اذا كان لك اقارب فقراء فهم احق بزكاتك من غيرهم "
والله تعالى أعلم
* أتمنى منكم الأستفادة ولا تنسونا من دعائكم الصالح :hat:
مراجع الفتوى:
1-المجموع ، للنووي، ج6/229
2-المغني ، لأبن قدامة ،ج2/647-650
3- فقه الزكاة ، للقرضاوي ، ج2/716-727