فوجىء سكان شارع كربلاء في المنطقة الشرقية من اربد باتلاف البنية التحتية للشارع بقرار قضائي بعد ان كسب مواطن دعواه على بلدية اربد الكبرى" لاستخدامها" اجزاء من ارضه وفق قرار المحكمة.
وبحسب لائحة قرار المحكمة فان المدعي يملك قطع الارض المسجلة في الدعوى وجميعها صالحة للبناء والزراعة وتحيط بها الابنية السكنية من جميع الجهات وتصلها كافة الخدمات علاوة على وجود شارع رئيس بعرض 12 مترا وجميعها شوارع تنظيمية مفتوحة ومعبدة ومقامة على قطعتي الارض ذوات الارقام 122,121 والتي تعود ملكيتهما لصاحب الدعوى وان الشوارع التنظيمية المارة بقطع الارض قد صدقت وفق المخطط التنظيمي الهيكلي لبلدية اربد سنة 1971م.
واضطر صاحب الارض الذي استعاد ملكيتهما بعد قرار المحكمة الى ازالة الشارع المعتدي على ارضه اضافة الى جرف اجزاء اخرى من شارع متصل بالشارع موضوع الدعوى كونه يقع ضمن الارض التي قضت المحكمة باعادتها الى ما كانت عليه سابقا بعد ان رفضت بلدية اربد الكبرى استملاك قطع الاراضي التي انشئ عليها الطريق واستخدمت لسنوات طويلة.
وقررت المحكمة استنادا لقانون اصول المحاكمات المدنية الزام الجهة المدعى عليها"البلدية"بعدم معارضة المدعي في الاجزاء المقتطعة من ارضه واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدي وفي حال رفضها الزامها بدفع النفقات اللازمة لذلك والمقدرة بـ 400 دينار وبدل اجر المثل للاجزاء المعتدى عليها لثلاث سنوات سابقة من اقامة الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .والحادثة هي الثالثة في مدينة اربد خلال العام الحالي بعد ان شهدت منطقة دوار سال ازالة شارع مماثل ، وكذلك منطقة القصيلة قبل قرابة اسبوعين .
وبحسب لائحة قرار المحكمة فان المدعي يملك قطع الارض المسجلة في الدعوى وجميعها صالحة للبناء والزراعة وتحيط بها الابنية السكنية من جميع الجهات وتصلها كافة الخدمات علاوة على وجود شارع رئيس بعرض 12 مترا وجميعها شوارع تنظيمية مفتوحة ومعبدة ومقامة على قطعتي الارض ذوات الارقام 122,121 والتي تعود ملكيتهما لصاحب الدعوى وان الشوارع التنظيمية المارة بقطع الارض قد صدقت وفق المخطط التنظيمي الهيكلي لبلدية اربد سنة 1971م.
واضطر صاحب الارض الذي استعاد ملكيتهما بعد قرار المحكمة الى ازالة الشارع المعتدي على ارضه اضافة الى جرف اجزاء اخرى من شارع متصل بالشارع موضوع الدعوى كونه يقع ضمن الارض التي قضت المحكمة باعادتها الى ما كانت عليه سابقا بعد ان رفضت بلدية اربد الكبرى استملاك قطع الاراضي التي انشئ عليها الطريق واستخدمت لسنوات طويلة.
وقررت المحكمة استنادا لقانون اصول المحاكمات المدنية الزام الجهة المدعى عليها"البلدية"بعدم معارضة المدعي في الاجزاء المقتطعة من ارضه واعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدي وفي حال رفضها الزامها بدفع النفقات اللازمة لذلك والمقدرة بـ 400 دينار وبدل اجر المثل للاجزاء المعتدى عليها لثلاث سنوات سابقة من اقامة الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .والحادثة هي الثالثة في مدينة اربد خلال العام الحالي بعد ان شهدت منطقة دوار سال ازالة شارع مماثل ، وكذلك منطقة القصيلة قبل قرابة اسبوعين .